اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طارق ندا
التاريخ
5/16/2011 1:23:56 PM
   صحيفة استئناف حكم أجر حضانةأجر مسكن حضانة       

و
 
صحيفة استئناف

 

انه فى يوم         الموافق      /   /2010  بناحية عزبة جاد امارة امام المسجد
 وبناء على طلب / ..................... والمقيم ببلقاس شارع اولادعمرومحله
 المختارمكتب الاساتذة / طارق عبد الحميد ومحمد عبدالحى وناجى على حلمى  المحامين ببلقاس ش الجمهورية
 انا                    محضر محكمة بلقاس  الجزئية قد انتقلت واعلنت
....................... والمقيمة ببلقاس عزبة جاد امارة  مخاطبا مع
الموضوع
 أقامت المعلن اليها  الدعوىرقم 1392 لسنة 2010 أسرة بلقاس للحكم لها بأن يؤدى لها( الطالب)
أجرمسكن وأجر حضانة من تاريخ الامتناع فى 10/11/2010على النحوالموضح بصحيفة الدعوى
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/1 /2011 قضت
 محكمة بلقاس لشئون الاسرة بحكمها  والقاضى فى منطوقه بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية  اعتبارا
من 10/11/2010 مبلغ خمسون جنيها شهريا أجر حضانة للصغير قصى وبالزامه بأن يؤدى
 لها اعتبارا من ذلك التاريخ مبلغ مائة جنيها شهريا أجر مسكن حضانة وأمرته بأداء المفروض
 فى مواعيده وألزمت المدعى عليه المصاريف وخمسة وسبعين جنيها جنيها مقابل أتعاب المحاماة
. ولما كان الحكم المستانف قد وقع
 معيبا بالخطا فى فهم وتطبيق القانون  مجحفا بحقوق الطالب فانه يستانفه للاتى :
تمهيد : الاستئناف الماثل أقيم فى الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله
شكلا حيث أن الثابت أن الطالب لم يمثل بالجلسات على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ولم
 يعلن بالحكم المسـتأنف حتى الان مما يؤكد أن الا ستئناف الماثل أقيم فى الميعاد المقرر قانونا  . 
أولا: ان الحكم المستأنف وقع باطلا لقضائه بأجر حضانة بالرغم من أن المعلن اليها تقيم فى
منزلها المملوك لها ولم تستاجر ثمة منازل مزعومة لحضانة الصغير كى تستحق المعلن
اليها ثمة أجر حضانة بالرغم من اصطناعها عقد ايجار مزعوم تزعم فيه أنها مستاجرة لمنزل
 بايجارشهرى قدره ثلاثمائة جنيها 
 
ثانيا : ان المعلن اليها  سبق وأن قد اقامت الدعوى رقم 990 لسنة 2009 اسرة بلقاس للحكم لها بنفقة زوجية وبجلسة 31/1 /2010 قضت محكمة بلقاس لشئون الاسرة بحكمها  والقاضى فى منطوقه بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية  مبلغ مائتى جنيه شهريا اعتبارا من تاريخ اللجوءالى مكتب تسوية المنازعات الاسرية الحاصل فى 22/8/2009نفقة زوجية بانواعها  ومبلغ مائة جنيه شهريا من ذات التاريخ  نفقة بانواعها للصغير قصى مع أمره بالاداء اليها فى  المواعيد والزمت  المدعى عليه بالمصاريف وحيث أن مؤدى تلك الاحكام أن الطالب لن يجد ما يكفى قوت يومه حيث أن التحريات الادارية التى عول عليها الحكم المسـانف قد اكدت أن الطالب لايزيد دخله الشهرى عن مبلغ ستمائة جنيها شهريا
ثالثا: ان الثابت من التحريات الادارية ان الطالب يعمل سائق توك توك  ودخله الشهرى يقدر بمبلغ ستمائة  جنيها ويعول والدته المسنة  مما يجعل التقدير مبالغا فيه
فلهذه الاسباب ولغيرها مما سيبدى بالجلسات
بناء عليه
 أنا المحضر سالف الذكر اكلف المستانف ضدها الحضور امام محكمة استئناف المنصورة  لشئون الاسرة بمقرها بشارع الجيش امام الاستاد بدائرتها     يوم    الموافق  /   / 2011وذلك لسماع  الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1392 لسنة2010 أسرة بلقاس والقضاء مجددا أصليا برفض الدعوى و احتياطيا بتخفيض المبلغ المقضى به امام محكمة اول درجة مع الزام المستانف ضدها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى
 
 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  16/5/2011



حيث أن مؤدى تلك الاحكام أن الطالب لن يجد ما يكفى قوت يومه
-================================
الأستاذ الفاضل طارق ندا
ما المقصود بكلمة أحكام ؟؟؟ هل ينفذ الحكم القديم والحكم الجديد ؟؟ أي هل تتقاضى المدعية نفقتين ؟؟؟ بخصوص الصغير
والنفقة الزوجية هل ما زالت سارية المفعول ؟؟ أي المدعية ما زالت زوجة للمدعى عليه ؟؟
بانتظار جوابكم للمتابعة
مع خالص التحية

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  طارق ندا    عدد المشاركات   >>  194              التاريخ   >>  17/5/2011



الأستاذة الفاضلة مجد هانم عابدين 

 الصواب أنهمما حكمين فقط وليس أحكام  مع العلم أن الحكم الأول قائم بالنسبة لشق نفقةالصغير ويشارأخيرا أن الزوجة قد طلقت من زوجها



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  20/5/2011



هل يستطيع المدعى عليه الأب إن كان معسراً الامتناع عن دفع أجر الحضانة ؟ اقصد حالة وجد متبرع بحضانة الولد فمن يحق له الحضانة المتبرع أم الأم المصرة على أجرة الحضانة ؟
حيث يوجد نص سوري في قانون الأحوال الشخصية يوضح هذه الحالة

المادة 144

إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع
مع خالص التحية أستاذ طارق


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2934 / عدد الاعضاء 62