اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى سليمان
التاريخ
10/31/2011 7:02:09 AM
  بطــــــلان الحُكـــم المطعـــون فيـــه للخطـــأ فــي الإسنــــاد ،ومخــالفـــة الثــابـــت بالأوراق والفســـاد فـــي الاستـــدلال .      

بطــــــلان الحُكـــم المطعـــون فيـــه للخطـــأ فــي الإسنــــاد ،ومخــالفـــة الثــابـــت بالأوراق والفســـاد فـــي الاستـــدلال .

من المستقر علية في قضاء النقض

" انـــه مـــن المقـــرر أن الأحكـــام يجــب ان تبنــى علــى أســس صحيحـــة مــن أوراق الــدعـــوى وعنــاصــرهـــا ، فــإذا أستنــد الحكـــم علـــى روايــة أو واقعـــة لا أصــل لهــا فــــي التحقيقــات فــانـــه يكــــون معيــبــاً لابتنــائــه علـــــــى أســـاس فـــاســـــد متـــى كــــانـــت الـــروايـــــة أو الـــواقعـــــة هــــي عمــــاد الحكــــــم” .

(نقــض جنــائــي س 36 – صـــــــ677)

(منشــور للمستشــار مجــدي الجنــدي فــي مــؤلفــه أصــول النقـض الجنــائــي وتسبــيـب الأحكـــام – طبعــة نــادي القضـــاة - صــــــــــ 262)

وفـــــي حكــــــــم آخـــــــــــــــر

"إن المحكمـــــة وإن كــان لهـــــا سلطــــة تقـــديــــر شهـــادة الشهـــــود فــذلــــك إنمـــــا يكـــــون علــى أســــاس الحقــــائـــق الثــابتــــة بالأوراق ولكنهــــا إذا أدخلـــت فــــي تقــديـــرهــــا للشهـــادة واقعــــة تخــالــــف الثــابــــت بالأوراق فـــهــــــذا يكــــون عيبـــاً فــي الاستـــــدلال يفســــد حكمهـــــــا ".

)جلســة 28/5/1951 ، طعــن رقـــم 457 لسنـــة 21 قضـائيــة(

)منشـــور للمستشـــار معـــوض عبــد التـــواب ، فـي مــؤلفــة نظـريــة الأحكـــام فـي القـانــون الجنــائــي – الطبعــة الأولــى - عـام 1988 – صـــــ 153)

وفـــــــــــي حكـــــــــــم آخـــــــــــــــر

"لمــــا كــــان الأصـــل انـــه يتعيـــن علـــى المحكمــــة ألا تبنــي حكمهــــا إلا علـــى الــوقـــائـــع الثــابتــــة فـــي الــدعـــــوي وليـــس لهــــا أن تقيــــم قضــاءهـــا علــــى أمـــــور لا سنـــد لهـــا مــن التحقيقــــات ، فــإن الحكـــــم المطعـــون فيــــه إذ بنــي قضــاءه علــــى ان اعتــرافــاً صـــدر مــن الطــاعـــن – مـــع مخــالفـــة ذلـــك للثــابـــت بالأوراق فــإنـــه يكـــون قـــد استنـــد إلـــى دعــامـــة غيــر صحيحــــة ممـــا يبطلـــه لإبتنــائـــه علـــى أســـاس فـــاســــد ولا يــؤثـــر فــي ذلــــك مــا أورده الحكــــم مــن أدلــــه أخـــرى إذ الأدلـــة فــــي المـــواد الجنــائيــــة متســـانـــدة والمحكمــــة تكـــــون عقيــدتهــــا منهـــا مجتمعــــة بحيـــث إذا سقـــط إحـــداهمــــا أو أستبعــــد تعـــذر الـــوقــــوف علـــى مبلـــغ الأثـــر الـــذي كـــــان للــدليــل البـــاطــــل فـــي الـــرأي الــــذي انتهـــــت إليـــــــــه المحكمـــــــــة ".(نقــض 14/2/1984 ، طعـن رقــــم 6747 لسنـــــة 53 قضـائيـــة )

(منشـــور للمستشـــار معـــوض عبــد التـــواب ، فـي مــؤلفــة نظـريــة الأحكـــام فـي القـانــون الجنــائــي – الطبعــة الأولــى - عـام 1988 – صـــــ 228 )


((بيان وجة للخطـــأ فــي الإسنــــاد ،ومخــالفـــة الثــابـــت بالأوراق والفســـاد فـــي الاستـــدلال الذى شاب الحكم الطعين)) .

 

جـــاء بمـــــدونـــات الحُكــــم المطعــون فيــــه  أن الشـــاهــــد الثــالــث محمد فكري عبد الحميد  شهد صـ  11من الحكم الطعين "  انه تنفيذا لقرار النيابه العامة بتشكيل لجنه من خبراء وزارة العدل لفحص الاجراءات التي اتبعت لمنح كل من شركة العز للدرفلة وشركة العز لصناعه الصلب المسطح رخصتى انتاج البليت والحديدالاسفنجى طبقا لكراسة الاشتراطات المعدة في هذا الشأن لبيان مدى أتفاق هذا المنح مع القوانين والقرارات وكراسة الطرح المنظمة لذلك من عدمة – فقد رأس تلك اللجنه وبعضويه شاهدى الإثبات الرابع والخامس :

وتبين له من فحص المستندات والمحاضر الخاصة بذلك الطرح :

 قيام المتهم الثانى بمنح رخصتين لشركتى العز للدرفلة والعز للصلب المسطح التابعتين للمتهم الثالث رغم عدم تقدمهما بمستندات تأهيلهما وفقا لكراسة التأهيل المعدة لذلك وصدور رخصتين لمتهم واحد وعدم تقديم خطاب ضمان وبعدم صدور أى موافقه من لجنه البت علي إصدار الرخصتين للشركتين سالفتى الذكر واضافة انتاج البلاطات رغم عدم وجود ذلك المنتج بكراسة التأهيل الفنى المعدة لذلك من قبل هيئة التنمية الصناعية الامر الذى حقق منفعه بغير حق لشركتى العز للدرفلة والعز لصناعه الصلب المسطح التى يرأس مجلس ادارتهما المتهم الثالث والمالك للحصة الحاكمة فيهما والذى تقدم بطلب باسم شركة العز لحديد التسليح للحصول علي رخصة باسمها رغم اختلاف الشخصية المعنوية والقانونية للشركة الاخيرة عن الشركتين الصادر لهما الرخصتين سالفتى الذكر.

ولمـــا كـــان ذلـــك وبالــرجــــوع إلــى أقـــوال الشـــاهــد الثــالــث محمد فكري عبد الحميد صــــ48 :50 بـــأقــوالـــه  تحت القسم – بعد حلف اليمين - ألتى قرع بها سمع المحكمة واثبتت كتابه بمحضر جلسة 7/5/2011 الموقع من رئيس المحكمة – حيث  قــال بالحــرف الــواحــــد :

( ترفق صورة رسمية من محضر الجلسة)

س (المحكمة):  ما هي نتيجة فحص إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بمصانع الحديد والصلب في الدعوى محل الاتهام؟

جـ:.

وانتهت اللجنة إلي أن المسئول عن تلك المخالفات هم كل من أعضاء لجنة الأمانة الفنية ولجنة البت

- وعلـــى ذلــــك يتبيـــن أن الحكـــم المطعـــون فيـــه خــالـــف الثــابـــت بالأوراق و أخطــأ فــي الإسنـــاد  والفســـاد فــي الاستـــدلال وذلــــك بتحـــريـــف أقـــوال الشــاهـــد الثــالـــث محمد فكري عبد الحميد ، بــأن شهد بقيام المتهم الثانى بمنح رخصتين لشركتى العز للدرفلة والعز للصلب المسطح التابعتين للمتهم الثالث رغم عدم تقدمهما بمستندات تأهيلهما وفقا لكراسة التأهيل المعدة لذلك وصدور رخصتين لمتهم واحد وعدم تقديم خطاب ضمان وبعدم صدور أى موافقه من لجنه البت علي إصدار الرخصتين للشركتين سالفتى الذكر واضافة انتاج البلاطات رغم عدم وجود ذلك المنتج بكراسة التأهيل الفنى المعدة لذلك من قبل هيئة التنمية الصناعية الامر الذى حقق منفعه بغير حق لشركتى العز للدرفلة والعز لصناعه الصلب المسطح التى يرأس مجلس ادارتهما المتهم الثالث والمالك للحصة الحاكمة فيهما والذى تقدم بطلب باسم شركة العز لحديد التسليح للحصول علي رخصة باسمها رغم اختلاف الشخصية المعنوية والقانونية للشركة الاخيرة عن الشركتين الصادر لهما الرخصتين سالفتى الذكر

.فــي حيــــن أن الشاهد  اكد بعبارة صريحة وواضحة لا تحتمل اى لبس او تأويل و تفسير

وانتهت اللجنة إلي أن المسئول عن تلك المخالفات هم كل من أعضاء لجنة الأمانة الفنية ولجنة البت

اى ان الشاهد نسب المسئولية عن الخطأ الي أعضاء لجنة الأمانة الفنية ولجنة البت وليس المتهم الثانى حصرا وقصرا 

وممـــا تقــــدم يتبيــــن أن الحكــــم المطعـــون فيـــــه أسنـــد خـطـأ إلـــى الطـــاعــــن أنـــه قــــام بمنح رخصتين لشركتى العز للدرفلة والعز للصلب المسطح التابعتين للمتهم الثالث رغم عدم تقدمهما بمستندات تأهيلهما وفقا لكراسة التأهيل المعدة لذلك وصدور رخصتين لمتهم واحد وعدم تقديم خطاب ضمان وبعدم صدور أى موافقه من لجنه البت علي إصدار الرخصتين للشركتين سالفتى الذكر واضافة انتاج البلاطات رغم عدم وجود ذلك المنتج بكراسة التأهيل الفنى المعدة لذلك من قبل هيئة التنمية الصناعية الامر الذى حقق منفعه بغير حق لشركتى العز للدرفلة والعز لصناعه الصلب المسطح التى يرأس مجلس ادارتهما المتهم الثالث والمالك للحصة الحاكمة فيهما والذى تقدم بطلب باسم شركة العز لحديد التسليح للحصول علي رخصة باسمها رغم اختلاف الشخصية المعنوية والقانونية للشركة الاخيرة عن الشركتين الصادر لهما الرخصتين سالفتى الذكرمخـــالفـــــاً بـــــذلــــك الثــابـــــت بتحقيقـــات النيـــابـــة العـــامـــــة ومحاضر جلسات المحكمة ص 49  ، ممـــا يعيـــب الحكـــم المطعـــون فيــــه بـالخـطـأ فــي الإسنـــاد ومخــالفـــة الثــابـــــت بالأوراق والفســــاد فـــي الاستـــدلال ممـــا يتعيـــن نقضـــه والإعــادة .

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3567 / عدد الاعضاء 62