اسم المستخدم:
كلمة المرور:
نسيت كلمة المرور
التاريخ
1/16/2011 2:55:15 AM
رد
السادة الزملاء
بعد التحية،،،
يجري نص المادة (116) من قانون الإجراءات الجنائية المصري بأن:
"تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ، 285 ، 256 ، 287 ،
288"
.
كما تنص المادة (288) من ذات القانون على أن:
"يُسمَع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد، ويحلف اليمين".
هذا من حيث القانون الوضعي، وهو ما يتفق مع ما أشار إليه الصديق العزيز الأستاذ/ سامح صالح، من نصوص وأحكام، لاسيما وأن النيابة العامة دأبت على إعداد قائمة بأدلة ثبوت في الجنايات، وقد جرت العادة على أن تشتمل تلك القائمة على أسماء المجني عليهم كشهود إثبات.
أما بالنظر إلى المسألة محل البحث من منظور شرعي، فما أورده الأستاذ/ عبد الله الناصري، ففيه الكفاية، إذ يحكم المسألة حديث الكندي والحضرمي الذي أشار إليه الأستاذ/ عبد الله الناصري، وقد علق الإمام ابن دقيق العيد على هذا الحديث قائلاً:
وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام.
الانتقال السريع
اختــــار
الموجودون الآن ...
عدد الزوار 10941 / عدد الاعضاء 65
نشأت حيــدر
/
rodawn19
/
يسري عوض
/
متولى محمود
/
محمد ابواليزيد
/
mansor58
/
monnom2000
/
محمود الهنداوى
/
shopraket
/
عائشة
/
grandiesel
/
amin010
/
وائل مجدي
/
medo7eg
/
ehabxp10
/
احمد داود
/
عاطف عرفان المحامى
/
عمادحسنحسن
/
ayman44
/
aboalfa
/
عمرو على عمران
/
صقر الكويت
/
اشرف عنتر
/
طارق كهرمان
/
hassanaustin
/
محمد تقي الدين
/
ahmad twfeek
/
hady hassan
/
امجد موسى
/
شحاته محمد شحاته
/
متعب الكريدي
/
عاطف غالب عباسي
/
وعودداود
/
ابو كرم
/
imene
/
البريكي
/
متولى فتحى
/
سامح جاويش
/
ALavocatoooooo
/
المحامية غادة
/
mohamed_amean
/
الهاشمى
/
عمر على
/
بوخالد الاحمد
/
صفاء الدين ابراهيم الحيالي
/
azharitv
/
kingtut
/
وحيد الدينارى
/
waelalfe
/
Sabraeg
/
hanen mazn
/
عبدالفتاح سالم
/
Mahmood.Rabie
/
رمزي النقيب
/
محمد احمد سالم
/
باسم التركي
/
سمير ادريس
/
محمودسمير
/
سمير خليفة
/
ضياء شديد
/
abubcker
/
احمد شهيب
/
احمد بريه المحامي
/
امين ناجي
/
khaledmaher
/