اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
9/7/2023 2:51:52 AM
  مدى صحة الاتفاق بعقد البيع أو الوصية على شرط مانع من التصرف؟؟ وما هى أثار ذلك؟؟ وماذا لو خالفه المشترى أو الموصى له ؟؟      

مدى صحة الاتفاق بعقد البيع أو الوصية على شرط مانع من التصرف؟؟ وما هى أثار ذلك؟؟ وماذا لو خالفه المشترى أو الموصى له ؟؟ ----------------------------------------- فى بعض العقود وعلى رأسها عقود البيع والوصية نجد الطرف البائع أو الموصى يشترط على الطرف الثانى – المشترى أو الموصى عدم التصرف فى الشئ المبيع أو محل الوصية ويمنعه من التصرف فيه لحين أجل معين أو لحين وفاة الموصى أو لحين حدوث أمر ما متفق عليه ، فما حكم هذا الشرط المانع من التصرف؟؟ وما هى شروط صحته ؟؟ وما اثر مخالفة ذلك الشرط ، ومن له حق التمسك ببطلانه ان صح؟؟ أجازت المادة 823 من القانون المدنى – كاستثناء – الاتفاق على الشرط المانع من التصرف متى تحققت الشروط الآتيه:- 1- أن يكون مبنيـًا على باعث مشروع ، ويكون الباعث مشروعًا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرِف أو المتصرَف إليه أو حتى الغير، - كسداد باقى الثمن – او اتمام عمل معين- الا أن تقدير مشروعية المصلحة المراد حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة للمنع مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه 2- وأن يكون مقصورًا على مدة معقولة ، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرِف أو المتصرَف إليه أو الغير وعلى ذلك لو كان العقد جاء خاليا من مدة للمنع من التصرف أو كان الباعث غير مشروع مخالف للنظام العام والآداب فإن ذلك الشرط يقع باطلا. && اثار مخالفة الشرط المانع من التصرف:- ---------------------- وفقا لنص المادة ٨٢٤ من القانون المدني يترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف – بطلان هذا التصرف الا أنه بطلان نسبى – وليس بطلانـًا مطلقًا -حيث يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص، ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده فقط ، ويمتنع على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها حيث نصت المادة 824 مدنى (( إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا.)) && تطبيقات قضائية لمحكمة النقض ------------------------------- ((المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين ٨٢٣، ٨٢٤ من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أنه ولئن كان الأصل هو تحريم شرط المنع من التصرف باعتبار أن حق المالك في التصرف في ملكه من أخص عناصر الملكية إلا أن المشرع استثناءً من هذا الأصل أباح الشرط المانع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية - بوصفه من القيود الاتفاقية التي ترد على حق الملكية متى كان المقصود به تحقيق مصلحة مشروعة للمتصرِف أو المتصرَف إليه أو للغير وكان المنع مؤقتًا لمده معقولة لا تجاوز الغرض منه أو الحاجه التي دعت إليه، فإذا توافر هذان الشرطان فإن الشرط المانع من التصرف يكون صحيحًا ويتعين على المتصرف إليه الالتزام به ويترتب على مخالفته في المدة المحددة لسريانه بطلان التصرف المخالف، وتقدير مشروعية المصلحة المراد حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة للمنع مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه. الطعن رقم 1752 لسنة 86 بتاريخ :2022/07/21 ((إذ كان الثابت -بلا خلاف بين الخصوم- أن المطعون ضده الثاني قد خُصص له الوحدة محل التداعي بموجب عقد التخصيص المؤرخ 21/11/1998 بالعقار المملوك للجمعية الطاعنة، ونص في البند التمهيدي للعقد أن الهدف من إبرامه بناء عمارة سكنية وتمليكها بصورة تعاونية، مما مؤداه أن العقد أُبرم في ظل أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981، فتسري عليه أحكامه، ويخضع المتصرف له للحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون، ونص العقد كذلك بالبند السادس على أن أي تصرف من جانب المطعون ضده الثاني قبل سداد كافة الالتزامات ونقل الملكية له يعد باطلًا، ومن ثم فإن الطاعنة أبرمت العقد للمطعون ضده الثاني في إطار أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981، وتمسكت بالحظر الوارد بالمادة السادسة منه، فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الطعن رقم 5364 لسنة 86 بتاريخ :2022/05/16 المقررــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن مفاد نص المادتين 823 ، 824 من القانون المدني يدل على أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة مقبولة ، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد من المنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه الطعن رقم 9975 لسنة 83 بتاريخ :2020/10/26 من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله والتصرُّف فيه ، إلا أنه لما كان مؤدى المادتين 806 ، 823 من القانون المدني – وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية – أن الملكية ليست حقّاً مُطلقاً لا حد له بل هي وظيفة اجتماعية يُطلب إلى المالك القيام بها ، ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تُقدّم ، وكان من المقرر – أيضاً – أن مفاد النص في المادة 823 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بُني على باعث مشروع وأقتصر على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرّف إليه أو الغير الطعن رقم 14520 لسنة 78 بتاريخ :2016/12/20 والله أعلم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3309 / عدد الاعضاء 62