اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عماد محمود خليل
التاريخ
6/11/2011 5:36:47 PM
  الوعد بالبيع وهل يجوز الرجوع عته ؟      

الوعد بالبيع وهل يجوزالرجوع عنه ؟ الوعد بالبيع يكون في الحالات التي لا يرغب الشخص بالشراء او البيع فورا، وانما يريد فسحة من الوقت للتروي والتفكير او لاعداد قيمة الصفقة او لاعداد المبيع للتسليم، فيعد صاحب الشيء الطرف الآخر الراغب في الشراء ان يبيعه هذا الشيء اذا رغب في شرائه في مدة معينة. ويقع الالتزام في مثل هذه الحالة على الطرف الذي عرض البيع فيكون ملتزما بالبيع اذا ابدى الطرف الآخر رغبته في الشراء فيتم البيع، اما الطرف الآخر فلا يكون ملتزما بشيء، فإن رغب بالشراء ابدى رغبته هذه وان امتنع عن اظهار رغبته فلا يتم البيع ويسقط الوعد بالبيع، والامثلة على ذلك كثيرة فقد يسعى المشتري الى الحصول على وعد من البائع اذا اراد ان يشتري عقارا ولكن يريد لنفسه فرصة ليقارن هذا العقار مع غيره من العقارات او لكي يتدبر امر تمويل الصفقة. وينعقد الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد انعقادا صحيحا اذا تم الاتفاق على كل ما هو ضروري وجوهري لقيام العقد ليكون نهائيا لابرام البيع النهائي بمجرد ابداء الموعود له رغبته في الشراء، وكما يجب تحديد الشيء المبيع واوصافه، وكذلك يجب ان يحدد المتعاقدان المدة التي يجوز للموعود له ان يبدي رغبته بالشراء، حيث ان هذا الوعد لا يظل قائما الى الابد، فإن لم يبد الموعود له رغبته في الشراء خلال المدة المحددة سقط الوعد. وقد يكون الاتفاق على هذه المدة ضمنيا كما هو في حالة التأجير مع الوعد بالبيع، حيث تكون المدة هي مدة الايجار، واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فيجب مراعاة هذا الشكل في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد. فإذا تضمن الاتفاق على الوعد بالبيع على الامور السابق ذكرها في ما تقدم، وتم البيع بعد ذلك بعد ان ابدى الموعود له رغبته بالشراء، فإن بقية شروط البيع تستخلص من احكام القانون. ومن المعروف ان عقد البيع عقد رضائي يشترط فيه توافر الرضا الكامل وألا يناله عيوب الرضى من غش وتدليس، كما ان عقد الوعد هو ايضا عقد رضائي يجب ان يتوافر فيه الرضا الكامل، ولا يكون نتيجة غش او خداع او تلاعب ولا يشترط لانعقاده شكل خاص، شأنه شأن عقد البيع. وكما سبق البيان ان عقد البيع عقد رضائي والوعد بالبيع هو خطوة نحو البيع النهائي، فإن شروط البيع من حيث الانعقاد والصحة يجب توافرها في الوعد بالبيع، فيلزم توافر اهلية البيع بالنسبة للواعد وقت الوعد، اما اهلية الموعود له فتكون وقت البيع النهائي وليس وقت الوعد. اما مشروعية محل البيع فيجب توافره وقت البيع النهائي، فإذا كان الشيء المراد بيعه لا يجوز بيعه وقت الوعد وزال هذا القيد وقت البيع جاز الوعد، وكذلك سبب البيع فإنه يجب ان يكون مشروعا وقت البيع لا وقت الوعد. ويتبين مما تقدم ان الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ليس فقط ايجاباً من الواعد، بل هو عقد لا بد فيه من ايجاب وقبول من الواعد والموعود له، لكن هذا القبول، كما سبق القول، لا ينشئ في ذمته التزاما، ومن ثم قد يعتبر مجرد السكوت قبولا وبالأولى قد يكون القبول ضمنا. والوعد بالبيع يختلف عن الايجاب الذي يصدر من البائع والذي ينتظر القبول من المشتري، فيكون هنا الايجاب ملزما، ولكن لا يرقى الى الوعد بالبيع، فالاخير هو وسط بين هذا الايجاب الملزم والبيع النهائي. ومثال هذا الايجاب عروض الاسعار التي تقدم ويذكر فيها مدة معينة. ان الآثار التي تترتب على الوعد بالبيع هو التزام من جانب واحد على الواعد وهو الملتزم بعمل، وهذا العمل هو ان يبرم عقد بيع نهائي مع الموعود له اذا ابدى رغبته في الشراء في المدة المحددة، وفي هذه المرحلة اي قبل ابداء رغبته لا تنتقل اليه ملكية الشيء الموعود ببيعه فيبقى الواعد بالبيع مالكا للشيء الذي وعد ببيعه، فله ان يتصرف فيه، وله ان يؤجره ويحصل على ريعه حتى ابرام العقد النهائي، واذ هلك الشيء الموعود ببيعه تحمل الواعد تبعة هلاكه ليس لانه هلك قبل التسليم، بل لان الواعد هو المالك. ويترتب على اظهار الموعود له رغبته في الشراء صراحة او ضمنا شريطة ان يكون في المدة المحددة ان البيع النهائي يتم بمجرد ظهور هذه الرغبة دون الوقوف على رضاء الواعد من جديد ومن وقت ابداء الرغبة لا من وقت الوعد، ومن آثار اعتبار البيع تاما بمجرد صدور الرغبة من الموعود له ان تنتقل ملكية الشيء الموعود بيعه الى الموعود له، اي المشتري ويلتزم هذا بدفع الثمن، فإذا كان هذا الشيء منقولا كالسيارة او اثاث او اي شيء آخر فإن ملكيته تنتقل بالحيازة ، اما اذا كان الشيء الموعود ببيعه عقارا فالملكية لا تنتقل الا بالتسجيل، واذا امتنع الواعد البائع القيام باجراءات التسجيل فللمشتري الحق في الحصول على حكم بثبوت البيع ويتم التسجيل بموجب هذا الحكم. واذا لم يظهر الموعود له رغبته في الشراء او اظهر رغبته بعد المدة او تصرف بطريقة تدل على عدم رغبته في الشراء انقضى التزام الواعد وسقط الوعد وله ان يتصرف في الشيء الموعود ببيعه. بقي ان نشير الى ان الوعد يصح في جميع انواع التعاقد وليس في البيع وحده فيجوز الوعد بالشراء والوعد بالايجار، ويشترط في الوعد بالتعاقد ما يشترط في الوعد بالبيع. وهناك نوع آخر من انواع الوعد بالبيع وهو الوعد بالتفضيل ذلك بأن البائع يلتزم بأنه في حالة ما اذا رغب في بيع الشيء ان يعرضه اولا على الموعود له قبل اي مشتر آخر فإن قبل تم البيع، فالشيء المختلف هنا عن الوعد بالبيع ان الواعد لا يلزم نفسه بالبيع اذا ابدى الموعود له رغبته في شرائه انما يلتزم هو بأن يعرض الشيء على الموعود له اولا ان رغب في البيع، فالخيار هنا له وليس للموعود له. منقول / عماد محمود خليل المحامى بسوهاج ما


  أسامة    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  13/6/2011



ونضيف بعض أحكام النقض إلي الموضوع لعلها تلقي إستحسان السادة الزملاء :
الوعد المتبادل بالبيع من جانب زيد والشراء من جانب عمرو . وروده علي قطعة أرض بسعر محدد . اعتباره عقد بيع كامل الأركان ولو أرجيء التحديد النهائي لمساحة المبيع .

القاعدة:

إذا كان الثابت في الدعوى أن .... (وعد) بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ ..... وبالسعر المحدد به كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ، فان هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب ..... هو بيع تام ملزم للطرفين ، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب علي البيع ، ولا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائي لمساحة المبيع . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الاتفاق المؤرخ .....عقد بيع كامل الأركان ، ورتب علي تنازل المشتري عن حقوقه في هذا العقد إلي الطاعنين ، وقبولهما الحلول فيه ، ثم قبول الشركة المطعون عليها انتقال حقوق والتزامات المشتري الأول إليهما اعتبارهما مشتريين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

( الطعن رقم 417 لسنة 36 ق جلسة 25/5/1972 س 23 ص 1010)

الموجز:

ذهاب الموعود بالشراء إلى محل الواعد قبل نهاية الأجل وتقابله مع ابن الواعد وإبداء استعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة علي علم الواعد وعلى هذا الأخير عبء إثبات العكس.

القاعدة:

ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له في الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفي هذه القرينة .

( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق جلسة 6/5/1944)

الموجز:

تحديد ميعاد للموعود بالشراء لإبداء رغبته في الشراء ودفع الثمن يترتب علي انتهائه دون إظهار الرغبة سقوط الوعد من تلقاء نفسه بلا إنذار .

القاعدة:

متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقارا للطاعن إذا قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن في خلال مدة معينة ، فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته في الشراء ، ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشيء بل كان له الخيار إن شاء قبل إيجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأجل المتفق عليه ، وان شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه .

( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق جلسة 6/5/1944)

الموجز:

جواز اعتبار الورقة المنصوص فيها علي أنه اذا مضي الميعاد المحدد ولم يدفع المبلغ يكون البيع نافذ المفعول دليلا علي أن البيع يخفي رهنا .

القاعدة:

إذا كانت الورقة المختلف في تكييفها ـ هل هي ورقة ضد عن العقد المتنازع علي حقيقة المقصود منه أم هي وعد بالبيع ـ مذكورا فيها أنه - إذا مضي الميعاد المحدد ولم يدفع المبلغ فيكون البيع نافذ المفعول - فهذا يدل علي أن البيع لا يكون نافذ المفعول في مدة الوفاء ، وليس هذا شأن بيع الوفاء الحقيقي الذي ينفذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد وان تعلق علي شرط فاسخ ، وإذن فاعتبار تلك الورقة متضمنة شرط تمليك الدائن للأطيان مقابل الدين في نهاية الأجل المحدد للوفاء هو اعتبار تسوغه عبارتها وليس فيه مسخ لمدلولها .

( الطعن رقم 50 لسنة 18 ق جلسة 15/12/1949)

الموجز:

عدم اشتراط تحرير ورقة العقد في تاريخ عقد البيع لاعتباره يخفى رهنا .

القاعدة:

انه وفقا للمادة 399 من القانون المدني يجوز للبائع أن يثبت بأي طريق من طرق الإثبات أن العقد وان كان بحسب نصوصه الظاهرة بيعا باتا فانه في حقيقة الأمر يستر رهنا حيازيا . وإذن فإذا كان الحكم قد استخلص من شهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة أن الإقرار الصادر بعد العقد محل الدعوى بحوالي أربع سنوات إنما ينصب علي هذا العقد واستنتج من عباراته أن الطرفين فى ذلك العقد إنما قصدا به في الحقيقة أن يكون ساترا لرهن حيازى فانه لا يكون قد أخطأ ، إذ يكفى فى اعتبار الإقرار المذكور ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالعقد وان اختلف تاريخهما .

( الطعن رقم 50 لسنة 18 ق جلسة 15/12/1949)

( الطعن رقم 270 لسنة 20 ق جلسة 8/1/1953)

الموجز:

عدم ضمان الواعد بالبيع نزع ملكية بعض العين موضوع التعاقد للمنفعة العامة .

القاعدة:

انه إن جاز أن يحسب علي من وعد بالبيع تحت خيار المشتري تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من العين التي وعد ببيعها ، وأن يضمن مسئولية هذا التصرف الرضائي باعتباره إخلالا بالاتفاق ، فانه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة ، لأن نزع ملكية المبيع يجري عليه حكم هلاكه .

( الطعن رقم 51 لسنة 7 ق جلسة 13/1/1938)



  أسامة    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  13/6/2011



ونضيف بعض أحكام النقض إلي الموضوع لعلها تلقي إستحسان السادة الزملاء :
الوعد المتبادل بالبيع من جانب زيد والشراء من جانب عمرو . وروده علي قطعة أرض بسعر محدد . اعتباره عقد بيع كامل الأركان ولو أرجيء التحديد النهائي لمساحة المبيع .

القاعدة:

إذا كان الثابت في الدعوى أن .... (وعد) بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ ..... وبالسعر المحدد به كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ، فان هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب ..... هو بيع تام ملزم للطرفين ، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب علي البيع ، ولا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائي لمساحة المبيع . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الاتفاق المؤرخ .....عقد بيع كامل الأركان ، ورتب علي تنازل المشتري عن حقوقه في هذا العقد إلي الطاعنين ، وقبولهما الحلول فيه ، ثم قبول الشركة المطعون عليها انتقال حقوق والتزامات المشتري الأول إليهما اعتبارهما مشتريين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

( الطعن رقم 417 لسنة 36 ق جلسة 25/5/1972 س 23 ص 1010)

 

الموجز:

 

ذهاب الموعود بالشراء إلى محل الواعد قبل نهاية الأجل وتقابله مع ابن الواعد وإبداء استعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة علي علم الواعد وعلى هذا الأخير عبء إثبات العكس.

القاعدة:

ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له في الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفي هذه القرينة .

( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق جلسة 6/5/1944)

الموجز:

تحديد ميعاد للموعود بالشراء لإبداء رغبته في الشراء ودفع الثمن يترتب علي انتهائه دون إظهار الرغبة سقوط الوعد من تلقاء نفسه بلا إنذار .

القاعدة:

متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقارا للطاعن إذا قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن في خلال مدة معينة ، فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته في الشراء ، ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشيء بل كان له الخيار إن شاء قبل إيجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأجل المتفق عليه ، وان شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه .

( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق جلسة 6/5/1944)

الموجز:

جواز اعتبار الورقة المنصوص فيها علي أنه اذا مضي الميعاد المحدد ولم يدفع المبلغ يكون البيع نافذ المفعول دليلا علي أن البيع يخفي رهنا .

القاعدة:

إذا كانت الورقة المختلف في تكييفها ـ هل هي ورقة ضد عن العقد المتنازع علي حقيقة المقصود منه أم هي وعد بالبيع ـ مذكورا فيها أنه - إذا مضي الميعاد المحدد ولم يدفع المبلغ فيكون البيع نافذ المفعول - فهذا يدل علي أن البيع لا يكون نافذ المفعول في مدة الوفاء ، وليس هذا شأن بيع الوفاء الحقيقي الذي ينفذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد وان تعلق علي شرط فاسخ ، وإذن فاعتبار تلك الورقة متضمنة شرط تمليك الدائن للأطيان مقابل الدين في نهاية الأجل المحدد للوفاء هو اعتبار تسوغه عبارتها وليس فيه مسخ لمدلولها .

( الطعن رقم 50 لسنة 18 ق جلسة 15/12/1949)

الموجز:

عدم اشتراط تحرير ورقة العقد في تاريخ عقد البيع لاعتباره يخفى رهنا .

القاعدة:

انه وفقا للمادة 399 من القانون المدني يجوز للبائع أن يثبت بأي طريق من طرق الإثبات أن العقد وان كان بحسب نصوصه الظاهرة بيعا باتا فانه في حقيقة الأمر يستر رهنا حيازيا . وإذن فإذا كان الحكم قد استخلص من شهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة أن الإقرار الصادر بعد العقد محل الدعوى بحوالي أربع سنوات إنما ينصب علي هذا العقد واستنتج من عباراته أن الطرفين فى ذلك العقد إنما قصدا به في الحقيقة أن يكون ساترا لرهن حيازى فانه لا يكون قد أخطأ ، إذ يكفى فى اعتبار الإقرار المذكور ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالعقد وان اختلف تاريخهما .

( الطعن رقم 50 لسنة 18 ق جلسة 15/12/1949)

( الطعن رقم 270 لسنة 20 ق جلسة 8/1/1953)

الموجز:

عدم ضمان الواعد بالبيع نزع ملكية بعض العين موضوع التعاقد للمنفعة العامة .

القاعدة:

انه إن جاز أن يحسب علي من وعد بالبيع تحت خيار المشتري تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من العين التي وعد ببيعها ، وأن يضمن مسئولية هذا التصرف الرضائي باعتباره إخلالا بالاتفاق ، فانه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة ، لأن نزع ملكية المبيع يجري عليه حكم هلاكه .

( الطعن رقم 51 لسنة 7 ق جلسة 13/1/1938)



  عماد محمود خليل    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  14/6/2011



أشكر الزميل الفاضل أسامه بك على هذه ألاضافه الهامه والتى أكتملت بها الفائده أتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكون جميع مشاركتنا مفيده وتلقى الفائده وألاستحسان عماد خليل المحامى بسوهاج


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3416 / عدد الاعضاء 63