|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 9/3/2010 4:09:28 AM
|
متى توجه اليمين الحاسمة
|
( متى توجه اليمين الحاسمة )
نصت الفقرة الثانية من المادة 411 من القانون المدني على ما يأتي :
{ ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى } . يمكن توجيه
اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلى أن يصدر حكم نهائي . ذلك
أن اليمين الحاسمة طريق من طرق الأثبات ، فيمكن الالتجاء إليع بعد تقديم أوجه
أثبات أخرى . بل يجوز بعد إقفال باب المرافعة طلب إعادة فتحها وتوجيه اليمين
الحاسمة ولكن لا يجوز للخصم توجيهها بعد أن يكون قد قبل من خصمه الأثبات
بالبينة . ويجوز توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية ، في أي
حالة كانت عليها الدعوى ولكن لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة أمام
محكمة النقض .
يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط : يحسن هنا أن نميز بين فروض
ثلاثة حتى لا يقع لبس فيما بينها ، ولا يختلط بعضها ببعض .
( الفرض الأول ) أن يقدم الخصم أدلة على ادعائه ، فيفحصها القاضي ولا يقتنع
بها . وإذا عرف الخصم منه ذلك ، ينزل عما قدم من أدلة ، ويقتصر على توجيه
اليمين الحاسمة إلى خصمه . وهذا دون شك جائز
( الفرض الثاني ) أن يوجه الخصم اليمين الحاسمة إلى خصمه ، ويقولإنه يوجها
ابتداء حتى إذا حلفها الخصم فإنه يحتفظ لنفسه بالحق في تقديم ادلة أخرى . وهذا
دون شك غير جائز . فإنه متى حلف الخصم اليمين الحاسمة ، خسر من وجهها إليه
دعواه ، ولا يسمح له بالرجوع إلى هذه الدعوى على أية صورة كانت . بل أن مجرد
قبول الخصم الحلف لليمين الموجهة إليه تمنع من وجه إليه اليمين من الرجوع في
توجيهها ، ومن ثم تمنعه من التقدم بأدلة أخرى .
( الفرض الثالث ) أن يقدم الخصم أدلة على ادعائة ، ويقول إنه على سبيل الاحتياط
في حالة لم يقتنع القاضي بهذه الادلة ، يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه . وهذا هو
توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط وفي هذا الفرض لا تثريب على الخصم
فهو يقدم أدلته ، ويطلب في الوقت ذاته توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه إذا لم
تقتنع المحكمة بهذه الأدلة . وما دام يستطيع أن يوجه اليمين الحاسمة في أية حالة
كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي ، ففي الفرض الذي نحن بصدده لم
يصدر حكم نهائي ، فيجوز له أذن أن يوجه اليمين الحاسمة في هذه الحالة من حالات
الدعوى .
( موضوع اليمين الحاسمة )
نصت الفقرة الأولى من المادة 411 على ما يأتي :
" لا يجوز توجية اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام . ويجب أن تكون
الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين ، فإن كانت
غير شخصية له انصب اليمين على مجرد علمه بها " لا يجوز توجية اليمين
الحاسمة إلا في واقعة قانونية ، أي في مسألة من مسائل الواقع ، لا في مسألة من
مسائل القانون . ذلك أن استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن
الخصوم .
ولا توجه اليمين الحاسمة إلا في واقعة حاسمة في الدعوى . ذلك أن مهمة اليمين هي
حسم النزاع . وهي بمجرد توجيهها إلى الخصم تقرر مصير الدعوى فإذا حلفها خسر
المدعي دعواه ، وإذا نكل أجيب المدعي إلى طلباته .
وغني عن البيان أن الواقعة الحاسمة في الدعوى يجب أن تكون الواقعة الأساسية
فيها ، فلا يصح توجيه اليمين في واقعة لا تدخل في نطاق الدعوى .
وكون الواقعة التي توجه فيها اليمين داخلة في موضوع الدعوى وحاسمة فيها مسألة
واقع لا مسألة قانون ، ومن ثم لا رقابة لمحكمة النقض عليها .
( عدم جواز الرجوع في اليمين الحاسمة )
نصت المادة 412 من القانون المدني على ما يأتي :
" لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف "
ونصت المادة 177 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم ينازع من وجهت إليه
اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى ، وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه
أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه ، وإلا أعتبر ناكلا . ويجوز للمحكمة أن تعطيه
ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر
بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته ، فإن حضر
وإمتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر أعتبر ناكلا كذلك "
ويتبين من نصوص تقنين المرافعات أن اليمين الحاسمة متى وجهت إلى الخصم ، فله
أن ينازع في توجيهها أو في تعلقها بالدعوى . فإن لم ينازع ، أو نازع ورفضت
المحكمة منازعته ، حكمت بتحلفيه ، وبينت في منطوق حكمها صيغة اليمين المطلوب
من الخصم أن يحلفها .
وقد كان من المعقول وقد صدر الحكم بالتحليف أن يصبح ممتنعا على الخصم الذي
وجه اليمين أن يرجع في توجيهها . فإذا ما قبل الخصم ، ولو كان قبولا مقترنا بطلب
تعديل اليمين لتكون منتجة في الإثبات ، امتنع على الخصم الذي وجه اليمين أو ردها
أن يرجع في ذلك . فإن رجع رفضت دعواه ، لأنه ترك بتوجيه اليمين أو بردها ما
عداها من طرق الأثبات . وهذا كله ما لم يكن توجيه اليمين أو ردها قد شابه غلط أو
تدليس أو إكراه .
أما قبل قبول الخصم للحلف ، أو قبل أن يحلف فعلا ، فإنه يجوز الرجوع في توجيه
اليمين أو في ردها . ولا يشترط في الرجوع شكل خاص .
وإذا رجع من وجه اليمين في وقت كان الرجوع فيه جائزا ، ثم لجأ إلى طرق اخرى
لإثبات دعواه فلم يفلح ، جاز له أن يعود ثانية إلى توجيه اليمين الحاسمة ، ما لم
يكن قد نزل نهائيا عن توجيهها وقبل خصمه هذا النزول .
أما إذا رجع من رد اليمين على خصمه في هذا الرد ، أعتبر رد اليمين كأن لم يكن
، وعادت اليمين موجهة إليه هو ، وتعين عليه أن يحلف وإلا عد ناكلا .
وأخيرا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
خالد كمال محمد
المحامي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|