اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

 

    مكتبة الأبحاث القانونية      أبحاث في الضرائب      بعض الاعتبارات الضريبية في تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي

        
 
  المؤلف : الأستاذ علي توفيق   المصدر : مجلة المحاماة - مصر سنة 1953
    بعض الاعتبارات الضريبية في تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي

مجلة المحاماة - العدد الثامن
السنة الرابعة والثلاثون

بعض الاعتبارات الضريبية في تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي
للسيد الأستاذ علي توفيق علي أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية

كان من الدعامات التي قامت عليها ثورة الجيش القضاء على التفاوت بين الطبقات، فوضع رجالها نصب أعينهم العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بإعادة توزيع الثروة توزيعًا عادلاً حتى يتوفر الأمن والهدوء ونعم الطمأنينة الاجتماعية والاقتصادية أرجاء البلاد.
وقد كان من الأهداف الأولى للثورة القضاء على تلك الهوة السحيقة التي تفصل بين الملاك الزراعيين والعامل الزراعي الأجير، استنادًا إلى أن كلاً منهما شريك في الإنتاج: الأول برأس ماله، والثاني بعمله، فيجب أن يكون لكل منهما نصيبه العادل نتيجة مساهمته في الإنتاج.
لهذا بادرت الحكومة إلى إصدار قانون الإصلاح الزراعي بالمرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 في 9 سبتمبر سنة 1952.
وقد أثار هذا القانون كثيرًا من المسائل العملية عند النظر إليه فيما يتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم (99) لسنة 1949 الخاص بفرض الضريبة العامة على الإيراد والقوانين المعدلة له، والقانون رقم (142) لسنة 1944 الخاص بفرض رسم الأيلولة على التركات والقوانين المعدلة له، والقانون الخاص بفرض ضريبة على التركات.
وقد رأينا أن نستعرض في بحثنا هذا بعض هذه النواحي العملية من وجهات النظر المذكورة بالترتيب الآتي:
أولاً: إيراد المساحة الزائدة من الأطيان عن الحد الأقصى المقرر قانونًا ومدى اعتباره عنصرًا من عناصر وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
ثانيًا: تصرفات المالك فيما يجاوز الحد الأقصى المقرر للملكية الزراعية.
ثالثًا: التعويض الذي يدفع ثمنًا للأطيان الزائدة المستولى عليها.
رابعًا: الضريبة الإضافية.
أولاً: إيراد المساحة الزائدة من الأطيان عن الحد الأقصى المقرر قانونًا ومدى اعتباره عنصرًا من عناصر وعاء الضريبة العامة على الإيراد:
تقضي أحكام قانون الإصلاح الزراعي بجعل الحد الأقصى للملكية بالنسبة للفرد مائتي فدان، إذ نصت المادة الأولى منه على ما يأتي:
(لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان، وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله.
وأجازت المادة الثالثة من القانون للمالك أن يتصرف إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فدانًا للولد على ألا يزيد ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان.
والمسألة الأولى التي أثارها نص هاتين المادتين هي ما حكم المساحة الزائدة من الأطيان عن هذا الحد المقرر قانونًا ؟ هل تدخل إيراداتها في وعاء الضريبة العامة على الإيراد للمالك حتى يتم الاستيلاء عليها ؟
في رأينا أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب تحديد الوضع القانوني لعلاقة المالك الأصلي بهذه المساحة الزائدة: فيدخل إيرادها في وعاء الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للمالك الأصلي إذا كانت من الناحية القانونية تعتبر ملكًا له حتى يتم الاستيلاء عليها.
يرى البعض [(1)] أن هذه المساحة الزائدة لا تعتبر ملكًا للمالك الأصلي في خلال الفترة بين تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون وتاريخ الاستيلاء عليها استنادًا إلى أن قصد المشرع كان واضحًا في اعتبارها تخرج من ملكية المالك الأصلي، ويعتمد هذا الفريق في رأيه هذا إلى نص الفقرة الثانية من مشروع القانون الذي نص على أن الأطيان الزائدة تعتبر مؤجرة إلى المالك الأصلي من تاريخ العمل بهذا القانون، إذ جاء بها:
(وتبقى الأرض المستولى عليها تحت يد مالكها الأصلي إلى أن يتم توزيعها وتعتبر من تاريخ العمل بهذا القانون مؤجرة له من الحكومة بقيمتها الإيجارية المحددة وفقًا للمادة (3)، ويجوز للمالك الأصلي تأجيرها بما لا يجاوز ثمانية أمثال الضريبة الأصلية المقررة عليها بالاستثناء من حكم المادة (33)).
إلا أنه يكفي لدحض حجة هذا الفريق أن هذه المادة التي يتخذونها أساسًا لرأيهم قد استبعدت كليًا من القانون في وضعه النهائي.
بينما يرى فريق آخر [(2)] أن المساحة الزائدة إنما هي ملك للمالك الأصلي وإن كانت ملكيتها غير كاملة مقيدة بقيود رسمها القانون في بعض مواده.
ويستند هذا الفريق الأخير في رأيه هذا إلى الحجج الآتية:
1 - أن القانون [(3)] يفرض على المالك ضريبة إضافية ابتداءً من أول يناير سنة 1953 على ما يزيد على مائتي فدان بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية، كما يقضي [(4)] بأن تربط الضريبة الإضافية على أساس مجموع ضرائب الأطيان الأصلية المقررة على الممول في جميع أنحاء المملكة في أول يناير من كل سنة.
والضريبة العقارية تفرض على المالك ولا تفرض على شخص غير مالك.
2 - أن المشرع قد استعمل لفظ (مالك) صراحةً في أكثر من موضع في القانون عندما يتناول علاقة المالك بالمساحة الزائدة على الحد الأقصى المقرر، فنجد مثلاً أنه في المادة الثالثة حينما يتناول الاستيلاء على الحدائق يذكر:
(ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء).
واستعمل المشرع لفظ (المالك) أيضًا عندما تناول في المادة الرابعة تصرفات المالك الأصلي خلال الخمس سنوات المقررة الاستيلاء على جميع المساحات الزائدة تطبيقًا لأحكام هذا القانون إذ جاء بها:
(يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولَ عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان).
ونحن نؤيد الفريق الثاني في رأيه هذا من حيث أن المساحة الزائدة تبقى ملكًا للمالك الأصلي حتى يتم الاستيلاء عليها، وإن كانت ملكيته لها غير كاملة ومقيدة بالحدود المرسومة بأحكام القانون.
ويترتب على هذا كله أنه يجب على المالك أن يدرج ضمن إقراره عن الضريبة العامة على الإيراد، الإيراد الحكمي أو الإيراد الفعلي لجميع المساحة التي تعتبر ملكًا له قبل إعمال أحكام قانون الإصلاح الزراعي طالما أن الحكومة لم تستولَ عليها بعد.
ولكن استيلاء الحكومة قد يتم في أي وقت لاحق على أول نوفمبر سنة 1952 تاريخ سريان العمل بهذا القانون، فكيف يحسب الإيراد الذي يدخل وعاء الضريبة العامة على الإيراد ؟
يرى البعض [(5)] أنه في مثل هذه الحالة بحسب الإيراد الحكمي عن المدة من أول يناير حتى تاريخ الاستيلاء، بالنسبة للإيراد الحكمي عن المدة من أول يناير حتى آخر أكتوبر، أي أن تكون الفترة التي يتحدد على أساسها الإيراد الحكمي هي عشرة شهور ذلك لأن شهري نوفمبر وديسمبر من السنة السابقة دخلا في الإيراد الحكمي لتلك السنة، فلا يجوز والحالة هذه أن يعاد احتسابهما في السنة التالية، أما في حالة اختيار الإيراد الفعلي أساسًا للمحاسبة فإن العبرة تكون دائمًا بختام السنة الزراعية فإذا كانت تنتهي في أكتوبر حوسب الممول على السنة كلها وذلك متى توافرت الشروط القانونية لاختيار الإيراد الفعلي.
غير أن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي التي كونت تطبيقًا لأحكام المادة (12) من قانون الإصلاح الزراعي المذكور المعدل بالقانون رقم (131) لسنة 1953 رأت أن المصلحة العامة تقتضي بأن يكون للمالك أن ينتفع بثمار المساحات الزائدة عن السنة التي تقرر الاستيلاء عليها فيها، ولهذا تضمنت التفسيرات التشريعية للجنة أحكامًا تقضي بأنه يجوز للمالك أن ينتفع بإيجار أرضه أو ثمارها إذا كانت السنة الزراعية قد بدأت، ولهذا نصت المادة الخامسة من القرار رقم (1) لسنة 1953 للجنة العليا للإصلاح الزراعي على ما يأتي:
(في الأراضي المستولى عليها يكون للمالك أن ينتفع بالأرض حتى تنضج الزراعة القائمة عليها، في حدود سبعة أمثال الضريبة عن المدة من تاريخ الاستيلاء حتى تسليم الأرض بعد الحصاد إذا كانت السنة الزراعية قد بدأت، وذلك وفقًا للقواعد الآتية:
1 - في حالة تأجير المالك أطيانه للغير:
يكون ملزمًا بأن يؤدي للحكومة الأجرة المناسبة عن المدة من تاريخ الاستيلاء حتى تسليم الأرض بعد الحصاد وتحسب الأجرة في هذه الحالة حسب الأجرة المتفق عليها بينه وبين المستأجرين، وفي هذه الحالة يحق للمالك إيجار السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء.
2 - في حالة زراعة المالك للأرض لحسابه:
يكون المالك ملزمًا بأن يؤدي للحكومة الأجرة المناسبة عن الأرض بعد الحصاد في حدود أجر المثل وإن جاوزت الأجرة السنوية.
3 - إذا كانت الأرض حدائق:
فإن ثمار أشجارها تبقى حتى تمام نضجها دون أن يستحق عليه أجر على ألا يحول ذلك دون حق الحكومة في الانتفاع بالأرض من تاريخ الاستيلاء.
وفي رأينا أنه في مثل هذه الحالة يدخل وعاء الضريبة العامة القيمة الإيجارية لهذه الأطيان عن السنة التي تم فيها الاستيلاء على أن يصبح من التكاليف الواجبة الخصم الإيجار الذي دفع للحكومة والذي استحق لها تطبيقًا لهذه الأحكام.
ثانيًا: تصرفات المالك فيما يجاوز الحد الأقصى المقرر للملكية الزراعية:
على أن المادة الثالثة من قانون الإصلاح الزراعي تنص على أنه عند تطبيق أحكام هذا القانون لا يجوز التمسك ببعض تصرفات المالك وهي:
أولاً: تصرفات المالك أو الرهون التي لم يثبت تاريخها قبل 23 يوليو سنة 1952.
ثانيًا: تصرفات المالك إلى بعض أقاربه متى كانت غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1953.
ثالثًا: تجزئة الأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد عند انتقالها عن طريق الميراث أو الوصية، وسنتناول فيما يلي كلاً من هذه التصرفات:
أولاً/ تصرفات المالك أو الرهون التي لم يثبت تاريخها قبل 23/ 7/ 1952:
رأى المشرع أن ملاك الأطيان الزراعية قد أخذوا في التصرف في أطيانهم تصرفات صورية بالبيع والرهن على أثر قيام حركة الجيش، ولهذا ضمن المادة الثالثة نصًا يقضي بأنه لا يعتد بهذه التصرفات والرهون في تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي.
فما هو حكم قانون الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة لهذه التصرفات ؟
تقضي أحكام قانون الضريبة العامة على الإيراد بأن العقار لو بيع بعقد ابتدائي ولم يتم تسجيله وانتقل إلى المشتري ليستغله ويحصل على إيراده فإن هذا الإيراد يدخل وعاء الضريبة العامة بالنسبة للمشتري ولا يدخل وعاء الضريبة العامة للمالك الذي لم يعد يحصل على إيراد عقاره المباع.
وقد جاءت المادة السادسة من قانون الضريبة العامة المعدلة بالقانون رقم (218) لسنة 1951 صريحة في إيراد هذا المعنى إذ نصت على أنه:
(تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة.
ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة...).
ونحن نرى تطبيق هذه الأحكام بالنسبة لتصرفات المالك والرهون التي لم يثبت تاريخها قبل 23 يولية سنة 1952 فيدخل إيرادها في وعاء الضريبة العامة للإيراد بالنسبة للحائز الفعلي الذي يحصل على الإيراد، هذا كله على أساس أن هذه التصرفات والرهون ليست بين الأصول والفروع أو بين الزوجين وهي التصرفات التي تضمنتها المادة (24 مكررًا/ 4) والتي سنتناولها فيما بعد.
ثانيًا/ تصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه:
رأى المشرع أن التصرفات التي صدرت من شخص ما إلى ورثته من الدرجة الأولى أو من في حكمهم ابتداءً من أول يناير سنة 1944 إنما هي تصرفات مشكوك فيها قصد بها التهرب من رسم الأيلولة على التركات رقم (142) لسنة 1944 الذي كان محل مناقشة مجلس البرلمان وصدر في 31 أغسطس سنة 1944 [(6)]، ولهذا اعتبرها تصرفات مشكوك فيها بالنسبة لقانون الإصلاح الزراعي فنص في المادة الثالثة منه على ما يأتي:
(ولا يعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون:
( أ ) ...........................................
(ب) بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه، ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا - متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل أو يناير سنة 1944، وذلك دون إضرار بحقوق الغير التي تلقوها عن المذكورين بتصرفات ثابتة قبل يوم 23 يولية سنة 1952).
وقد تضمن قانون الضريبة العامة على الإيراد رقم (99) لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم (218) لسنة 1951، والقانون رقم (254) لسنة 1953 حكمًا مماثلاً إذ نصت المادة (24 مكررًا/ 4) على أنه لا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة الهبات والتصرفات التي تكون قد تمت بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها سواء أكانت هذه التصرفات بعوض أو بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة.
فهل تسري على مصلحة الضرائب عند ربط الضريبة العامة على الإيراد أحكام قانون الإصلاح الزراعي بالنسبة للأطيان التي أجاز التصرف فيها للأولاد في حدود مائة فدان ؟ أم يجب على صاحب الشأن أن يثبت أن هذا التصرف كان بعوض ؟
يرى البعض أن قانون الإصلاح الزراعي في المادة الرابعة منه قد أجاز للمالك التصرف خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل ملكية ما لم يستولَ عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي الفدان إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فدانًا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان.
ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن قانون الإصلاح الزراعي قد أجاز نقل ملكية هذا القدر من الأطيان إلى أولاد المالك سواء أكان ذلك عن طريق البيع أو الهبة ومن ثم لا يكون هنالك محل للقول بأن المادة (24 مكررًا/ 4) من قانون الضريبة العامة تسري في هذه الحالة، وهم يؤيدون رأيهم هذا بالقول بأن المشرع في قانون الإصلاح الزراعي قد نص على أنه إذا توفي المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم، فإنه يفترض أنه قد تصرف إليهم في الحدود السابقة ويتم توزيع ما يفترض التصرف فيه على أولاده طبقًا لقانون المواريث.
ولكننا نرى عكس هذا الرأي ذلك لأن نص المادة (24 مكررًا/ 4) من قانون الضريبة العامة نص عام يتعارض مع قانون الإصلاح الزراعي، فكل منهما ينظر إلى هذه التصرفات من ناحية معينة: قانون الإصلاح الزراعي يجيزها، وقانون الضريبة العامة ينص على عدم الاعتداد بها فيما يتعلق بربط الضريبة إلا إذا كان هذا التصرف بعوض فيجوز رفع الأمر للقضاء لإقامة الدليل على دفع المقابل، أما إذا كان البيع بلا مقابل فيكون المالك ملزمًا بالضريبة العامة خلال السنة.
كما أن قانون رسم الأيلولة رقم (142) سنة 1944 المعدل بالقانون رقم (217) لسنة 1951 تضمن حكمًا مماثلاً إذ قضت المادة الرابعة منه على اعتبار التصرفات الصادرة خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثًا لسبب من أسباب الإرث كان متوافرًا وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت الهبة أو التصرف بأموال منقولة أو ثابتة، بإطالة فيما يتعلق بقانون رسم الأيلولة.
فهل تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق برسم الأيلولة والضريبة على التركات التصرفات لتي أجازتها المادة (3) من قانون الإصلاح الزراعي ؟ أم تسري الأحكام الواردة بالمادة الرابعة من قانون رسم الأيلولة على التركات ؟
الجواب على هذا السؤال أن الأحكام التي تسري إنما هي الأحكام الواردة بقانون رسم الأيلولة على التركات لنفس الأسباب التي من أجلها رأينا أنه عند تحديد وعاء الضريبة العامة على الإيراد تسري الأحكام الواردة به دون الأحكام الواردة بقانون الإصلاح الزراعي.
ثالثًا/ تقسيم الأراضي الزراعية بسبب الميراث أو الوصية:
حدد المشرع في قانون الإصلاح الزراعي الحد الأقصى للمالك الأصلي بمائتي فدان، فإذا توفي ولم تكن الحكومة قد استولت على المساحات الزائدة عن الحد المذكور فإن المساحة التي تعتبر تركة مخلفة عنه والتي تؤول إلى ورثته أو من في حكمهم عن طريق الميراث أو الوصية، إنما تكون الحد الأقصى المقرر في قانون الإصلاح الزراعي، أي يعتبر أن المساحة الزائدة تتحدد على ضوء ما كان يجوز أن يملكه المالك الأصلي.
ولهذا نصت المادة الثالثة في فقرتها الأخيرة على ما يأتي:
(ولا يعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون:
(ج) بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة بسبب الميراث أو الوصية لأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد).
وينبني على هذا أن الضريبة العامة تربط باسم المورث عند تحديد الإيراد الناتج من جميع أطيانه التي كانت مكلفة باسمه حتى تاريخ الوفاة.
ويحسب رسم الأيلولة والضريبة على التركات على مجموع الأطيان التي خلفها المورث والتي لم يتم الاستيلاء عليها بجانب الحد الأقصى المقرر، ولما كان الورثة يتحملون في هذه الحالة برسم الأيلولة والضريبة على التركات على مجموع الأطيان المخلفة باعتبارها تركة مع أن الجزء الزائد سيؤول إلى الحكومة عند الاستيلاء عليه كان طبيعيًا أن ينص المشرع على أن لا يتحمل الورثة بهذه الضريبة، ولهذا نص على أن الضريبة على التركات تستوفى من المساحة الزائدة، فذكر:
(وتستولي الحكومة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز مائتي فدان من هذه الأراضي في مواجهة الورثة والموصى لهم وذلك بعد استيفاء ضريبة التركات).
ثالثًا: التعويض الذي يدفع ثمنًا للأطيان الزائدة المستولى عليها:
الأصل أن يقدر التعويض استنادًا إلى القيمة السوقية للأطيان، غير أن المشرع رأى أن تقدير قيمة الأطيان المستولى عليها استنادًا إلى القيمة الحقيقية يثير كثيرًا من المصاعب من بينها ضرورة انتداب الخبراء الفنيين لتقويم هذه الأراضي وما يتطلبه ذلك من وقت وتكاليف ولهذا فضل أن يسلك طريقًا سهلاً باختيار أساس حكمي، فنص في المادة الخامسة من قانون الإصلاح الزراعي على أن من استولت الحكومة على أرضه يكون له الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافًا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار إلخ...
وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة، فإذا لم تكن الأرض قد ربطت عليها هذه الضريبة لبوارها أو ربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بهذا القانون بثلاث سنوات على الأقل صدرت القيمة الإيجارية على الوجه المبين بقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
كما أن المادة (6) تنص على أن يؤدي التعويض بسندات على الحكومة بفائدة سعرها 3 %.
فهل يعتبر هذا التعويض إيرادًا يخضع للضريبة العامة على الإيراد ؟ وهل تعتبر قيمة هذه السندات عنصرًا من عناصر التركة تخضع لضريبة التركات ؟
في رأينا أن هذا التعويض لا يعتبر إيرادًا بل هو القيمة الرأسمالية للأطيان الزائدة التي تؤول إلى الحكومة تطبيقًا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي لا وفقًا لإرادة المالك، ولهذا لا تخضع للضريبة العامة، ولكنها تعتبر عنصرًا من عناصر الذمة المالية للمالك الأصلي عند وفاته ومن ثم تخضع الضرائب التركات.
ولكن كيف تقدر قيمة الأطيان عند وفاة المالك الأصلي وذلك باعتبارها عنصرًا من عناصر التركة ؟
هل تقدر الأطيان بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية استنادًا إلى الفقرة أولاً من المادة (36) من قانون رسم الأيلولة على التركات أو تقدر طبقًا للمادة الخامسة من قانون الإصلاح الزراعي أي باعتبار عشرة أمثال القيمة الإيجارية المقدرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية على الأطيان ؟ أم تقدر على أساس آخر.
وتبدو أهمية هذا التساؤل لخلاف القيمة عند الأخذ بأي من الرأيين كما يتضح من المثال الآتي:
فالفدان الذي تبلغ قيمته الإيجارية عشرون جنيهًا تكون قيمته استنادًا إلى قانون رسم الأيلولة على التركات مائتي جنيه، (20 ج القيمة الإيجارية × 10)، ولكنهما تكون مائة ستة وتسعون جنيهًا استنادًا إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعي (20 القيمة الإيجارية × 14 ÷ 100 × 7 × 10).
ولما كانت المادة (4) من قانون الإصلاح الزراعي تنص على أنه إذا توفي المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم افترض أنه قد تصرف إليهم في حدود ما لا يجاوز الخمسين فدانًا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان ويتم توزيع ما يفترض التصرف فيه على أولاده طبقًا لقانون المواريث لهذا فإننا نرى في هذه الحالة اعتبار هذه الأطيان تركة مخلفة عن المورث لأولاده في الحدود السابقة وتقدر وفقًا للفقرة أولاً من المادة (36) من القانون رقم (142) لسنة 1944، هذا بالنسبة للمساحة التي لا تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا.
أما المساحة الزائدة عن هذا القدر فنرى تقويمها وفقًا لأحكام الفقرة أولاً من المادة (36) من قانون رسم الأيلولة على التركات للسببين الآتيين:
1 - أن ملكية المورث للمساحة الزائدة من الأطيان ليست ملكية دائمة وإنما هي ملكية مؤقتة إذ ستكون محلاً لاستيلاء الحكومة عليها خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي، كما أنها ملكية مقيدة بالقيود الواردة بالقانون المذكور.
2 - أن كلاً من قانون رسم الأيلولة والضريبة على التركات إنما تطبق أحكامه على الأموال التي تنتقل من ذمة المورث إلى ذمة ورثته في تاريخ الوفاة، ونظرًا لأن هذه المساحات الزائدة لن تنتقل ملكيتها للورثة وإنما ستستولي عليها الحكومة وتعويضهم عنها بالسندات طبقًا لما هو وارد بالمادة السادسة من قانون الإصلاح الزراعي، فيعتبر ما سيؤول إليهم هو السندات التي تمثل قيمة التعويض عن الأطيان المستولى عليها.
فكيف تقدر قيمة هذه السندات ؟
أما أن تكون سندات الإصلاح الزراعي قد أدرجت بالبورصات المصرية، وفي هذه الحالة يتبع في تقويمها نص الفقرة الثالثة من المادة (36) من القانون رقم (142) لسنة 1944 أي تقدر على أساس متوسط الأسعار في آخر أسبوع حصل فيه التعامل قبل الوفاة.
وإما أن تكون غير مدرجة في البورصات المصرية، فتتولى مصلحة الضرائب تقدير قيمتها طبقًا لسلطة التقدير المخولة لها بموجب نص المادة (37) من القانون سالف الذكر، على أننا نرى الأخذ باعتبارين عند تقويم هذه السندات:
1 - سعر فائدة هذه السندات (وقدره 3 %) ومقارنة هذا السعر بسعر الفائدة السائدة في السوق.
2 - تاريخ الاستهلاك (خلال ثلاثين سنة من تاريخ الاستيلاء).
2 - ضمان الوفاء بقيمة هذه السندات.
وتستطيع مصلحة الضرائب أن تسترشد في تقويم هذه السندات بما يماثلها من سندات حكومية أخرى مدرجة في البورصات المصرية تتفق معها في السعر وتاريخ الاستهلاك نظرًا لوحدة ضمان الهيئة المصدرة وهي الحكومة في الحالتين.
تقدير قيمة المنشآت والآلات والأشجار:
على أن المشرع وجد أن الأطيان الزراعية قد يكون مقامًا عليها أو ملحقًا بها إنشاءات أو آلات أو أشجار، لهذا نص القانون على تقدير قيمتها بجانب قيمة الأطيان الزراعية، ولكنه لم يتعرض لأسس تقويمها، فهل تقدر على أساس التكلفة أو سعر السوق أو غير ذلك من القيم التي يمكن أن تتخذ أساسًا للتقويم ؟
في رأينا أن العبرة إنما تكون بقيمة بيعها الاحتمالية في تاريخ الاستيلاء وليس في تاريخ صدور قانون الإصلاح الزراعي لأن المالك ينتفع بقيمة الأصول الثابتة المذكورة حتى يتم الاستيلاء عليها.
تقويم حق الانتفاع وملك الرقبة:
تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة أساس توزيع القيمة بين صاحب حق الانتفاع ومالك الرقبة إذا لم تكن للمالك الملكية الكاملة للأطيان الزائدة، فذكرت أنه في هذه الحالة يستحق لمالك الرقبة ثلثي التعويض وللمنتفع الثلث.
وجملة القول إن المشرع في قانون الإصلاح الزراعي قد أخذ باعتبار خاص فيما يتعلق بحصة كل من صاحب حق الانتفاع وصاحب ملك الرقبة بحيث يحصل كل منهما على نصيبه في سندات الإصلاح الزراعي: الأول بقدر الثلث، والثاني بقدر الثلثين، وتكون ملكية كل منهما لهذه السندات ملكية قانونية كاملة، فيجوز له التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات.
رابعًا: الضريبة الإضافية:
بعد أن حدد قانون الإصلاح الزراعي الحد الأقصى للملكية الزراعية ونص على استيلاء الحكومة على المساحات الزائدة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، رأى أن يفرض ضريبة إضافية على المساحات الزائدة التي تبقى في حيازة المالك حتى يتم الاستيلاء عليها ففرض عليها ضريبة إضافية حددها بخمسة أمثال الضريبة العقارية تسري ابتداءً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء ولهذا نصت المادة (25) من القانون على ما يلي:
(ابتداءً من أول يناير سنة 1953 تفرض ضريبة إضافية على ما يزيد على مائتي فدان بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية).
وتسري هذه الضريبة بطبيعة الحال على أساس مجموع الأطيان الزائدة للمالك في جميع أنحاء القطر في أول يناير من كل سنة، ولهذا نصت المادة (26) من القانون على ما يأتي:
(تربط الضريبة الإضافية على أساس مجموع الضرائب الأصلية المقررة على الممول في جميع أناء المملكة من أول يناير من كل سنة).
وكان طبيعيًا بعد أن نص المشرع على عدم الاعتداد بالتصرفات الواردة بالمادة الثالثة أن يلزم المالك بأن يسدد الضريبة الإضافية على المساحات الزائدة عن الحد الأقصى المقرر قانونًا ومساحة الأطيان التي تصرف فيها تصرفًا لا يعتد به عند تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي.
أما بالنسبة للتصرفات التي أجازها القانون فلا يستحق عليها الضريبة الإضافية متى كان التصرف فيها قد حصل إلى أولاد المالك بعقد ثابت التاريخ قبل حلول القسط الأخير، أو إلى صغار الزراع وخريجي المعاهد الزراعية بعقد مصدق عليه من المحكمة الجزئية قبل تاريخ حلول القسط الأخير من الضريبة الأصلية.
فهل تعتبر خمسة أمثال الضريبة من الضرائب التي يجوز اعتبارها من التكاليف التي تخصم عند تحديد الإيراد السنوي الصافي الخاضع للضريبة العامة على الإيراد تطبيقًا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الضريبة العامة على الإيراد ؟
في رأينا أنه لا يمكن اعتبار هذه الضريبة الإضافية جزاءً يوقع على المالك الذي لم يرتكب من المخالفات القانونية ما يستحق فرض أية عقوبة، وإنما هذه الضريبة نتيجة لقانون الإصلاح الزراعي الذي يرمي إلى تحقيق المساواة بين الملاك الذين تم استيلاء الحكومة على أطيانهم والذين لم يتم بعد الاستيلاء على أطيانهم، ففرض المشرع هذه الضريبة الإضافية لتستغرق فائض إيراد المساحة الزائدة من الأطيان عن الحد الأقصى المقرر.
ولهذا نرى أن (خمسة أمثال الضريبة) تعتبر ضريبة إضافية من الضرائب المباشرة التي يتحمل بها المالك عن الأطيان الزائدة وذلك ابتداءً من أول يناير سنة 1953 حتى يتم الاستيلاء على القدر الزائد من أطيانه عن الحد الأقصى، وقد وصفها قانون الإصلاح الزراعي بأنها ضريبة إضافية [(7)].
وقد أجاز وزير المالية للمالك حق الاختيار بين دفع هذه الضريبة نقدًا أو تقديم طلب لخصمها من قيمة السندات التي تستحق للمالك ثمنًا لقيمة أطيانه المستولى عليها.
فهل يجوز خصم قيمة هذه الضريبة الإضافية عند تحديد وعاء الضريبة العامة في حالة عدم سدادها نقدًا اكتفاءً بمجرد تقديم الممول لطلب خصم قيمتها من قيمة السندات التي تستحق له تعويضًا عن الأطيان التي ستستولي عليها الحكومة.
قد يرى البعض أن هذه الضريبة الإضافية إذا لم تدفع نقدًا فلا يجوز خصمها استنادًا إلى أن المادة السادسة من القانون تقضي بأن الضريبة تسري على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة فما دام الممول لم يدفع فعلاً الضريبة الإضافية فإن إيراده السنوي الصافي لم ينقص بقيمتها.
ولكننا نرى جواز خصم هذه الضريبة الإضافية بمجرد تقديم الممول لطلب خصم قيمتها من السندات المستحقة له، ونستند في رأينا هذا إلى الأسباب الآتية:
1 - أن المادة السادسة من قانون الإصلاح تقضي باعتبار السندات التي تسلمها الحكومة مقابل قيمة المساحة الزائدة من الأطيان أداة لسداد الضريبة الإضافية التي فرضها هذا القانون.
2 - أن الممول كان ملزمًا بدفع الضريبة الإضافية نقدًا لولا أن لجنة الإصلاح الزراعي أعطت له حق الخيار بين دفع الضريبة نقدًا أو طلب خصمها، وهذا الحق ليس معلقًا على قبول وزارة المالية أو اللجنة العليا للإصلاح الزراعي التي لا تملك الرفض ما دام المالك قد تقدم بطلبه في الموعد المقرر.
وقد كان القصد من جواز تسديد الضريبة الإضافية عن طريق هذه السندات تخفيف العبء الذي يقع على عاتق الحكومة بقيمة فوائد هذه السندات، وإعطاء فرصة للمالك لاستغلال ما لديه من مال نقدي في مشروعات حاضرة بدلاً من دفعه سدادًا لقيمة الضريبة الإضافية.
هذه بعض المسائل العملية والملاحظات التي عنت لنا بشأن بعض نصوص قانون الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الضريبة العامة وقانوني رسم الأيلولة والضريبة على التركات.


[(1)] شرح قانون الإصلاح الزراعي للأستاذ الدكتور محمد علي عرفة صـ 10.
[(2)] رأى الأستاذ الدكتور محمد علي عرفة في كتابه المذكور شرح قانون الإصلاح الزراعي صفحة 10 وما بعدها.
[(3)] المادة (25) من قانون الإصلاح الزراعي.
[(4)] المادة (26) من قانون الإصلاح الزراعي.
[(5)] الأستاذ إسماعيل عامر في بحث له بعنوان (قانون الإصلاح الزراعي وعلاقته بقانون الضريبة العامة على الإيراد) صفحة 188 من مجلة التشريع المالي والضريبي العدد السابع الصادر في 15 يونية سنة 1953.
[(6)] راجع المذكرة الإيضاحية للقانون.
[(7)] المادة (25) من قانون الإصلاح الزراعي (ابتداءً من أول يناير سنة 1953 تفرض ضريبة إضافية على ما يزيد على مائتي فدان بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية).
والمادة (26) من قانون الإصلاح الزراعي (تربط الضريبة الإضافية على أساس مجموع ضرائب الأطيان الأصلية المقررة على الممول في جميع أنحاء المملكة في أول يناير من كل سنة...).


          

رقم الصفحة : (1) من إجمالي  1

            


 
 
الانتقال السريع          
  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3743 / عدد الاعضاء 63