اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
9/19/2011 1:56:11 PM
  دعوى تعويض للضرر       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'مصر'

انا حفيد المرحوم شبخ الازهر الأسبق الدكتور محمد الفحام
في ذكرى وفاتة و في يوم 31 أغسطس و ثاني ايام العيد قامت جريدة المصري اليوم بعمل مقال كان هذا فحواة :

وفاة الدكتور محمد الفحام شيخ الأزهر

ماهر حسن ٣١/ ٨/ ٢٠١١
 
 
 
 
 

جدل كبير دار حول أمرين يخصان الدكتور محمد الفحام شيخ الأزهر السابق، الأول حول ما إذا كان قد ترك مشيخة الأزهر مستقيلا أم مقالا، أما الأمر الثانى فهو شائعة أحاطت بالرجل أنه اعتنق المسيحية على إثر شفاء ابنته من مرض عضال عجز الأطباء عن علاجه وقد شفيت منه بعد علاجها فى مصحة قبطية بالخارج، وقد قطع كثيرون بأن كلا الأمرين غير صحيح والشيخ الفحام مولود فى الإسكندرية فى ١٨ من سبتمبر ١٨٩٤ وعنيت أسرته بتحفيظه القرآن، فلما أتمه التحق بالمعهد الدينى بالإسكندرية، ونال العالمية فى ١٩٢٢، وعمل بالتجارة لفترة ثم تقدم لمسابقة أجراها الأزهر لاختيار مدرسين وفاز فى المسابقة وعُين فى ١٩٢٦ مدرسا فى المعهد الدينى بالإسكندرية، ثم نُقل إلى كلية الشريعة ١٩٣٥ لتدريس المنطق وعلم المعانى، وبعد سنة اختير للسفر إلى بعثة فى فرنسا،

فسافر هو وأسرته وطالت إقامته بسبب اشتعال الحرب العالمية الثانية، ونال الدكتوراه من السوربون فى ١٩٤٦ عن إعداد معجم عربى فرنسى للمصطلحات العربية فى علمى النحو والصرف، وبعد عودته عمل مدرسا بكلية الشريعة، ثم نقل إلى كلية اللغة العربية مدرسا للأدب المقارن والنحو، ثم انتدب إلى جانب عمله للتدريس بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ثم عين فى ١٩٥٩ عميدا لكلية اللغة العربية وأحيل إلى المعاش فى ١٩٦٠، وتعددت رحلات الشيخ للخارج فسافر إلى معظم البلاد العربية ممثلا عن الأزهر، كما زار نيجيريا وباكستان والهند وموريتانيا وإندونيسيا واليابان وإسبانيا وغيرها، وفى ١٧ سبتمبر ١٩٦٩ صدر قرار جمهورى بتعيينه شيخًا للأزهر خلفا للشيخ حسن المأمون، فنهض بأعباء المنصب ومسؤولياته فى ظل ظروف صعبة كانت تمر بها البلاد، بعد نكسة ٦٧.

وفى ١٩٧٢ وباعتبار أن الفحام عالم فى اللغة أيضا فقد اختير لعضوية مجمع اللغة العربية فى القاهرة، لكن لم تطُل مشيخة الفحام للأزهر، فطلب من المسؤولين إعفاءه من المنصب الجليل لرغبته الملحة فى الراحة بعد أن بلغ من العمر عتيا وأراد التفرغ لقراءاته وأبحاثه، فوافق رئيس الجمهورية على طلبه وصدر قرار بتعيين الدكتور عبدالحليم محمود شيخًا للأزهر فى ١٩٧٣ وقضى الشيخ وقته بين القراءة وكتابة الأبحاث والمجمع اللغوى حتى لقى ربه فى مثل هذا اليوم ٣١ أغسطس ١٩٨٠.


وهذا هو لينك المقال

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=309082&IssueID=2244
 
وقد قدت بلاغ للنائب العام بتاريخ 5 سبتمبر و يحمل رقم 9864 لسنة 2011 و هذا هو البلاغ :

                                                                                                 

                                                                                                    بلاغ إلى النائب العام

 

 

 

سعادةالمستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد..

... يتقدم المهندس / محمد إبراهيم محمد الفحام – حفيد - المرحوم بإذن الله - فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد محمد الفحام
ضــــــــــــــد

السيد / الأستاذ مجدي الجلاد بشخصه وبصفته رئيس تحرير جريدة المصري اليوم و السيد / ماهر حسن المحرر بجريدة المصري اليوم
بخصوص نشر إشاعات كاذبة وإلحاق الضرر بالمصلحة الشخصية والعامة وتكدير السلم العام بإثارة الفتنة الطائفية والتي يعاقب عليها قانون العقوبات.

إن الصحافة قد تكون أفضل أو أسوأ الأشياء . فهى سلاح ذو حدين قادر على الكثير من الخير إذا كان القائم عليها يبتغي الصالح العام. وقد يكون قادراً على الكثير من الشر إذا تخلى صاحب الرأي عن المبادئ والقيم ومقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وجعل نفسه عبد الكراهية والحقد والعداوة والانتقام. فالتطبيقات أثبتت أن هناك قلة من النشرات لا تكون دائماً في خدمة الثقافة الإنسانية وتحسين العلاقات الاجتماعية ولكنها بيد حفنة تنهض على نشر الأكاذيب ولا تتوانى في انتهاك حقوق الغير لخدمة مصالح خاصة وقد حرصت المحكمة الدستورية العليا على التأكيد أن الطبيعة البناءة للنقد منطوياً على آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية أو التعليق على واقعه غير صحيحة جاءت وليدة الإشاعات أو الوهم أو الخيال أو كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو التي تكون منطوية على مجرد الفحش أو محض التعريض بالسمعة.
ففي العدد رقم2635 لجريدة المصري اليوم و الصادر يوم الأربعاء بتاريخ 31 من أغسطس عام 2011
و في أعلى وسط الصفحة الثانية كتب المحرر ماهر حسن في ذكرى وفاة الدكتور محمد الفحام مقال بعنوان
" وفاة الدكتور محمد الفحام شيخ الأزهر " و قد استهل مقالتة بهذة الكلمات :
" جدل كبير دار حول أمرين يخصان الدكتور محمد الفحام شيخ الأزهر السابق، الأول حول ما إذا كان قد ترك مشيخة الأزهر مستقيلا أم مقالا، أما الأمر الثانى فهو شائعة أحاطت بالرجل أنه اعتنق المسيحية على إثر شفاء ابنته من مرض عضال عجز الأطباء عن علاجه وقد شفيت منه بعد علاجها فى مصحة قبطية بالخارج، وقد قطع كثيرون بأن كلا الأمرين غير صحيح والشيخ الفحام مولود فى الإسكندرية فى ١٨ من سبتمبر ١٨٩٤............"
ثم إستطرد في كتابة نبذة شديدة الإختصار عن حياتة و حتى تاريخ وفاتة مختزلاً تاريخ شيخ الأزهر بأنة أٌقيل أو تنصر حتى ولو قطع كثيرون بأن الأمرين غير صحيح .
فلقد هالني و عائلة الفحام و كثير من المسلمين ذكر تلك الفرية الشيطانية الغريبة من خلال صحيفة يومية حتى لو كانت بدعوى أن ناقل الكفر ليس بكافر و التخلي عن مبدأ التأدب مع العلماء و إحترام سيراتهم بعد الممات . كما كان يردد المنافقون بخبث شديد حادثة الإفك أيام الرسول- صلى الله علية و سلم- سعياً للفتنة و إستخفافاً بعقول الناس في تحالف وثيق مع الشيطان.
فما هو السبب المحتم لذكر هذة الفرية في ذكرى وفاة الدكتور الفحام ؟
و ما هو مصدرها المسئول و الرسمي الذي يكسبه صفة مصدر موثوق بة ؟
و ما مدى إستفادة القارئ المسلم و المصري من معرفة هذا الجدل الكبير ؟
و لماذا يتم تشوية سمعة شيخ الأزهر - سابقاً - في هذا التوقيت ؟
و ما مدى المعاناة و الإحساس بالغبن الذي أصاب عائلة الدكتور الفحام ؟

كما أن بلادنا تمر بأيام حرجة تأبى أن تنساق فيها إلى فتنة طائفية أو مهاترات تقضي على روح العهد الجديد
و قد تؤدي إلى ردود أفعال غير مرغوب فيها في الحاضر أو المستقبل نتيجة لتصريحات غير مسئولة من جريدة يومية تتباهى بأنها واسعة الإنتشار.

و لما كان شيخ الأزهر الدكتور محمد الفحام هو أحد الذين شرفوا بتولى مهام الأزهر الشريف و تعلم فى أروقته ثم فى كلياته يتلقى و يلقى علوم الفقه و الشريعة و اللغة, فقد عاش الدكتور الفحام العلوم الإسلامية بمعناها بين طلاب من شتى بقاع الأرض و مختلف الأجناس البشرية من خلال زياراته المتعددة للعالم الأسلامى و الشرقي و الغربي و الأفريقي أيضاً مؤمنا برسالة الأزهر الشريف لنشر كلمة الله و التوحيد رافعا راية الإيمان فى أرجاء العالم الكبير.
و شهد الأزهر فى عهده أروع أيامه وأجمل حلقات عمره و علا مشيخته الجلال و الوقار و العلم والفضل وزانها جهاد الأبطال من الرجال فى سبيل نشر الإسلام.

ومن ثم فإن الحق في حرية الصحافة يتعين أو يتوافق – قبل كل شيء – مع باقي الحقوق والحريات الأخرى. والتوفيق أو التوازن هنا يبين هذه الحقوق أوالحريات لا يعني انتقاص أي حق منها لحساب الآخر وإنما يعني تحديد مجال دقيق لكل هذه الحقوق. وهذا التحديد يسمح لنا بأن نقول أن حرية النشر تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين وأن مبدأ التجريم لا يمس ولا يقيد حرية الإعلان وإنما يضرب تجاوز حرية التعبير. ذلك أن الحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير تنحسر إذا ما فقدت هذه الحرية قيمتها الاجتماعية أو إذا اقترنت ممارستها بمخاطر تهدد حرية المواطنين دون سبب مشروع.



وهذة هي الحقيقة و معي كل المستندات التي تنفي هذة الفرية الدنيئة

عندما " إستقال " الدكنور محمد الفحام من مشيخة الأزهر - وهو ليس أول المستقالين و لا أول المقَالين من مشيخة الأزهر - كان يناهز ال80 من العمر , فكم يكون عمر إبنتة المزعوم إصابتها بمرض عضال كما تدعون ؟ .
و لماذا لم تتناول وسائل الإعلام الغربية المسيحية هذا الخبر الجلل و هذا السبق الصحفي و المبشر لأصحاب الديانة المسيحية , علماً بأن الحكومات الإسلامية أو المصرية على وجة التحديد ليس لها أي ثقل للضغط على أي أصغر وسيلة إعلام غربية لمنع الإحتفال أو الإحتفاء بهذا الخبر و لو حتى بصورة " فوتوشوبية " لتأكيد الخبر ؟.
ولما كانت الأوسمة و الجوائز التى حصل عليها من الحكومة المصرية و من بعض الدول الإسلامية و الشرقية بعد تركة لمنصبة كشيخ للأزهر و كذلك سجلات مجمع اللغة العربية - الموجود بحي الزمالك بالقاهرة - و الذي مسجل بها مرات حضورة و كلماتة في هذا المكان المحترم تؤكد عدم رحيلة من أرض مصر على الإطلاق بعد تركة لمنصبة .
و كما نقرأ أو نسمع من حين إلى آخر بأن القس الفلاني أسلم أو أن الشيخ العلاني تنصر كنوع من تحميس أصحاب النفوس الضعيفة و الأشخاص قليلي الإيمان و الثقافة, فهذا ينطبق على هذة الكذبة الساذجة, و التى إستغل مروجوها شخصية الدكتور الفحام التى تتسم بالسماحة و البشاشة و التواضع و تعدد العلاقات الطيبة بجميع رجال الدين الإسلامي و المسيحي و حتى أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى مثل الشيعة و غيرها , بالإضافة لواقعة إستقالتة من منصبة و التى كانت نتيجة لكبر سن الدكتور الفحام و حالتة الصحية و لوجود خلافات بينة و وزير الأوقاف في هذة الفترة حيث كانت وزارة الاوقاف تَشرف بطريقة غير منطقية على الأزهر الشريف و على تحركات شيخ الأزهر نفسة و قد تم حل هذا الخلاف في وقت لاحق في عهد المرحوم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود.
و بما إنني أحد أحفاد هذا العالم الجليل فأقول
" الدكتور محمد الفحام توفاة اللةعام1980 في بيتة بالأسكندرية و دًَفن في مدافن العائلة الموجودة في الأسكندرية (مدافن المنارة) وذلك عن عمر يناهزالسادسة والثمانين عامابعد أن أصيب بكسر في عظام الحوض أثناء الوضوء وكان صائما رغم كبر سنة. وقبل وفاتة تمت تسمية الشارع الذي يسكن فية (شارع أبي قور سابقا- بالإبراهيمية) شارع الشيخ الدكتور محمد محمد الفحام )
و بعد وفاتة توفى ثلاثة من أبنائة و تعيش عائلتة بأكملها في مصر .
و أخيراً أرجو أن تكون الحقيقة واضحة - لمن أراد الحقيقة - و أرجو إعمال الفكر و العقل لردء هذة الشائعة التى أقل ما يقال عنها بأنها " ساذجة " و تندرج تحت مسمى القصص الساخرة الغير محبوكة .
رحم الله جدي و ألحقني معة في الفردوس الأعلى .



و الأن أنا أريد رفع دعوى سب و قذف او  تعويض للضرر من نشر لإشاعات كاذبة عن عميد عائلتي بعد وفاتة ب 31 عام و أقترح طلب تعويض باهظ لمنع أي شخص تسول لة نفسة في التعرض لسمعة شيخ الازهر في المستقبل . فما هي الإجراءت و المصاريف و الأتعاب ؟ علما بأنني سوف اطالب بتعويض لا يقل عن 310 مليون جنية أي بواقع 10 ملايين جنية عن كل سنة مرت منذ وفاة جدي الدكتور محمد الفحام.

ولكم مني فائق الإحترام
و رقم الموبيل 0105331111  و   0115331111



 


  وائل عبدالعليم    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  21/9/2011



الاستاذ السائل لقد قرأت المقال جيدا ولم اجد فيه ثمه سب وقذف او تشهير بالمرحوم وانما هو سرد لتاريخه العلمي والشائعات التي دارت حوله والراي الاخر الذي ذكر ان هذه الشائعات غير صحيحه وارى ان المقال قد تناول الراي والراي الاخر وهذه هي حريه الصحافه واذا ما حولت مقاضاه هذه الجريده فلن تستفيد شئ غير استهلاكك لوقتك فقط والله الموفق لما فيه الخير وانتظر  رد الزملاء في الموقع ربما يكون رايهم افضل من راي على الرغم من انني مقتنع تماما بكل ما دونته لانه يتفق مع صحيح القانون ان شاء الله


  ايمن عبدالله    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  21/9/2011



'أما الأمر الثانى فهو شائعة أحاطت بالرجل أنه اعتنق المسيحية على إثر شفاء ابنته من مرض عضال عجز الأطباء عن علاجه وقد شفيت منه بعد علاجها فى مصحة قبطية بالخارج، وقد قطع كثيرون بأن كلا الأمرين غير صحي' سيدى الفاضل لما كانت حرية التعبير مكفولة وفقا للقانون والدستور وذلك حق النقد فاذا كان خبر اعتناق الشيخ الجليل المسحية قد تاولته الاراء الاعلامية او مصادر موثقة قبل نشر هذا الخبر فان ماقام به محرر بهذا الخبر لا يؤثم قانونا لانه عرض لوجهات نظر وخلافات حول شخصية عامة بما يسمى حق النقد واخبار تداولتها الناس اما اذا كان هذا الخبر لم يعرض من خلال راءى محرره الشخصى فان ذلك يوقعه تحت طائلة القانون وذلك بنشر اخبار كاذبة تتناول الطعن فى عقيدة شيخ جليل ورمز من رموز ائمة الاسلام . وهذا اذا كان محرر الخبر يفتقر الى اى اسناد لصحة هذا الخبر يكون بذلك ارتكب جريمة قذف الشيخ الجليل والذى يستوجب حدالردة و احتكارة بين اهله لو صح هذاالخبر الكاذب الذى تم نشره وهو ما يعتبر قذفا . اما بالنسبة الى التعويض فهذا خاضع لتقدير المحكمة وفقا للضرر الذى اصابك سواء تعويض مادى او ادبى ولا يمكن تقدير من تاريخ اوفاه ولكن من تاريخ ارتكاب الفعل وحدوث الضرر


  ايمن عبدالله    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  21/9/2011



'أما الأمر الثانى فهو شائعة أحاطت بالرجل أنه اعتنق المسيحية على إثر شفاء ابنته من مرض عضال عجز الأطباء عن علاجه وقد شفيت منه بعد علاجها فى مصحة قبطية بالخارج، وقد قطع كثيرون بأن كلا الأمرين غير صحي' سيدى الفاضل لما كانت حرية التعبير مكفولة وفقا للقانون والدستور وذلك حق النقد فاذا كان خبر اعتناق الشيخ الجليل المسحية قد تاولته الاراء الاعلامية او مصادر موثقة قبل نشر هذا الخبر فان ماقام به محرر بهذا الخبر لا يؤثم قانونا لانه عرض لوجهات نظر وخلافات حول شخصية عامة بما يسمى حق النقد واخبار تداولتها الناس اما اذا كان هذا الخبر لم يعرض من خلال راءى محرره الشخصى فان ذلك يوقعه تحت طائلة القانون وذلك بنشر اخبار كاذبة تتناول الطعن فى عقيدة شيخ جليل ورمز من رموز ائمة الاسلام . وهذا اذا كان محرر الخبر يفتقر الى اى اسناد لصحة هذا الخبر يكون بذلك ارتكب جريمة قذف الشيخ الجليل والذى يستوجب حدالردة و احتكارة بين اهله لو صح هذاالخبر الكاذب الذى تم نشره وهو ما يعتبر قذفا . اما بالنسبة الى التعويض فهذا خاضع لتقدير المحكمة وفقا للضرر الذى اصابك سواء تعويض مادى او ادبى ولا يمكن تقدير من تاريخ اوفاه ولكن من تاريخ ارتكاب الفعل وحدوث الضرر


  عمادحسنحسن    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  8/10/2011



عزيزى السائل القانون صريح حيث ان النص واضح وهو كل من سبب ضررا للغير التزم من ارتكبة بالتعويض فان كان المقال سبب لك ضراا لابد وان تبين هدا الضرروعلاقة السببية بينها ولك الحق فى رفع الدعوى اد ان شيخ الازهر لايمكن برجاحة عقلة ودينة ان ينسب الية هدا القول ودللك شرط ان كان الكاتب كتب باسمة لان هدا العمل غير مبرر ولا هية فرقعة اعلامية وبس وتسبب الضرر للغير


  عمادحسنحسن    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  8/10/2011



عزيزى السائل القانون صريح حيث ان النص واضح وهو كل من سبب ضررا للغير التزم من ارتكبة بالتعويض فان كان المقال سبب لك ضراا لابد وان تبين هدا الضرروعلاقة السببية بينها ولك الحق فى رفع الدعوى اد ان شيخ الازهر لايمكن برجاحة عقلة ودينة ان ينسب الية هدا القول ودللك شرط ان كان الكاتب كتب باسمة لان هدا العمل غير مبرر ولا هية فرقعة اعلامية وبس وتسبب الضرر للغير عماد حسن نويصر المحامى بالنقض 01287441888


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  6/11/2011



الأخ الفاضل

لا أعتقد من وجهة نظري أن ما قيل يعد من قبيل النقد المباح  كما ذهب البعض , لأننا لسنا بصدد نقد لأعمال الرجل رحمه الله وطيب ثراه , وآية ذلك أن المقال بدأ بتلك الأمور ولم يبدأ بسرد حياة الشيخ وتعليمه أولا , وكأن ناشر الخبير يريد أن يقول أن  ما يهمه في الخبر هو ذلك الجدل الكبير الذي زعم أنه يخص الدكتور الفحام , ولا ينال من ذلك ما قرره كاتب المقال من أنه هذا الأمر محض اشاعه وأردف قائلا بقطع كثيرون بأن هذه الاشاعة غير صحيحة , لأن مؤدي ذلك أن هناك قليلون يؤيدون ذلك , وخاصة أنه لم يدل برأي حول ترجيحه لوجهة نظر الكثيرين الذين نوه عنهم . وإذا كان مقتنعا بأن الأمر اشاعة فما جدوي ترديد هذه الاشاعة بعد هذه المدة الطويلة لرحيل الشيخ ؟ وفي هذا التوقيت بالذات ؟

لذلك فإنني أري أن من حقك ان ترفع دعوي تعويض عن الاضرار الأدبية التي حاقت بأسرة الأمام الأكبر شيخ الازهر السابق , أما الجانب الجنائي فلا اعتقد أنه فعال , ولي عودة ان شاء الله حول هذا الامر , لكنني أكتفي في هذا المقال بتلك الأحكام الآتية حول الموضوع .

 يجب لتطبيق المادة(188) من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذبا وأن يكون ناشرة عالما بهذا الكذب ومتعمدا نشر ما هو مكذوب , فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر في ذاته ولا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصرا لعدم استظهاره عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها .

(نقض جلسة 20/5/1952 الكتب الفني س 3 رقم 266 ص 982)

 لابد لتوافر سوء القصد وهو أحد الأركان المكونة لجنحة نشر الأخبار الكاذبة المنصوص عليها في المادة(162) عقوبات من إثبات أن المحرر كان يعلم كذب الخبر وقت النشر والنيابة العمومية هي المكلفة بإثبات ذلك .

(28/9/1908 المجموعة الرسمية س 10 ص 7)

حسني سالم المحامي


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  10/11/2011



الأخ الفاضل , الأخوة الزملاء ... السلام عليكم ورحمة الله

وعدت أن اعود لمناقشة هذا الموضوع الذي دارت حوله الاستشارة , وها أنا ذا أفي بوعدي .  وسوف أتناول الموضوع بصفة عامة باعتبار أنه انطوي علي اعتداء علي الشرف والاعتبار .

مبحث قانوني
ماهية الشر ف والاعتبار

الشرف والاعتبار من الوجهة الموضوعية هو المكانة التي يحتلها كل شخص في المجتمع وما ينفرع عنها من حق في أن يعامل علي النحو الذي يتفق مع هذه المكانة , أي أن يعطي الثقة والاحترام اللذين تقتضيهما مكانته الاجتماعية . أما الشرف والاعتبار من الوجهة الشخصية , فيعني شعور كل شخص بكرامته واحساسه بأنه يستحق من افراد المجتمع معاملة واحتراما متفقين مع هذا الشعور . وقد رجح الشارع المصري المدلول الموضوعي للشرف والاعتبار . 

الطابع الاجتماعي للشرف والاعتبار :
قلنا أن الشرف والاعتبار هو المكانة الاجتماعية للمجني عليه , فإنه يستفاد من ذلك أنه ليس لهذا الحق وجود الا في مجتمع يرجع الي رأي أفراده وما يسود لديهم من قيم ومعايير لتحديد مكانة المجني عليه وما من شأنه المساس بها . وقد أقر الشارع هذا الطابع حين اعتبر من صور القذف أن توجب الواقعة المسندة الي المجني عليه " احتقاره عند أهل وطنه " .

عناصر الشرف والاعتبار :
يتحقق المساس بشرف المجني عليه واعتباره اذا انكر المتهم عليه احدي الصفات التي تحدد الامكانيات التي تؤهله لشغل مكانته الاجتماعية , أو انقص منها فأنكر عليه بذلك صلاحيته لأداء وظيفته الاجتماعية . وهذه الصفات مجموعتان : صفات فطرية تنبع عن كرامة الانسان , وصفات مكتسبه ترتبط بالمركز الذي يحتله المجني عليه في علاقاته مع افراد المجتمع .

الأهلية للشرف والاعتبار :
الاصل ان يكون المجني عليه شخصا طبيعيا حيا , وقد يكون شخصا معنويا أو هيئة . ولكن لا يتمتع بهذا الحق ميت , ومن ثم لم يكن الاعتداء علي ذكراه جريمة ضد الشرف والاعتبار : فمن ناحية لا تتوافر للميت صلاحية أداء أية وظيفه اجتماعية , ومن ناحية ثانية فإن الحق في الشرف والاعتبار فرع عن الشخصية , وهذه الشخصية قد انقضت بالوفاة . وانما يرد علي هذا الاصل تحفظ : فالصلة بين المتوفي وبعض الاحياء قد تجعل المساس بذكراه متعديا الي المساس بشرف هؤلاء الأحياء , وفي هذه الحالة يتعين العقاب حماية لشرفهم . ولكن الغائب الذي لم تعلن وفاته يظل له حقه في الشرف والاعتبار . 

صور الاعتداء علي الحق في الشرف والاعتبار :
محل الاعتداء هو ما يتفرع عن المكانة الاجتماعية من حق في قدر من الاحترام المرتبط بها . وتطبيقا لهذه الفكرة فان الاعتداء علي الشرف والاعتبار يتخذ صورة سلوك أيا كان من شأنه الانقاص من ذلك الاحترام , ولا عبرة بمقدار الانقاص , أكان كبيرا أم قليلا . ويمكن القول ان المشرع لا يتطلب اهدارا فعليا لشرف المجني عليه واعتباره , وانما يكتفي بمجرد تهديدهما بالخطر : فهو لا يشترط أن ينزل بالمجني عليه ضرر فعلي في صورة عقابه او احتقاره , وانما يكتفي بأن يكون من شأن سلوك الجاني احداث ذلك الضرر , فالاسناد تقوم به جريمة القذف ولو لم يصدق أحد قط ما نسبه الجاني الي المجني عليه , وقد حرص الشارع علي تأكيد ذلك في صدد البلاغ الكاذب فاعتبر الجريمة قائمة " ولو لم يحصل من الجاني اشاعة غير الاخبار المذكورة ولم تقم دعوي بما أخبر به " وتقوم جريمة افشاء الاسرار ولو لم ينل المجني عليه ضرر قط من جراء الافشاء . ولا فرق لدي القانون بين اهدار الشرف والاعتبار ومجرد تهديهما بالخطر , وانما ينحصر الاختلاف بينهما في استعمال القاضي سلطته التقديرية في تحديد العقوبة . وسواء لدي القانون الصورة التي يتخذها السلوك الاجرامي : فقد يكون قولا أو كتابة .

كان لابد من هذه المقدمة باعتبار ان المشرع قد حدد جرائم الاعتداء علي الشرف والاعتبار في القذف والسب والبلاغ الكاذب وافشاء الاسرار . ومن وجهة نظري فإن ما نشر في المقال يعد سبا وقذفا في حق عائلة الشيخ رحمه الله , وسوف اعود لبيان ذلك فيما بعد . المرجع د. محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص من ص 608 الي 614 . 

حسني سالم المحامي


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  10/11/2011



هل يعاقب القانون علي القذف والسب في حق الأموات ؟

أعتقد ان هذا السؤال هو جوهر الاستشارة . ولهذا التساؤل أهميته حين يتناول المؤرخ شخصية عامة كزعيم وطني أو رجل أعمال مات منذ وقت غير بعيد , فينسب اليه وقائع محقرة ويحكم عليه حكما يشينه , ويغلب أن يكون له أبناء أو أحفاد أو أرملة علي قيد الحياة يؤلم نفوسهم ما ينسب الي مورثهم , وقد يمس مكانتهم الأجتماعية . ان الاجابة المتبادرة الي الأذهان - كما نوهنا من قبل - أنه لا يقوم بذلك القذف والسب , اذ أن الحق في الشرف والاعتبار فرع عن الشخصية القانونية , وهي تنقضي بالوفاة , فينقضي الحق بدوره , ومن ثم لا يتصور الاعتداء عليه .

ولكن هذه الاجابة تتعارض مع ما يجب كفالته من حماية لشرف الورثة الذي يمسه في الغالب الطعن في ذكري مورثهم , وحقهم في الشرف والاعتبار جدير بحماية القانون . ويبدو علي هذا النحو أن الاجابة الصحيحة تقتضي التوفيق بين اعتبارين : عدم العقاب علي الطعن في ذكري الميت , والعقاب علي هذا الطعن حين يكون من شانه المساس بشرف الورثة الاحياء . 

والواقع ان المشرع المصري لم يتناول هذه الجزئية بنص خاص , ومن ثم فالأمر متروك للقواعد العامة . وعلي العكس من ذلك المشرع الفرنسي , فقط وضع تنظيما لهذا الموضوع في المادة 43 من قانون الصحافة , فقرر العقاب علي القذف ضد الاموات " اذا قصد به المساس بشرف الورثة الاحياء " ويعني ذلك ان مناط العقاب هو توافر ذلك القصد - أي قصد خاص - وتطبيقا لذلك كانت جريمة الطعن في ذكري الميت متطلبة توافر الأركان الثلاثة الآتية : توافر كل أركان القذف بالنسبة لشخص المتوفي , وتضمن هذا القذف اعتداء ممكنا علي شرف الورثة الاحياء , وتوافر نية المساس بشرف الورثة الاحياء . ويري المرحوم الدكتور محمود نجيب حسني أن هذا النص يتضمن تطبيقا سليما للمبادئ القانونية ويتعين اعمال حكمه في مصر . بمعني أنه لتوقيع العقاب يجب ان يذكر المتهم اسم الورثة ويجعلهم شركاء للمتوفي في الواقعة المسندة اليه أو خلفاء له فيها , كقوله ان المتوفي قد جمع ثروته بطرق غير مشروعة وأن ورثته يستمتعون بها الآن , او قوله عن المتوفي أنه أنجب ابنائه من زنا . وفي تصوري وفقا لهذا الرأي فانه من غير المتصور معاقبة المتهم الذي يقذف المتوفي , لأنه لا يكفي فقط مجرد المساس بشرف الورثة , وانما لابد من توافر قصد المساس بشرفهم . وهو أمر يصعب اثباته في الغالب , لان القاضي يتكشفه من أي قرينه , وثمة تعارض بين قصد الاساءة الي الورثة وقصد خدمة البحث التاريخي : فإذا قطع القاضي بأن المتهم استهدف البحث التاريخي تعين عليه ان ينفي قصد الاساءة الي الورثة أيا كان الضرر الذي أصابهم . واذا اجتمع قصدا الاساءة والبحث التاريخي فعلي القاضي أن يحدد أيهما الغالب في نية المتهم . واذا تعذر علي القاضي غلب قصد البحث التاريخي تفسيرا للشك لمصلحة المتهم .

وحيث أن المشرع المصري لم يضع نصا مماثلا للنص الفرنسي , فإن القواعد العامة هي الحاكمة , وأري توافر جريمة القذف والسب في حق ناشر المقال , ذلك أن القذف هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا عمديا . وفقا لما ورد بالمادة 302/1 من قانون العقوبات . وقد قلنا من قبل ان الصلة بين المتوفي وبعض الاحياء تجعل فعل المتهم متعديا الي المساس  بشرف واعتبار هؤلاء الاحياء , ومن ثم تعين توقيع العقاب بتوافر النموذج التشريعي . ويفترض القذف فعل اسناد , وينصب هذا الفعل علي واقعة يشترط فيها شرطان : أن تكون محددة , وأن يكون من شانها عقاب من اسندت اليه او احتقاره , ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا . وهذه العناصر كافة يقوم بها الركن المادي للقذف . ويتطلب القذف بالاضافة الي ذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائي , وقد استقر القضاء علي اعتبار القصد المتطلب في القذف قصدا عاما .

وقد يسند المتهم الواقعة الي المجني عليه علي سبيل الجزم واليقين , وقد يسندها اليه علي سبيل الشك والاحتمال , فالاسناد لا يحتمل في الحالة الاولي كذبا , وهو في الحالة الثانية يحتمله . ويرتكب القذف في الحالتين . وقد أقرت محكمة النقض هذه المساواة , فقالت : الاسناد " كما يتحقق بكل صيغة كلامية أو كتابية توكيدية , يتحقق أيضا بكل صيغة ولو تشكيكية من شانها ان تلقي في أذهان الجمهور عقيدة ولو وقتية او ظنا أو احتمالا ولو وقتيا في صحة الامور المدعاة , ولذلك فلا عبرة بما يتخذه القاذف من الاسلوب القولي أو الكتابي الذي يجتهد فيه في التهرب من نتائج قذفه " نقض 31 مارس سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية جـ 2 رقم 342 ص 492 والعديد من الأحكام الأخري .

فإذا قيل أن ما ذكره كاتب المقال لم يرجح أو يظن أو يشكك أو ان لديه احتمالا ولو قليلا في صحة ما يقال , وأن قوله لا يعدو أن يكون ترديدا لاشاعات قيلت حال حياة الشيخ او عقب وفاته بقليل , فإن ذلك لا ينفي وقوع الجريمة أيضا , ذلك أن من ينسب واقعة الي المجني عليه علي أنها اشاعة تتردد يرتكب قذفا , بعكس من يردد هذه الاشاعة ثم ينفيها لا يعد قاذفا , كمن يقرر أن الورقة التي كان يشك في تزوير المجني عليه لها قد ثبتت صحتها . فعلة المساواة بين الاسناد علي سبيل القطع والاسناد علي سبيل الظن أن هذا الأخير يهدد شرف المجني عليه بالخطر , وهو ما يكفي لتحقيق علة التجريم . وسواء أن يتعلق الشك بحصول الواقعة ذاتها او بنسبتها الي المجني عليه

ومن ناحية اخري فإنه يستوي لدي القانون أن يذكر القاذف عباراته سردا لمعلوماته الخاصة أو رواية عن الغير , ففي الحالين يتحقق المساس بشرف المجني عليه , خاصة وأن من يروي عن غيره انما يعطي معلومات الغير علانية لم تكن لها من قبل , او علي الاقل يوسع من نطاق العلانية التي كانت لها , وقد يكون نشاطه من هذه الوجهة أشد خطورة علي شرف المجني عليه من نشاط من أدلي ابتداء بهذه المعلومات - هذه بعض اسباب حكم نقض في 11 ديسمبر سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية جـ 3 رقم 172 ص 220 , الدكتور محمود نجيب حسني المرجع السابق ص 620 بالهامش - وتطبيقا لذلك فان الصحفي الذي ينشر في جريدته مقالا أو خبرا سبق ان نشرته جريدة أخري وتضمن اسناد واقعة الي شخص يعد بنشره مسندا ذات الواقعة الي الشخص نفسه , ويعني ذلك أن حرص المتهم علي أن يؤكد أنه ينقل ما سمعه أو قرأه , وأنه لا يضمن صحة ما يذكره وأن العهدة علي من روي له هذه الوقائع لا ينفي عنه مسئولية القذف ( نفص 28 مارس سنة 1908 المجموعة الرسمية س 9 رقم 70 ص 158 , انظر كذلك نقض 19 ديسمبر سنة 1914 الشرائع س 2 ص 114 , 20 ديسمبر سنة 1960 مجموعة احكام محكمة النقض س 11 رقم 181 ص 929 , 17 يناير سنة 1961 س 12 رقم 15 ص 94 , 28 اكتوبر سنة 1962 س 14 رقم 124 ص 685 - اسباب الحكم 689- وكل تلك الاحكام بهامش ص 620 دكتور محمود نجيب حسني المرجع السابق ) .

وبتطبيق ما سبق علي الامر الثاني الذي ذكره كاتب المقال واطلق عليه اسم الاشاعة تتحقق به جريمة القذف , ولا ينال من ذلك قوله " وقد قطع كثيرون بأن كلا الأمرين غير صحيح " لانه لم ينف الواقعة من جهته هو وابقي فرضية أن هناك قلائل يؤيدون تلك الشائعة , ناهينا عن أن ترديده للشائعه ذاتها في هذا التوقيت وبعد هذه المدة الطويلة قد احياها مرة أخري ووسع من نطاق انتشارها وهو ما تنهض به جريمة القذف . 

وقد يقول قائل ان كاتب المقال لم ينسب الي المتوفي او ورثته واقعة تستوجب عقاب ايهما حتي يقال بتوافر القذف , وهذا الكلام مردود عليه بأن المشرع لم يقصر الامر علي هذا فقط , بل اردف قائلا " أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه " . والضابط في اعتبار الواقعة مستوجبة الاحتقار أنها تقلل من مقدار الاحترام الذي يحق للمجني عليه - وفق ظروفه علي تنوعها - أن يتمتع به في المجتمع . 

ومن أهم التطبيقات للواقعة المستوجبة للاحتقار أن ينسب المتهم الي المجني عليه واقعة تؤثمها الأخلاق , بل أنه اذا نسب المتهم الي المجني عليه واقعة لا تخالف الأخلاق ولكنها تثير نفورالناس واشمئزازهم منه فقد ارتكب قذفا . 

ومن الجدير بالذكر أن انوه الي ان الاصل أن الاسناد في مجال العقيدة الدينية لا يقوم به القذف : ذلك أن القانون يقرر حرية العقيدة , ومؤدي ذلك أن الأديان لديه سواء , وأن لكل شخص أن يدين بالدين الذي يقتنع به , وأن له الحق في أن يغير دينه الي دين آخر صار يقتنع به . ويترتب علي ذلك أن القول عن شخص أنه يعتنق دينا معينا أو أنه غير دينه لا يعد قذفا , اذ ليس في ذلك ما يستوجب احتقارا . وهذا الأصل يرد عليه تحفظ حيث يثبت أن الاسناد المتعلق بالدين يدل علي نقيصة أخلاقية أو يؤدي الي النفور من المجني عليه . ومثال ذلك الاسناد الدال علي نقيصة أن يقال عن شخص أنه غير دينه - لا عن اقتناع - ولكن ليتزوج امرأة أعجبته , أو انه غير دينه كي يعمل في مشروع لا يقبل مديره بين عماله الا من يعتنقون دينا معينا , ويعد قذفا القول عن زعيم ديني أنه يدين سرا بدين غير الذي يعتنقه جهارا . د . محمود نجيب حسني المرجع السابق ص 630.

وبتطبيق ما تقدم علي الواقعة المطروحة يضحي وقوع القذف واضحا , وخاصة اذا ما اخذنا في الاعتبار شخصية المتوفي وعلمه وانه كان شيخا للأزهر الشريف . ويكفي الخبر ذاته من اعتبار الامر شائعة - بغض النظر عن ترديدها - فمعني ذلك أنه لو ثبت صحة الشائعة لاستوجبت الاحتقار , وإلا لو كان الأمر عاديا لما ترددت الاقوال حول كونها شائعة من عدمه .

واخيرا فهناك الكثير من الكلام حول هذه الاستشارة , وهذا هو رأيي وإن كان من الممكن أن يخالفني فيه بعض الزملاء وهذا حقهم , إلا أنني أردت ان اقدم العون والمساعدة لطالب الاستشارة وخاصة أنه حفيد لرجل عظيم كان في يوم من الايام شيخا للأزهر الشريف اكبر مؤسسة اسلاميه في العالم . والله ولي التوفيق .

حسني سالم المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2952 / عدد الاعضاء 62