اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمود القاضى
التاريخ
3/29/2011 4:51:27 AM
  شبهه ع دستوريه قانون الاحزاب الجديد      

شبهه عدم دستوريه قانون الاحزاب الجديد
أعلن المجلس العسكرى عن أصداره قانون الاحزاب الجديد ..، و رغم أن الفئه المخاطبه به هى الاحزاب سواء كانت مكونه قانونا بالفعل أو تحت التأسيس أو ما زالت فكره ينظمها مؤسسو الحزب ..إلا أن مرسوم القانون الجديد جاء دون إشراك الاحزاب السياسيه المعنيه به فى تلك التعديلات منتهكا أول حق أساسى لهم و هو الحق فى المشاركه أو الحصول على المعلومه ، حتى مع أفتراض حسن النيه فهذا لا يغفر أقصاء الاحزاب و المجتمع المدنى عن المشاركه فى وضع تلك التعديلات خاصه و ان أصواتهم كانت أكثر الاصوات صراخا فى ظل نظام فاسد بضروره تغير القانون و تعديله و هناك العديد من مشاريع و مسودات للقاونون تم تحضيرها بواستطهم من خلال الندوات و ورش العمل التى أقاموها و عقدوها على مر السنوات العجاف الماضيه و التى يبدوا أن مجهوداتهم ذهبت هباء .

شبهه عدم الدستوريه :-

و رغم ذلك فإن عدم دستوريه القانون الجديد تلوح له مشيره إلى سرعه إلغاءه بعد لحظات من ميلاده .

فقد نصت مواد القانون على أن تأسيس الحزب سيكون بمجرد الاخطار !! و جائت لتتناقض مع نفسها فى مواد أخرى لتؤكد أن من حق اللجنه القضائيه التى يقدم لها الاخطار أن تعترض على تأسيس الحزب خلال ثلاثون يوما من الاخطار فإن لم تعترض يكون الحزب تأسس فى حاله عدم الرد او بداهه فى حاله الرد بالموافقه .. إذن الاخطار هنا ليس إخطار بالمعنى القانونى المعروف و لكنه إخطار فى صوره طلب إما أن يلقى قبولا أو رفضا !!!

و قد أعتبرالقانون اللجنه التى تعرض عليها الطلبات أو الاخطارات كما يسمونها " لجنه قضائيه " لماذا ؟ لمجرد أنها تشكلت من مجموعه من القضاه !! و فى الحقيقه هى لجنه "  إداريه "  بحته حتى و إن تشكلت من بعض القضاه فقرارها قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدوله بدرجتها الاولى ، فما تصدره من قرارات سواء بالرفض أو القبول لا يمكن أن نطلق عليه حكما قضائيا فللحكم شكل قانونى معروف لا يمكن لأحد أن يختلف عليه حدده القانون أما القرار فيختلف عن الحكم القضائى فى الشكل و المضمون حتى و لو كان الحكم مقرار للحق و ليس منشأ له فلا يمكن أن نخلط بينهما .

و لكن جاء القانون الجديد بموقف غير دستورى بالمره و أعتبر قرار اللجنه " الادارى " بمثابه الحكم القضائى !!! لمجرد ان تلك اللجنه مشكله من قضاه !! و جعل الطعون التى تصدر على تلك القرارات تنظر أمام الدائره الاولى بالمحكمه الاداريه العليا .

مفوتا بذلك درجه من درجات التقاضى على أصحاب المصالح .

كما أن مصر قد صدقت علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة 14 من الفقرة الخامسة منه علي «أن لكل شخص أدين بجريمة الحق في اللجوء وفقاً للقانون إلي محكمة أعلي لكي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه»، و بما أن مصر صدقت علي هذه المعاهدة فإنها تصبح جزءاً لا يتجزأ من القانون المصري وفقا لنص الماده 151 من الدستور .

كما أن حق التقاضى على درجتين من المبادىء الهامه التى لا يمكن أن تختزل أو تنتهك .

و للحديث بقيه ....



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 601 / عدد الاعضاء 69
 
  نشأت حيــدر / rodawn19 / يسري عوض / متولى محمود / محمد ابواليزيد / mansor58 / monnom2000 / طارق ندا / محمود الهنداوى  / shopraket / عائشة  / grandiesel / amin010 / وائل مجدي / medo7eg / ehabxp10 / احمد داود / عاطف عرفان المحامى / عمادحسنحسن / ayman44 / aboalfa / sd_ds91 / عمرو على عمران / صقر الكويت / اشرف عنتر / طارق كهرمان / hassanaustin / محمد تقي الدين / إيهاب مرسي / ahmad twfeek / hady hassan / امجد موسى / شحاته محمد شحاته / متعب الكريدي / عاطف غالب عباسي / وعودداود / ابو كرم / imene / البريكي / متولى فتحى / سامح جاويش / ALavocatoooooo / المحامية غادة / mohamed_amean / الهاشمى / عمر على  / بوخالد الاحمد / صفاء الدين ابراهيم الحيالي / azharitv / kingtut / وحيد الدينارى / waelalfe / Sabraeg / hanen mazn / عبدالفتاح سالم / Mahmood.Rabie / رمزي النقيب / محمد احمد سالم  / باسم التركي / سمير ادريس / محمودسمير / سمير خليفة / ضياء شديد / abubcker / احمد شهيب / احمد بريه المحامي  / امين ناجي / khaledmaher / manal taha /