اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
3/31/2023 7:03:54 PM
  أثر وفاة أحد الخصوم على سير الدعوى وتأثيرة على مواعيد الطعن ومتى يؤدى لانعدام الخصومة ومتى يؤدى لانقطاع الخصومة وهل يختلف الأمر اذا كان الخصم المتوفى مدعى أو مدعى عليه      

أثر وفاة أحد الخصوم على سير الدعوى وتأثيرة على مواعيد الطعن ومتى يؤدى لانعدام الخصومة ومتى يؤدى لانقطاع الخصومة وهل يختلف الأمر اذا كان الخصم المتوفى مدعى أو مدعى عليه --------------------- كثيرا ما يصادف في العمل في بعض المنازعات القضائية يفاجئ الخصم حال تداول النزاع بوفاة الخصم الآخر وهو ما يؤثر حتماً على صحة الخصومة وسيرها بل قد يؤدى لانعدام الخصومة المبتدأة اذا تبين وفاة الخصم قبل قيد الدعوى المبتدأة وقد يؤدى لانعدام الخصومة فى الاستئناف أو النقض اذا تبين وفاة الخصم قبل قيد الطعن.أما اذا كانت الوفاة حال سير الدعوى فتؤدى الوفاة الى انقطاع سير الخصومة.كذلك جهل الخصم بوفاة خصمه يؤدى الى وقف مواعيد الطعن حتى تاريخ العلم. 1- اذا توفى الخصم قبل قيد الدعوى المبتدأة (اول درجة) يترتب عليه = انعدام الخصومة برمتها 2- اذا توفى الخصم خلال مواعيد الطعن يترتب عليه = وقف مواعيد الطعن متى كان الخصم يجهل بوفاة خصمه وتستكمل باقى المدة بمجرد ثبوت العلم . 3- لكن اذا توفى الخصم المحكوم له قبل قيد الاستئناف ومتى ثبت العلم فى حق المحكوم عليه رسمياً يترتب عليه انعدام الخصومة فى الطعن (الاستئناف ...نقض.)) ويصبح الحكم المطعون فيه نهائيا 4- اذا توفى الخصم حال تداول الدعوى يترتب عليه انقطاع سير الخصومة ويقضى بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى. انعدام الخصومة تنعدم الخصومة اذا توفى الخصم قبل قيد الدعوى المبتدأة (اول درجة) أو قبل قيد الطعن يترتب عليه ... انعدام الخصومة أو انعدام الخصومة فى الطعن كالاستئناف أو النقض ما لم يثبت الخصم جهله بالوفاة مما تقف مواعيد الطعن انقطاع سير الخصومة وسقوطها بسبب الوفاة ----------------- حيث نصت المادة ١٣٠/1مرافعات : - ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها. وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة مادة 131 مرافعات وتستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى .. بناء على طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك. م 133وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها. وتسقط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى وهو ما يعد آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى م134 و 135 مرافعات ثانيا:- وقف المواعيد ---------------- مادة (١٣٢) مرافعات : يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع. ثالثا:- تأثير وفاة الخصم على صحة الطعن (استئناف ونقض و.) مادة (٢١٥): يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن. وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. مادة (٢١٦): يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضى أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث إن كان. مادة (٢١٧): إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم. ومتى تم رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك. وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفى - أو زالت صفة - من كان يباشر الخصومة عنه. جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو فى موطنه، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:- -------------------------------------- ((الجهل بوفاة الخصم . اعتباره عذراً يوقف سريان ميعاد الطعن إلى وقت زوال العذر بالعلم بالوفاة..... المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى وتنتهى من وقت تحقق العلم بهذه الوفاة .)) الطعن رقم ١٥٤٥ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٧/٠٨/٠٥ ((خصومة الطعن بالنقض . عدم انعقادها إلا بين أحياء وإلا كانت معدومة . تصحيحها . بإجراء لاحق في المواعيد المقررة . من يريد عقد خصومة . التزامه بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم . الجهل بوفاة الخصم . اعتباره عذراً يوقف سريان ميعاد الطعن . زوال العذر . وجوب رفع الطعن من جديد على النحو الصحيح . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار الخصومة مُنعدِمة . الطعن رقم ٩١٤٠ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦ والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2926 / عدد الاعضاء 62