|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 10/18/2010 3:31:11 PM
|
جريمة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات
|
على أثر خلافات بينهم قام أحد الأطراف ليلا وفى الظلام بهدم مقبرة الطرف الأخر والقاء رفات الأموات الموجودة فيها على قارعة الطريق
حيث يوجد بالمقبرة أيضا جثة حديثة الدفن لم يمر على دفنها سوا شهر تقريبا
وعلى أثر ذلك تم ابلاغ الشرطة وتم عمل محضر مرفق به معاينة الشرطة ثابت بها هدم الجبانة وعلى بعد أمتار منها توجد رفات لموتى وجثة حديثة الدفن
وتم عمل معاينة من الوحدة المحلية للقرية وكذا تم عمل معينة من مفتش الصحة ثابت فيها كل ماتقدم
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وجاءت التحريات أنه توجد خلافات بين الطرفين على أثرها قام المشكو فى حقهم ليلا بهدم الجبانة والقاء رفات الأموات الموجودة بها على بعد أمتار من الجبانة
وفوجئت اليوم بقرار النيابة بحفظ المحضر
ومن ثم سوف نقوم بعمل تظلم للمحامى العام من قرار الحفظ
لذلك
أرجوا من السادة الزملاء الافادة عن جريمة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات فى القانون المصرى - النص القانونى - أركان الجريمة - أحكام محكمة النقض فى ذلك
تحياتى للجميع
الشحات مرزوق - المحمودية
السلام عليكم استاذنا الكريم
النص القانونى راجع المادة 160 عقوبات الفقرة الثالثة
اركان الجريمة الركن المادى وهو كل فعل مادى من شانه الاخلال با حترام الموتى وان يكون الفعل معبرا عن ارادة الجانى ورغبته
وان يكون من شان الفعل امتهان حرمة القبور او تدنيسها كاخراج الجثث من المقبرة فى غير الاحوال المصرح بها قانونا
القصد الجنائى ان يرتكب الجانى بارادته الفعل المؤثم ولا عبرة بالباعث
|
الفاضل الخلوق الأستاذ / أحمد السطل
شكرا جزيلا للاهتمام ولهذا الرد القانونى الرائع
وتقبل تحياتى
الشحات مرزوق - المحمودية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|