اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمد حلمى
التاريخ
11/5/2005 4:51:31 PM
  القانون 177 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام قانون الاحزاب السياسية       

                          قانون رقم 177 لسنة 2005

    بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قررمجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  :

المادة الاولي
يستبدل بنصوص المادة 4 و البند أةلا من المادة 5 ، و صدر المادة 6 و البند (2) منها ، و المواد من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ، النصوص التالية :
مادة 4 - أ
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي :
أولا ـ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانيا ـ عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي .
ثالثا ـ أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة .
رابعا ـ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس دين ، أو طبقي ، أو طائفي ، أوفئوي، أو جغرافي ،أو علي استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة .
خامسا ـ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية
سادسا ـ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي .
سابعا ـ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .

مادة 5
أولا : اسم الحزب

مادة 6
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى :
1- ......................
2- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية .
3- ....................

مادة 7
يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل ربما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة ، و ترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، و بصفة خاصة نظامه الأساسى و لائحته الداخلية و أسماء أعضائه المؤسسين و بيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب و مصادرها ، و اسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب .
و يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب و المستندات لبمرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار

مادة 8
(1) رئيس مجلس الشوري (رئيسا)
(2) وزير الداخلية (عضوا )
(3) وزير شئون مجلس الشعب (عضوا)
(4)ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى (عضوا)
(5) ثلاثة من الشخصيات العامة غبر المنتمين إلى أى حزب سياسى (عضوا)
و يصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و (5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . و تختص اللجنة بفحص و دراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون ، و ذلك فضلا عن الأختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه . و لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها و ستة من أعضائها على الأقل .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .

و للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات و الأوراق و البيانات و الإيضاحات التى ترى لزومها من زوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك و لها أن تطلب أى مستندات او أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة و أن تجرى نا تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها و ان تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دزاسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها  .

ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التلأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الأنتشار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار و ذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر بما يقيد تمامه  .

و على اللجنة أن تصدر قرارها فى شان تأسيس الحزب خلال التسعين يوما التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس و يجب أن يصدر قرار اللجنة بالأعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من زوى الشأن و يعتبر انقضاء المدة المشار أليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الأعتراض على تأسيسه . 

ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار الأعتراض و أسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ضدور القرار .

و تنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الأعتراض على تأسيس الحزب أو بالأعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية و فى محيفتين يوميتين واسعتى الأنتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة.

ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الأعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن بنضم لتشكيلها عدد مماثل من الششخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة النجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة الذين يتمتعون بالكفاءة و حسن السمعة و لا تقل أعمارهم عن أريعين عاما و من غير أعضاء السلطة التشريعية .
و تفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته 

مادة 9
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه أو من اليوم التالى لمضى مدة التسعين يوما المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالأعتراض على تأسيس الحزب . و فيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الأعتبارية .

مادة 11
تتكون موارد الحزب من اشتراكات اعضائه و ما يتلقاه من دعم مالى من الدولة و من تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين و كذلك من حصيلة استثمار امواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى و لا يعتبر من الاوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى اصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب .
و  لا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة اجنبية او دولية او من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية 

و يلتزم الحزب بان يحظر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات و بالبيانات الخاصة بالمتبرعين و ذلك فى نهاية كل عام .

مادة 15
مع عدم الإخلال بالحق في إصدار الصحف وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين علي الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول علي الترخيص المنصوص عليه في القانون المذكور

مادة 16
علي الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أي من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصي عليه بعلم الوصول  ، ولا يعتد في إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التي وردت في الإخطار المشار إليه

مادة 17
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير تعده لجنة شئون الأحزاب ، تخالف و زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون

- وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي ، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة

 ويجوز للجنة طبقا لمقتضيات المصلحة القومية وقف نشاط الحزب أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة أو كان مترتبا علي هذه المخالفة ، أو في حالة ما إذا ثبت لدي اللجنة خروج الحزب أو بعض قياداته أو أعضائه علي المباديء المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون

وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلي رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، وتسري بالنسبة للطعن في قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (12،11) من المادة (8) من هذا القانون

مادة 18
تقدم الدولة دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشوري ، وتتولي لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه علي النحو الآتي :
1) مائة ألف جنيه سنويا لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد علي الأقل فاز به احد مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشوري .
(2) خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشوري وذلك بحد أقصي خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد
المادة الثانية
تضاف الى القانون رقم 40 لسنة 1977 مادتان جديدتان برقمى 9 مكررا، 9 مكررا (أ) نصاهما الآتيتان :

ماد (9) مكررا
حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب مكفولة يمارسها في حدود القانون ، وله في سبيل ذلك علي وجه الخصوص ما يأتي :
1 ـ الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته .
2 ـ المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات العامة .
3 ـ استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة أثناء الدعاية الانتخابية ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
ماد (9) مكررا (أ)
يتمتع الحزب السياسي في سبيل ممارسته لأنشطته علي النحو الوارد في المادة (9 مكررا ) من هذا القانون بكافة الضمانات التي تكفل حرية هذه الممارسة ، وعلي وجه الخصوص ما يأتي :
1 ـ عدم جواز اشتراط الإفصاخ عن العضوية الحزبية في الوثائق الرسمية .
2 ـ المساواة في المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلي عضوية حزب معين( المادة الثالثة )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره التزام مرشحي مجلس الشعب بالدستور والقانون وقواعد الدعاية والإنفاق.
المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1426 هـ ( الموافق 6 يولية سنة 2005م )


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  8/11/2005



الاستاذ / احمد حلمى

مجهود رائع جدا وهذا ماتعودناة منك دائما وبرجاء المزيد

وتقبل تحياتى



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4294 / عدد الاعضاء 62