اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
8/10/2010 3:04:28 AM
  درجة القرابة -كيفية حسابها - أنواعها- أهمييتها      

بسم الله الرحمن الرحيم

كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم

درجة القرابه  

كيفية حسابها – أنواعها - أهميتها

أولا :- كيفية حساب درجة القرابة

درجة القرابة فى حقيقتها ما هي  الا المسافة بين الشخص وأصله أو فرعه ، فيجب بالنسبة الي الحواشي أن تعد المسافات التي تفصل بين الشخص المطلوب معرفة درجة قرابته والأصل المشترك ، ثم تضاف اليها المسافات التي بين هذا الأصل والقريب الأخير ، ومجموع هذه المسافات يكون درجة القرابة وعلي سبيل المثال  فابن العم أو العمة يكون في الدرجة الرابعة لأن بينه وبين أبيه مسافة ـ وبين هذا وأبيه - وهو الأصل المشترك ـ مسافة ، ومن هذا لابنه مسافه ، ومنه لابنه مسافة ، مجموع هذه المسافات أربع

أولا:رسم بياني توضيحي:-

الأصل  المشترك(أب – جد)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرع الأول "أ" (ابن )                الفرع الاول "ب"(ابن)

درجة                                         درجة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرع الثانى "ج" (ابن الابن)          الفرع الثانى "د" (ابن الابن)

درجة                                                 درجة

ووفقا لهذا الرسم البيانى يمكن بسهولة حساب درجة القرابة

1-     فدرجة القرابة بين الأصل المشترك والفرع الأول وهى قرابة الأب لإبنه فهى من الدرجة الأولى

2-   ودرجة القرابة بين الأصل المشترك والفرع الثانى  وهى قرابة الجد  لحفيده فهى من الدرجة الثانية (( لأن مجموع الدرجات بينهما درجتين))

3-   ودرجة القرابة بين الفرع الأول "أ"  والفرع الأول "ب" وهى قرابة الأخ لأخيه  فهى من الدرجة الثانية (( لأن مجموع الدرجات بينهما درجتين)) وذلك بصعود الفرع الأول "أ" درجة للأصل المشترك ثم الهبوط للفرع الأول "ب" درجة فيكون المجموع درجتين

4-   ودرجة القرابة بين الفرع الأول "أ"  والفرع الثانى "د"  وهى قرابة العم لإبن أخيه  فهى من الدرجة الثالثة (( لأن مجموع الدرجات بينهما ثلاث درجات)) وذلك بصعود الفرع الأول "أ" درجة للأصل المشترك ثم الهبوط للفرع الأول "ب" درجة ثم الهبوط مرة أخرى للفرع الثانى "د" درجة فيكون المجموع ثلاث درجات .. م.ع

5-   ودرجة القرابة بين الفرع الثانى "ج"  والفرع الثانى "د"  وهى قرابة ابن العم لإبن عمه  فهى من الدرجة الرابعة (( لأن مجموع الدرجات بينهما أربع درجات)) وذلك بصعود الفرع الثانى "ج " للفرع الأول "أ" درجة ثم هذا الأخير للأصل المشترك ثم الهبوط للفرع الأول "ب" درجة ثم الهبوط مرة أخرى للفرع الثانى "د" درجة فيكون المجموع أربع درجات

 وهكذا...,,,,,,,,,,,,,

·    وعلى ذلك  يكون حساب درجة القرابة المباشرة  باحتساب الدرجات علي حسب الطبقات  طبقه فطبقه الي الجد الأصلي من القريب المراد احتساب درجته الي الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا الأخير في العدد

مثال ذلك الحفيد " وهو ابن الابن "  لجده :---  الابن لأبيه درجة ثم الأب للجد درجة ومن ثم يكون المجموع درجتين,,,,,, بينما الابن لأبيه درجة واحدة

·    بينما يكون احتساب الدرجات بالنسبة الي الأقارب من الحواشي علي حسب الطبقات من القريب المراد احتساب درجته الي الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا في العدد ثم منه : الي القريب الآخر

ثانيا : أنواع القرابة

القرابة المباشرة وهي الصلة ما بين الاصول والفروع مثل الصلة بين الابن وأبيه والابن وأمه  وما يعلو ,,,   والاب وابنه وابن ابنه وان نزل

وقرابة الحواشى هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر . مثل الإخوة والأخوات فيجمعهم أصل مشترك بينهم هو الأب أو الأم وكذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات فيجمعهم أصل مشترك بينهم هو الجد أو الجدة و منها  أيضا . قرابة أبن الأخ . بإعتبارها من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعودا إلى الأصل المشترك ودرجة نزولا منه إلى الفرع الاخر مع عدم احتساب هذا الأصل

وقرابة المصاهرة وهى القرابة التى تربط  بين – أحد الزوجين -  واقارب الزوج الآخر فكل واحد من الزوجين قريب لأهل الزوج الآخر ,,, فأقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس درجة القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر

 

ثالثا :- أهمية الوقوف عليها

 

تكمن أهمية الوقوف على درجة القرابة ونوعها فيما تتطلبه بعض القوانين من شرط توافر درجة قرابة بعينها لاستحقاق الحق وعلى سبيل المثال قوانين ايجار الأماكن بشأن تقرير الحق فى الامتداد ,, والقانون المدنى فى تقرير التعويض عن الضرر الأدبى وغير ذلك ,,,,,,,,,,

 

 وقد تناولت المواد أرقام من 34 حتى 37  من القانون المدنى بيان وتأصيل لأحكام القرابة وانواعها وكيفية حسابه

 

نصوص المواد

نصت المادة 34:--  تتكون اسرة الشخص من ذوى قرباه . ( 2 ) وتعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .

و نصت المادة 36:-- يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة .

و نصت المادة 35:-- ( 1 ) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع . ( 2 ) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك ، دون ان يكون احدهم فرعا للاخر .

و نصت المادة 37:-- اقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس درجة القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

لما كان مؤدى نص المادتين 35 ، 36 من القانون المدنى - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن قرابة أبن الأخ وهى قرابة الحواشى التى تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للأخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعوداً ألى الأصل المشترك ودرجة نزولاً منه إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك . مجدى عزام.( الطعن رقم 7590 لسنة 64 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج2 ص 1451)

إذ كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدنى أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الناشىء عن موت المصاب مقصور على ازواجه واقاربه إلى الدرجة الثانية ‘ فإن لازم عدم أحقية المطعون ضدهم من الثالث الى الأخيره أبناء أخ المصاب فى التعويض عن الضرر الأدبى المتمثل فيما أصابهم من ألم من جراء موته باعتبارهم من الأقارب من الدرجه الثالثة .
.مجدى عزام.( الطعن رقم 7590 لسنة 64 ق جلسة 21 / 112 / 1995 س 46 ج 2 ص 1451)

 

 

النص في المادتين 35 ، 36 من القانون المدني - يدل وعلي ماجاء بالاعمال التحضيريه ان قرابه ابنه الخال هى قرابه من الدرجه الرابعه باحتساب درجتيه صعودا الي الاصل المشترك - ودرجتين نزولا منه الي القريب.مجدى عزام.(الطعن رقم 1193 لسنه 54 ق جلسه 5-2-1990- ص 436 - لسنه 41 ع1)

ان قانون الشفعة حين قال في المادة الثالثة منه أن لا شفعة - فيما بيع من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة - لم يبين القاعدة في احتساب درجات القرابة . ثم أن الشريعة الاسلامية . باعتبارها هي الأصل في نظام الشفعة ، لا يجدي الرجوع اليها في هذا الصدد . وذلك : أولا : _ لأن المادة المذكورة لم تنقل عن الشريعة الاسلامية ثانيا : لأن الشريعة الاسلامية وان كانت قد تعرضت لدرجات القرابة وقال فقهاؤها أن الدرجة هي البطن ، فانها لم تتعرض لكيفية احتساب الدرجات اذ هي لم ترتب أحكاما علي تعددها . كذلك لم يأت الشارع في النصوص الأخري التي أشار فيها الي درجة القرابة بقاعدة لاحتسابها ، فيما عدا نصا واحدا في قانون المرافعات في المادة 240 التي أشير فيها الي هذه القاعدة بصدد رد أهل الخبرة اذ جاء بها بعد ذكر أنه يجوز رد أهل الخبرة اذا كان قريبا من الحواشي الي الدرجة الرابعة : - ويكون احتساب الدرجات علي حسب طبقات الأصول طبقه فطبقه الي الجد الأصلي بدون دخول الغاية وعلي حسب طبقات الفروع طبقه فطبقه لغاية الدرجة الرابعة المذكورة بدخول الغاية - . وهذا النص وان كان قد ورد في صدد معين فان الطريقة التي أوردها في احتساب درجة القرابة هي الطريقة الواجب اتباعها في سائر الأحوال ، لا لأن النص ورد بها فحسب بل لأنها هي الطريقة التي تتفق والقواعد الحسابية في عد الدرجات ، واحتساب الدرجات بمقتضي هذا النص يكون علي أساس أن كل شخص يعتبر طبقة بذاته . وعلي ذلك يكون ابن العم أو العمة في الدرجة الرابعة ، اذ هو طبقة ووالده طبقة والأصل المشترك ( الجد ) طبقة الا أنها لا تحتسب ، ثم العم طبقة وابنه طبقة ، فهذه طبقات أربع . ويظهر أن هذه الطريقة في احتساب الدرجات قد نقلت عن المادة 738 من القانون المدني الفرنسي التي جاء في الفقرة الأولي منها ما ترجمته - يكون احتساب الدرجات بالنسبة الي الأقارب من الحواشي علي حسب الطبقات من القريب المراد احتساب درجته الي الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا في العدد ثم منه : الي القريب الآخر - . وجاء في فقرتها الثانية تطبيقات للقاعدة فقالت أن أولاد العم الأشقاء هم في الدرجة الرابعة . والواقع أن درجة القرابة ما هي في حقيقة أمرها الا المسافة بين الشخص وأصله أو فرعه ، فيجب بالنسبةالي الحواشي أن تعد المسافات التي تفصل بين الشخص المطلوب معرفة درجة قرابته والأصل المشترك ، ثم تضاف اليها المسافات التي بين هذا الأصل والقريب الأخير ، ومجموع هذه المسافات يكون درجة القرابة وعلي ذلك فابن العم أو العمة يكون في الدرجة الرابعة لأن بينه وبين أبيه مسافة ـ وبين هذا وأبيه ـ وهو الأصل المشترك ـ مسافة ، ومن هذا لابنه مساف ، ومنه لابنه مسافة ، مجموع هذه المسافات أربع ، وهذا هو حاصل القاعدة التي أوردها الشارع في المادة 240 من قانون المرافعات فالحكم الذي يعتبر ابن العمة في الدرجة الرابعة وعلي هذا الأساس أجاز الشفعة . فيما اشتراه من أبناء خاله يكون قد أصاب .

 ( الطعن رقم 27 لسنة 14 ق جلسة 23/11/1944 مجموعة الربع قرن ص 715)

مجدى أحمد عزام

المحامى

اللهم اجعل كل عملنا خالصا لوجهك الكريم

نافعا فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين


  محمد بدوي    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  10/8/2010



جزاكم الله خيراً وكل عام وأنتم بخير


  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  180              التاريخ   >>  10/8/2010



الاخ الفاضل الاستاذ / مجدى عزام
كل عام وانتم بخير
وجزاكم الله خيرا على المشاركة الرائعة واتمنى من الادارة تثبيتها
سامح محمد مريت
المحامى



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  12/8/2010



الأستاذ الفاضل مجدي
حقيقة الكثير من الشكر لا يفيكم حقكم لما تقدمونه لهذا المنتدى الرائع من درر قانونية ولالتزامكم بنهج المنتدى وروحه التي كثيراً ما نادى بها الكثيرون بأن يكون القانون العنصر الرئيس لما يقدم واليوم بمشاركتكم هذه الأكثر من هامة ورائعة هذه تؤكدون أن درركم لا نهاية لها مما يجعلنا دائماً بانتظار المزيد منها
وتعليقاً على المشاركة أورد الآتي :
بخصوص حساب درجة القرابة : جاء :
قرابة أبن الأخ . بإعتبارها من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعودا إلى الأصل المشترك ودرجة نزولا منه إلى الفرع الاخر مع عدم احتساب هذا الأصل
و أرى أننا قد حسبنا الأصل وهذا مثال : حسن أنجب منى وأحمد أي هم أشقاء ثم أنجب أحمد الابن ماهر فلحساب القرابة بين منى وماهر :
فنحن نصعد درجة من ماهر لأبيه أحمد ثم درجة من أحمد لوالده (جد ماهر ) فتصبح درجتين ثم نهبط درجة إلى فرع حسن وهي منى فتصبح ثلاث درجات وبذلك تم احتساب الأصل
فهل تفضلتم بالتوضيح لما التبس علي ؟
ـ يرجى توضيح قرابة المصاهرة فعلى سبيل المثال و وفق الحالة السابقة هل يعتبر زوج منى بالنسبة لماهر درجة ثالثة ؟؟؟ ودرجة ثانية بالنسبة لأخيها أحمد وبالتالي يمكن له المطالبة بتعويض ضرر معنوي ؟
مع خالص التحية والتقدير

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  مجدى أحمد عزام    عدد المشاركات   >>  212              التاريخ   >>  12/8/2010



الأستاذة الأخت الفاضلة

                       مجد عابدين" الشيماء"

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, وكل عام وانتم بخير

وكل الشكر والتقدير على كلماتكم الطيبة وجزاكم الله خيرا

أما بشأن استفساركم الأول عن كيف لا يتم حساب الأصل المشترك درجة فى حين فى المثال المضروب نجد أنه ضمن الحساب ؟؟؟

               

     *** بداءة السند فى حساب درجة القرابة هو نص المادة 36  من القانون المدنى التى تنص على :--

            ((  ....يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الاصل ,,,, وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة .))

 

   و على ذلك عند حساب درجات القرابة يتم حساب الفرع نفسة درجة ثم أبيه درجةولا يحسب الجد وهو الأصل المشترك درجة- ثم النزول للفرع الآخر درجة

بمعنى آخر أن الفرع فى حد ذاته درجه  وليس بين الفرع وأبيه درجة وهذا هو المعنى لفظا فى نص المادة 36 مدنى حينما نصت وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة .

 وففى المثال الذى تفضلتم باعطائه نجد أن :-

1-ماهر يحسب درجة

2-وابيه/ أحمد درجة

3- والجد/ حسن لا يحسب درجة

4- ثم تحسب منى درجة

يكون المجموع ثلاث درجات أى القرابة من ذات الدرجة

 

حسن..( لا يحسب درجة )

ـــــــــ

ا                ا

 احمد..... ( درجة )         منى...( درجة )

ـــــــــ

               ا

  ماهر... ( درجة ).

 

 

أما عن الاستفسار الثانى بشأن قرابة المصاهرة

 فقرابة المصاهرة وهى قرابة أحد الزوجين -  لاقارب الزوج الآخر فكل واحد من الزوجين قريب لأهل الزوج الآخر ,,, وعند حساب درجة القرابة نجد أن أقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس درجة القرابة بالنسبة الى الزوج الاخر

فيأخذ الزوج نفس درجة قرابة الزوج بالنسبة لأهلة

فقرابة الزوج لشقيق زوجته من الدرجة الثانية لأن درجة قرابة زوجته لشقيقها من الدرجة الثانية

وقرابة الزوج الى والد زوجته هى من الدرجة الأولى لأن قرابة زوجته لأبيها قرابة من الدرجة الأولى

 

وفى النهاية كل الشكر للأستاذه /مجد عابدين



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4992 / عدد الاعضاء 62