الأخ الفاضل
لا أعتقد من وجهة نظري أن ما قيل يعد من قبيل النقد المباح كما ذهب البعض , لأننا لسنا بصدد نقد لأعمال الرجل رحمه الله وطيب ثراه , وآية ذلك أن المقال بدأ بتلك الأمور ولم يبدأ بسرد حياة الشيخ وتعليمه أولا , وكأن ناشر الخبير يريد أن يقول أن ما يهمه في الخبر هو ذلك الجدل الكبير الذي زعم أنه يخص الدكتور الفحام , ولا ينال من ذلك ما قرره كاتب المقال من أنه هذا الأمر محض اشاعه وأردف قائلا بقطع كثيرون بأن هذه الاشاعة غير صحيحة , لأن مؤدي ذلك أن هناك قليلون يؤيدون ذلك , وخاصة أنه لم يدل برأي حول ترجيحه لوجهة نظر الكثيرين الذين نوه عنهم . وإذا كان مقتنعا بأن الأمر اشاعة فما جدوي ترديد هذه الاشاعة بعد هذه المدة الطويلة لرحيل الشيخ ؟ وفي هذا التوقيت بالذات ؟
لذلك فإنني أري أن من حقك ان ترفع دعوي تعويض عن الاضرار الأدبية التي حاقت بأسرة الأمام الأكبر شيخ الازهر السابق , أما الجانب الجنائي فلا اعتقد أنه فعال , ولي عودة ان شاء الله حول هذا الامر , لكنني أكتفي في هذا المقال بتلك الأحكام الآتية حول الموضوع .
يجب لتطبيق المادة(188) من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذبا وأن يكون ناشرة عالما بهذا الكذب ومتعمدا نشر ما هو مكذوب , فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر في ذاته ولا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصرا لعدم استظهاره عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها .
(نقض جلسة 20/5/1952 الكتب الفني س 3 رقم 266 ص 982)
لابد لتوافر سوء القصد وهو أحد الأركان المكونة لجنحة نشر الأخبار الكاذبة المنصوص عليها في المادة(162) عقوبات من إثبات أن المحرر كان يعلم كذب الخبر وقت النشر والنيابة العمومية هي المكلفة بإثبات ذلك .
(28/9/1908 المجموعة الرسمية س 10 ص 7)
حسني سالم المحامي
|
الأخ الفاضل , الأخوة الزملاء ... السلام عليكم ورحمة الله
وعدت أن اعود لمناقشة هذا الموضوع الذي دارت حوله الاستشارة , وها أنا ذا أفي بوعدي . وسوف أتناول الموضوع بصفة عامة باعتبار أنه انطوي علي اعتداء علي الشرف والاعتبار .
مبحث قانوني
ماهية الشر ف والاعتبار
الشرف والاعتبار من الوجهة الموضوعية هو المكانة التي يحتلها كل شخص في المجتمع وما ينفرع عنها من حق في أن يعامل علي النحو الذي يتفق مع هذه المكانة , أي أن يعطي الثقة والاحترام اللذين تقتضيهما مكانته الاجتماعية . أما الشرف والاعتبار من الوجهة الشخصية , فيعني شعور كل شخص بكرامته واحساسه بأنه يستحق من افراد المجتمع معاملة واحتراما متفقين مع هذا الشعور . وقد رجح الشارع المصري المدلول الموضوعي للشرف والاعتبار .
الطابع الاجتماعي للشرف والاعتبار :
قلنا أن الشرف والاعتبار هو المكانة الاجتماعية للمجني عليه , فإنه يستفاد من ذلك أنه ليس لهذا الحق وجود الا في مجتمع يرجع الي رأي أفراده وما يسود لديهم من قيم ومعايير لتحديد مكانة المجني عليه وما من شأنه المساس بها . وقد أقر الشارع هذا الطابع حين اعتبر من صور القذف أن توجب الواقعة المسندة الي المجني عليه " احتقاره عند أهل وطنه " .
عناصر الشرف والاعتبار :
يتحقق المساس بشرف المجني عليه واعتباره اذا انكر المتهم عليه احدي الصفات التي تحدد الامكانيات التي تؤهله لشغل مكانته الاجتماعية , أو انقص منها فأنكر عليه بذلك صلاحيته لأداء وظيفته الاجتماعية . وهذه الصفات مجموعتان : صفات فطرية تنبع عن كرامة الانسان , وصفات مكتسبه ترتبط بالمركز الذي يحتله المجني عليه في علاقاته مع افراد المجتمع .
الأهلية للشرف والاعتبار :
الاصل ان يكون المجني عليه شخصا طبيعيا حيا , وقد يكون شخصا معنويا أو هيئة . ولكن لا يتمتع بهذا الحق ميت , ومن ثم لم يكن الاعتداء علي ذكراه جريمة ضد الشرف والاعتبار : فمن ناحية لا تتوافر للميت صلاحية أداء أية وظيفه اجتماعية , ومن ناحية ثانية فإن الحق في الشرف والاعتبار فرع عن الشخصية , وهذه الشخصية قد انقضت بالوفاة . وانما يرد علي هذا الاصل تحفظ : فالصلة بين المتوفي وبعض الاحياء قد تجعل المساس بذكراه متعديا الي المساس بشرف هؤلاء الأحياء , وفي هذه الحالة يتعين العقاب حماية لشرفهم . ولكن الغائب الذي لم تعلن وفاته يظل له حقه في الشرف والاعتبار .
صور الاعتداء علي الحق في الشرف والاعتبار :
محل الاعتداء هو ما يتفرع عن المكانة الاجتماعية من حق في قدر من الاحترام المرتبط بها . وتطبيقا لهذه الفكرة فان الاعتداء علي الشرف والاعتبار يتخذ صورة سلوك أيا كان من شأنه الانقاص من ذلك الاحترام , ولا عبرة بمقدار الانقاص , أكان كبيرا أم قليلا . ويمكن القول ان المشرع لا يتطلب اهدارا فعليا لشرف المجني عليه واعتباره , وانما يكتفي بمجرد تهديدهما بالخطر : فهو لا يشترط أن ينزل بالمجني عليه ضرر فعلي في صورة عقابه او احتقاره , وانما يكتفي بأن يكون من شأن سلوك الجاني احداث ذلك الضرر , فالاسناد تقوم به جريمة القذف ولو لم يصدق أحد قط ما نسبه الجاني الي المجني عليه , وقد حرص الشارع علي تأكيد ذلك في صدد البلاغ الكاذب فاعتبر الجريمة قائمة " ولو لم يحصل من الجاني اشاعة غير الاخبار المذكورة ولم تقم دعوي بما أخبر به " وتقوم جريمة افشاء الاسرار ولو لم ينل المجني عليه ضرر قط من جراء الافشاء . ولا فرق لدي القانون بين اهدار الشرف والاعتبار ومجرد تهديهما بالخطر , وانما ينحصر الاختلاف بينهما في استعمال القاضي سلطته التقديرية في تحديد العقوبة . وسواء لدي القانون الصورة التي يتخذها السلوك الاجرامي : فقد يكون قولا أو كتابة .
كان لابد من هذه المقدمة باعتبار ان المشرع قد حدد جرائم الاعتداء علي الشرف والاعتبار في القذف والسب والبلاغ الكاذب وافشاء الاسرار . ومن وجهة نظري فإن ما نشر في المقال يعد سبا وقذفا في حق عائلة الشيخ رحمه الله , وسوف اعود لبيان ذلك فيما بعد . المرجع د. محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص من ص 608 الي 614 .
حسني سالم المحامي
|
هل يعاقب القانون علي القذف والسب في حق الأموات ؟
أعتقد ان هذا السؤال هو جوهر الاستشارة . ولهذا التساؤل أهميته حين يتناول المؤرخ شخصية عامة كزعيم وطني أو رجل أعمال مات منذ وقت غير بعيد , فينسب اليه وقائع محقرة ويحكم عليه حكما يشينه , ويغلب أن يكون له أبناء أو أحفاد أو أرملة علي قيد الحياة يؤلم نفوسهم ما ينسب الي مورثهم , وقد يمس مكانتهم الأجتماعية . ان الاجابة المتبادرة الي الأذهان - كما نوهنا من قبل - أنه لا يقوم بذلك القذف والسب , اذ أن الحق في الشرف والاعتبار فرع عن الشخصية القانونية , وهي تنقضي بالوفاة , فينقضي الحق بدوره , ومن ثم لا يتصور الاعتداء عليه .
ولكن هذه الاجابة تتعارض مع ما يجب كفالته من حماية لشرف الورثة الذي يمسه في الغالب الطعن في ذكري مورثهم , وحقهم في الشرف والاعتبار جدير بحماية القانون . ويبدو علي هذا النحو أن الاجابة الصحيحة تقتضي التوفيق بين اعتبارين : عدم العقاب علي الطعن في ذكري الميت , والعقاب علي هذا الطعن حين يكون من شانه المساس بشرف الورثة الاحياء .
والواقع ان المشرع المصري لم يتناول هذه الجزئية بنص خاص , ومن ثم فالأمر متروك للقواعد العامة . وعلي العكس من ذلك المشرع الفرنسي , فقط وضع تنظيما لهذا الموضوع في المادة 43 من قانون الصحافة , فقرر العقاب علي القذف ضد الاموات " اذا قصد به المساس بشرف الورثة الاحياء " ويعني ذلك ان مناط العقاب هو توافر ذلك القصد - أي قصد خاص - وتطبيقا لذلك كانت جريمة الطعن في ذكري الميت متطلبة توافر الأركان الثلاثة الآتية : توافر كل أركان القذف بالنسبة لشخص المتوفي , وتضمن هذا القذف اعتداء ممكنا علي شرف الورثة الاحياء , وتوافر نية المساس بشرف الورثة الاحياء . ويري المرحوم الدكتور محمود نجيب حسني أن هذا النص يتضمن تطبيقا سليما للمبادئ القانونية ويتعين اعمال حكمه في مصر . بمعني أنه لتوقيع العقاب يجب ان يذكر المتهم اسم الورثة ويجعلهم شركاء للمتوفي في الواقعة المسندة اليه أو خلفاء له فيها , كقوله ان المتوفي قد جمع ثروته بطرق غير مشروعة وأن ورثته يستمتعون بها الآن , او قوله عن المتوفي أنه أنجب ابنائه من زنا . وفي تصوري وفقا لهذا الرأي فانه من غير المتصور معاقبة المتهم الذي يقذف المتوفي , لأنه لا يكفي فقط مجرد المساس بشرف الورثة , وانما لابد من توافر قصد المساس بشرفهم . وهو أمر يصعب اثباته في الغالب , لان القاضي يتكشفه من أي قرينه , وثمة تعارض بين قصد الاساءة الي الورثة وقصد خدمة البحث التاريخي : فإذا قطع القاضي بأن المتهم استهدف البحث التاريخي تعين عليه ان ينفي قصد الاساءة الي الورثة أيا كان الضرر الذي أصابهم . واذا اجتمع قصدا الاساءة والبحث التاريخي فعلي القاضي أن يحدد أيهما الغالب في نية المتهم . واذا تعذر علي القاضي غلب قصد البحث التاريخي تفسيرا للشك لمصلحة المتهم .
وحيث أن المشرع المصري لم يضع نصا مماثلا للنص الفرنسي , فإن القواعد العامة هي الحاكمة , وأري توافر جريمة القذف والسب في حق ناشر المقال , ذلك أن القذف هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا عمديا . وفقا لما ورد بالمادة 302/1 من قانون العقوبات . وقد قلنا من قبل ان الصلة بين المتوفي وبعض الاحياء تجعل فعل المتهم متعديا الي المساس بشرف واعتبار هؤلاء الاحياء , ومن ثم تعين توقيع العقاب بتوافر النموذج التشريعي . ويفترض القذف فعل اسناد , وينصب هذا الفعل علي واقعة يشترط فيها شرطان : أن تكون محددة , وأن يكون من شانها عقاب من اسندت اليه او احتقاره , ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا . وهذه العناصر كافة يقوم بها الركن المادي للقذف . ويتطلب القذف بالاضافة الي ذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائي , وقد استقر القضاء علي اعتبار القصد المتطلب في القذف قصدا عاما .
وقد يسند المتهم الواقعة الي المجني عليه علي سبيل الجزم واليقين , وقد يسندها اليه علي سبيل الشك والاحتمال , فالاسناد لا يحتمل في الحالة الاولي كذبا , وهو في الحالة الثانية يحتمله . ويرتكب القذف في الحالتين . وقد أقرت محكمة النقض هذه المساواة , فقالت : الاسناد " كما يتحقق بكل صيغة كلامية أو كتابية توكيدية , يتحقق أيضا بكل صيغة ولو تشكيكية من شانها ان تلقي في أذهان الجمهور عقيدة ولو وقتية او ظنا أو احتمالا ولو وقتيا في صحة الامور المدعاة , ولذلك فلا عبرة بما يتخذه القاذف من الاسلوب القولي أو الكتابي الذي يجتهد فيه في التهرب من نتائج قذفه " نقض 31 مارس سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية جـ 2 رقم 342 ص 492 والعديد من الأحكام الأخري .
فإذا قيل أن ما ذكره كاتب المقال لم يرجح أو يظن أو يشكك أو ان لديه احتمالا ولو قليلا في صحة ما يقال , وأن قوله لا يعدو أن يكون ترديدا لاشاعات قيلت حال حياة الشيخ او عقب وفاته بقليل , فإن ذلك لا ينفي وقوع الجريمة أيضا , ذلك أن من ينسب واقعة الي المجني عليه علي أنها اشاعة تتردد يرتكب قذفا , بعكس من يردد هذه الاشاعة ثم ينفيها لا يعد قاذفا , كمن يقرر أن الورقة التي كان يشك في تزوير المجني عليه لها قد ثبتت صحتها . فعلة المساواة بين الاسناد علي سبيل القطع والاسناد علي سبيل الظن أن هذا الأخير يهدد شرف المجني عليه بالخطر , وهو ما يكفي لتحقيق علة التجريم . وسواء أن يتعلق الشك بحصول الواقعة ذاتها او بنسبتها الي المجني عليه .
ومن ناحية اخري فإنه يستوي لدي القانون أن يذكر القاذف عباراته سردا لمعلوماته الخاصة أو رواية عن الغير , ففي الحالين يتحقق المساس بشرف المجني عليه , خاصة وأن من يروي عن غيره انما يعطي معلومات الغير علانية لم تكن لها من قبل , او علي الاقل يوسع من نطاق العلانية التي كانت لها , وقد يكون نشاطه من هذه الوجهة أشد خطورة علي شرف المجني عليه من نشاط من أدلي ابتداء بهذه المعلومات - هذه بعض اسباب حكم نقض في 11 ديسمبر سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية جـ 3 رقم 172 ص 220 , الدكتور محمود نجيب حسني المرجع السابق ص 620 بالهامش - وتطبيقا لذلك فان الصحفي الذي ينشر في جريدته مقالا أو خبرا سبق ان نشرته جريدة أخري وتضمن اسناد واقعة الي شخص يعد بنشره مسندا ذات الواقعة الي الشخص نفسه , ويعني ذلك أن حرص المتهم علي أن يؤكد أنه ينقل ما سمعه أو قرأه , وأنه لا يضمن صحة ما يذكره وأن العهدة علي من روي له هذه الوقائع لا ينفي عنه مسئولية القذف ( نفص 28 مارس سنة 1908 المجموعة الرسمية س 9 رقم 70 ص 158 , انظر كذلك نقض 19 ديسمبر سنة 1914 الشرائع س 2 ص 114 , 20 ديسمبر سنة 1960 مجموعة احكام محكمة النقض س 11 رقم 181 ص 929 , 17 يناير سنة 1961 س 12 رقم 15 ص 94 , 28 اكتوبر سنة 1962 س 14 رقم 124 ص 685 - اسباب الحكم 689- وكل تلك الاحكام بهامش ص 620 دكتور محمود نجيب حسني المرجع السابق ) .
وبتطبيق ما سبق علي الامر الثاني الذي ذكره كاتب المقال واطلق عليه اسم الاشاعة تتحقق به جريمة القذف , ولا ينال من ذلك قوله " وقد قطع كثيرون بأن كلا الأمرين غير صحيح " لانه لم ينف الواقعة من جهته هو وابقي فرضية أن هناك قلائل يؤيدون تلك الشائعة , ناهينا عن أن ترديده للشائعه ذاتها في هذا التوقيت وبعد هذه المدة الطويلة قد احياها مرة أخري ووسع من نطاق انتشارها وهو ما تنهض به جريمة القذف .
وقد يقول قائل ان كاتب المقال لم ينسب الي المتوفي او ورثته واقعة تستوجب عقاب ايهما حتي يقال بتوافر القذف , وهذا الكلام مردود عليه بأن المشرع لم يقصر الامر علي هذا فقط , بل اردف قائلا " أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه " . والضابط في اعتبار الواقعة مستوجبة الاحتقار أنها تقلل من مقدار الاحترام الذي يحق للمجني عليه - وفق ظروفه علي تنوعها - أن يتمتع به في المجتمع .
ومن أهم التطبيقات للواقعة المستوجبة للاحتقار أن ينسب المتهم الي المجني عليه واقعة تؤثمها الأخلاق , بل أنه اذا نسب المتهم الي المجني عليه واقعة لا تخالف الأخلاق ولكنها تثير نفورالناس واشمئزازهم منه فقد ارتكب قذفا .
ومن الجدير بالذكر أن انوه الي ان الاصل أن الاسناد في مجال العقيدة الدينية لا يقوم به القذف : ذلك أن القانون يقرر حرية العقيدة , ومؤدي ذلك أن الأديان لديه سواء , وأن لكل شخص أن يدين بالدين الذي يقتنع به , وأن له الحق في أن يغير دينه الي دين آخر صار يقتنع به . ويترتب علي ذلك أن القول عن شخص أنه يعتنق دينا معينا أو أنه غير دينه لا يعد قذفا , اذ ليس في ذلك ما يستوجب احتقارا . وهذا الأصل يرد عليه تحفظ حيث يثبت أن الاسناد المتعلق بالدين يدل علي نقيصة أخلاقية أو يؤدي الي النفور من المجني عليه . ومثال ذلك الاسناد الدال علي نقيصة أن يقال عن شخص أنه غير دينه - لا عن اقتناع - ولكن ليتزوج امرأة أعجبته , أو انه غير دينه كي يعمل في مشروع لا يقبل مديره بين عماله الا من يعتنقون دينا معينا , ويعد قذفا القول عن زعيم ديني أنه يدين سرا بدين غير الذي يعتنقه جهارا . د . محمود نجيب حسني المرجع السابق ص 630.
وبتطبيق ما تقدم علي الواقعة المطروحة يضحي وقوع القذف واضحا , وخاصة اذا ما اخذنا في الاعتبار شخصية المتوفي وعلمه وانه كان شيخا للأزهر الشريف . ويكفي الخبر ذاته من اعتبار الامر شائعة - بغض النظر عن ترديدها - فمعني ذلك أنه لو ثبت صحة الشائعة لاستوجبت الاحتقار , وإلا لو كان الأمر عاديا لما ترددت الاقوال حول كونها شائعة من عدمه .
واخيرا فهناك الكثير من الكلام حول هذه الاستشارة , وهذا هو رأيي وإن كان من الممكن أن يخالفني فيه بعض الزملاء وهذا حقهم , إلا أنني أردت ان اقدم العون والمساعدة لطالب الاستشارة وخاصة أنه حفيد لرجل عظيم كان في يوم من الايام شيخا للأزهر الشريف اكبر مؤسسة اسلاميه في العالم . والله ولي التوفيق .
حسني سالم المحامي
|