الأستاذ الفاضل الموقر / محمد راضي مسعود
جزاكم الله خيراً على موضوعاتكم الدسمة القيمة
وإذا أذنت لي يا أستاذ محمد في إضافة صغيرة :
القانون المصري كما أوضحتم سيادتكم أخذ بدلالة العدول للعربون كأصل عام - مالم تتجه إرادة الطرفين إلى غير ذلك - ، في حين أن هناك تشريعات عربية أخرى تأخذ بدلالة التوكيد أو البتات للعربون منها قانون المعاملات المدنية الاماراتي الذي نص في المادة 148 منه على أنه ( يعد دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لايجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك ).
وثمة إختلاف بين الاعتبارين ،
فالأخذ بدلالة العدول للعربون يترتب عليه ما يلي : ـ
-
). جواز تحلل أي من الطرفين من إلتزامه الأصلي مقابل ثمن وهو التنازل عن قيمة العربون ( فإذا عدل من دفعه فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله .
-
أن العربون في هذه الحالة ليس تعويضاً بل إلتزام قانوني يكون مستحقاً في حالة العدول ولو لم يترتب على ذلك ضرر.
-
أن العربون مبلغ محدد ومعين المقدار فلايجوز زيادته أو إنقاصه بدعوى تناسبه مع الضرر الفعلي.
وأما الأخذ بدلالة التوكيد أو البتات فيترتب عليه ما يلي :
-
عدم جواز تخلص أي من الطرفين من إلتزامه الأصلي في العقد.
-
أن عربون التوكيد أو البتات يعتبر في حق من دفعه جزءاً من الثمن يجب عليه أن يكمله وفاءاً بإلتزامه الأصلي في العقد ، فإذا لم يفعل جاز لخصمه أن يطالبه بالتعويض طبقاً للقواعد العامة وبما يتناسب مع الضرر الفعلي الذي أصابه بغض النظر عن قيمة العربون.
-
كذلك فإن على من قبض عربون التوكيد أن ينفذ إلتزامه الأصلي في العقد ( تسليم المبيع مثلا ً ) ، ولا يجوز له التحلل من هذا الالتزام بدعوى رده العربون مضاعفاً ، وإلا جاز لخصمه مطالبته بالتعويض بما يتناسب مع الضرر الفعلي الذي لحق به.
وغني عن البيان أن الحق في المطالبة بالتعويض في الحالتين السابقتين يسقط إذا كان التنفيذ العيني ممكناً ، أو كان عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد للطرفين فيه.
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
(وقولوا للناس حسنا ) محمد المغني
|