اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
3/23/2023 7:14:42 PM
  متى يكون ترك العين المؤجرة موجباً للإخلاء ومتى يكون مسقطاً لحق الامتداد؟؟      

متى يكون ترك العين المؤجرة موجباً للإخلاء ومتى يكون مسقطاً لحق الامتداد؟؟ -------------------- الترك فى قوانين إيجار الأماكن يختلف أثره باختلاف التارك عما إذا كان المستأجر أم أحد ممن له حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار ، كما يختلف مدلوله بين الترك بعدم الاستعمال وبين الترك للغير بنية الاستغناء نهائياً وبين ترك المستفيد من الامتداد العين المؤجرة لغيره من المستفيدين من الامتداد. أنواع الترك وأثاره ----------- - ان الترك للعين دون استعمال من المستأجر الأصلى ليس سبباً للإخلاء طالما المستأجر يوفى بالتزاماته وعلى رأسها سداد الأجرة - بينما ترك المستأجر العين المؤجرة للغـــير يعد سببا للإخلاء عملا بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويسرى نفس الحكم على من امتد له عقد الإيجار لو ترك العين المؤجرة للغير - أما ترك المستفيد العين المؤجرة بنية التخلى عنها لغيره من المستفيدين ، وأن يتخذ لنفسه موطنًا آخر يعول عليه فى مراحه ومغداه، فلا يحق له - من بعد - أن يعود إلى التمسك بما أسقط حقه فيه ، ذلك لأن التارك لا يعود أبدًا ما هو مدلول الترك ----------- أولاً: ترك المستأجر:- - هو أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازله عن هذا الحق بيعا أو هبة أو تأجيرا لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالا للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ وفى حالة ثبوت ذلك يكون سبباً للإخلاء _(م18ق 136/1981) - أما ترك العين دون استعمال فقط ليس سببا للإخلاء طالما يسدد الأجرة لأن استعمال العين المؤجرة والانتفاع بها حق وليس واجب. ثانيا: ترك المستفيد من الامتداد:- الامتداد القانوني لعقد إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية منوطًا بثبوت إقامة -أقارب الدرجة الأولى - بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى تاريخ وفاته ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانونًا من أن يترك المستفيد العين المؤجرة بنية التخلي عنها لغيره من المستفيدين ، وأن يتخذ لنفسه موطنًا آخر يعول عليه في مراحه ومغداه، فلا يحق له - من بعد - أن يعود إلى التمسك بما أسقط حقه فيه ، ذلك لأن التارك لا يعود أبدًا فهنا ترك المستفيد الذي يمنعه من العودة للعين هو ترك العين لغيره من المستفيدين كترك الأخ لأخته أو والدته متى كان لهم حق الامتداد فلا يحق له بعد ذلك طلب الامتداد مرة أخرى والعودة للعين الطعن في هذا المعنى رقم 6436 لسنة 78 بتاريخ 19/06/2021 تطبيقات قضائية لمحكمة النقض ------------------- (( مفاد النص في المادة 18ج من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازله عن هذا الحق بيعا أو هبة أو تأجيرا لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالا للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير في النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد الإدارة في العمل لوكيل أو عامل وغير ذلك من صور الانتفاع الأخرى بالعين المؤجرة التي قد تقتضيها الظروف الاقتصادية كالمشاركة البيعية التي أملتها ظروف خصخصة القطاع العام أو الاتفاق على عرض وتسويق منتجات الغير بالعين المؤجرة بواسطة عمال المستأجر الأصلي مما لا يكشف عن تخلي الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار إلى هذا الغير فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرابطة القانونية بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية هي عقد عرض وتسويق وليس تنازل عن الإيجار أو تأجيرا للعين من الباطن وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية تلتزم بمقتضى عقد العرض والتسويق المؤرخ / / بأن تمد فرع الشركة الطاعنة بكميات كافية من منتجاتها من البضائع لعرضها وبيعها به بمعرفة عمال وموظفي الشركة الطاعنة ومن خلال اسمها التجاري وأن تتم المحاسبة وفقا للبند الخامس منه كل ستة أشهر طبقا للمستندات والسجلات المعمول بها لدى الشركة الطاعنة وكان ذلك لا يعدو أن يكون وجها من أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوي على تنازل عن إجارتها أو تأجيرا من الباطن. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستدل على وقوع التأجير من الباطن من النص في البندين الثاني والسابع من عقد الاتفاق على الترخيص للشركة المطعون ضدها الثانية بالاستعانة بعمالها وحقها في إضافة ديكورات بالعين على نفقتها والنص في العقد على المقابل النقدي السنوي المستحق للطاعنة كعمولة ملتفتا عن باقي عبارات وبنود الاتفاق باعتبارها وحدة متصلة ومتماسكة والتي لا تنبئ في مجموعها - لما سلف البيان - عن تخلي الشركة الطاعنة نهائيا عن حقها في الانتفاع بالعين المؤجرة بالنزول عنه أو تأجيره من الباطن فإنه يكون معيبا)) الطعن رقم 1502 لسنة 71 بتاريخ 18/04/2002 ((لمقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعبير المستفيد عن إرادته في التخلي عن الإقامة بالعين المؤجرة كما يصح أن يكون صريحًا يصح أن يكون ضمنيًا، بأن يتخذ موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًا في انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ، وأن استخلاص ترك العين والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، ...، وكان امتداد عقد إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية منوطًا بثبوت إقامة أبناء المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى تاريخ وفاته ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانونًا من أن يترك المستفيد العين المؤجرة بنية التخلي عنها لغيره من المستفيدين ، وأن يتخذ لنفسه موطنًا آخر يعول عليه في مراحه ومغداه، فلا يحق له - من بعد - أن يعود إلى التمسك بما أسقط حقه فيه ، ذلك لأن التارك لا يعود أبدًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عودة المطعون ضده للإقامة بعين النزاع بعد وفاة والدته في ٣١/١/٢٠٠٥ وقيامه بسداد أجرتها عدم ثبوت نية الترك لديه ، وهو ما لا يؤدى عقلًا إلى ما انتهى إليه ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير حسبما حصله الحكم أن المطعون ضده قد هجر الإقامة بعين النزاع منذ زواجه متخذًا له موطنًا جديدًا بشقة يمتلكها بأسوان تاركًا عين النزاع لوالدته التي أقامت فيها بمفردها حتى وفاتها ، وعدم وفائه بأية التزامات عليها في تلك الفترة ، بما يتوفر معه الترك بعنصريه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه)) الطعن رقم 6436 لسنة 78 بتاريخ 19/06/2021 ((أن للمستأجر أن يُدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن يكون فى مثل هذه التصرفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل أو الترك للغير ، إذ يعتبر العقد فى هذه الحالة عقد شراكة أو عقد إدارة أو استغلال لا تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار أو تركاً للعين .)) الطعن رقم 17861 لسنة 87 بتاريخ 19/06/2021 والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان 1444هـ


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3300 / عدد الاعضاء 62