اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
متولى محمود
التاريخ
12/11/2007 3:07:34 PM
  قانون الرى والصرف المصرى      

ري وصرف

 

قانون رقم 12 لسنة 1984

 

بإصدار قانون الري والصرف

 

باسم الشعب

 

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولي )

 

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الري والصرف

 

المادة الثانية )

 

يلغي القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف والمادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

 

( المادة الثالثة )

 

 يعتمد وزير الري القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والإجراءات التي تتبع أمام اللجان المنصوص عليها فيه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلي أن تصدر هذه القرارات يستمر  العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 

( المادة الرابعة )

 

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشرة . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

 

صدر برئاسة الجمهورية  في 20 جمادي  الأولي سنة 1404 ( 22 فبراير سنة 1984 )

 

حسني مبارك

 

قانون الري والصرف

 

 الباب الأول

 

في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف

 

الفصل الأول

 

 في الأملاك العامة

 

مادة 1- الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف :

 

(أ) مجري النيل وجسورة ، وتدخل في مجري النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور ويستثني من ذلك كل أرض أو منشأه  تكون مملوكة خاصة للدولة أو لغيرها

 

(ب) الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها وتدخل فيها الأراضي والمنشآت  الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية  خاصة للدولة أو لغيرها

 

 (ج) المنشآت الخاصة بموازية مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو القري من طغيان المياه أو من التآكل وكذلك المنشآت الصناعية الأخري المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة

 

(د) الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الري أو الصرف والأراضي المملوكة للدولة والتي تخصص لهذه الأغراض

 

مادة 3- تعتبر ترعة عامة أو مصرفا عاما  كل مجري معد للري أو الصرف تكون الدولة قائمة صيانته ويكون مدرجا بسجلات وزارة الري أو فروعها في تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجاري التي تنشئها وزارة الري بوصفها ترعا عامة أو مصارف عامة وتدرجها في سجلاتها بهذا الوصف

 

مادة 3- يجوز بقرار من وزير الري أن تعتبر أية مسقاة خاصة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا عاما في حكم المادتين السابقتين وذلك إذا كانت هذه المسقاه أو ذلك المصرف متصلا مباشرة بالنيل أو بترعة عامة أو بمصرف عام أو ببحيرة

 

 وبمراعاه أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يجوز بقرار من وزير الري نزع ملكية المسطحات الأخري اللازمة لا ستكمال منافع الترعة أو المصرف العام

 

مادة 4- تشرف وزارة الري علي الأملاك العامة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف علي أي جزء من هذه الأملاك إلي أحدي الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الحكم المحلي  أو الهيئات العامة ولا يجوز لهذه الجهات أن تقيم منشأت أو تغرس أشجارا في هذه الأملاك أو من ترخص في ذلك إلا بعد موافقة وزارة الري

 

مادة 5- تحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للري والصرف الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص للدولة أو لغيرها من الأشخاص الأعتبارية  العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلي حد الجهات المشار إليها في المادة السابقة

 

(أ) لوزارة الري أن تقوم في تلك الأراضي بأي عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك علي أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا

 

(ب) لوزارة الري أن تلقي نتائج تطهير الترع العامة والمصارف العامة في تلك الأراضي مع تعويض أصحابها تعويضا عادلا

 

(ج) لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأراضي المذكورة أو أحداث حفر بها من شأنه تعويض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو الأراضي أو منشآت أخري

 

(د) لمهندسي وزارة الري دخول تلك الأراضي للتفتيش علي ما يجري بها من أعمال فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في أجرئها مخالفة الأحكام السابقة كان لهم تكاليف المخالف بإزالتها في موعد مناسب وإلا جاز لهم وقف العمل وأزالته إداريا علي نفقته

 

ولا يدخل بتطبيق الأحكام المتقدمة أشراف أية جهة من الجهات فالمشار إليها بالمادة السابقة علي جزء من الأملاك العامة المشار إليها

 

مادة 6- لا مسئولية علي الدولة عما يحدث من ضرر للأراضي أو المنشآت  الواقعات في مجري النيل أو مساطيحه أو مجري  ترعة عامة أو مصرف عام إذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضيه أعمال الري والصرف أو موازناتها أو بسبب طارئ

 

مادة 7- لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة أو استعمالها لأي غرض إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها

 

مادة 8- تعتبر الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الجسور العامة أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف  ملكا لملاك الأراضي المواجهة لها كل تجاه أرضه وله أن يتصرف بقطعها أو قلعها بترخيص من مدير عام الري المختص وبالشروط الآتية :

 

1-    أن يكون قد مضي علي غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات

 

2-    أن تقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من ألأشجار المغروسة علي جانبي جسور الترع والمصارف المستخدمة طرفا أو فرعية وأن يتعهد برعايتها

 

وتضع الإدارات العامة للري كل في دائرة اختصاصها نظام والسلوب ومواقع زراعة الأشجار علي المجاري المائية

 

 وإذا ترتب علي وجود الغراس أعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو أعاقة  تطهير أو توسيع لمجري أو ألأضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخري  أو خشي من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها في الموعد الذي  تعينه وإلا قامت هي بذلك  وتولت بيعها ثمنها إلي صاحبها بعد خصم نفقات الأزالة أو القطع

 

الفصل الثاني

 

في ألأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة

 

ذات الصلة بالري والصرف

 

مادة 9- لا يجوز أجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصة بالري والصرف أو أحداث تعديل فيها إلا بترخيص  من وزارة الري طبقا  للشروط التي تحددها ويمنح الترخيص  لمدة لا تزيد علي عشر سنوات قابلة للتجديد  بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري علي إلا يجاوز مقداره عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته علي تجديد الترخيص

 

 مادة 10 يجوز لوزارة الري أن تشترط للترخيص في أي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند انتهاء مدة الترخيص أو في أي وقت خلالها من أملاك الدولة العامة بغير تعويض علي أنه إذا أزيل العمل أو غير الترخيص قبل  نهاية مدة الترخيص يعوض        المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص إلا أذا قامت الحكومة بتدبير من شأنه الاستغناء  عن العمل المرخص فيه

 

مادة 11- إذا كان الغرض من العمل المرخص به ري أرض أو صرف المياه منها جاز لوزارة الري أن تقيد الترخيص بشرط السماح املاك الأراضي الأخري أو لحائزتها الانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزاءا مناسبا  من تكاليف أنشائه  يحدده مدير عام الري

 

ويجب أن ينص في الترخيص علي مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص فيه

 

 ويستمر انتفاع الأراضي به ولو تغير حائزوها

 

 مادة 12- علي المرخص له صيانة العمل وحفظه في حالة جيدة ويلتزم بأجراء كل ترميم أو تعديل تري الوزارة ضرورته وذلك في الموعد الذي تعينه له وطبقا للمواصفات  التي تقررها وإلا كان الوزارة أن تقوم بذلك علي نفقته وإذ كان الترخيص صادر إلي أشخاص متعددين اعتبروا  متضامنون في التنفيذ

 

مادة 13- لا يجوز للمرخص له بغير أذن كتابي من وزارة الري ترميم العمل أو تعديله

 

مادة 14- يجوز بقرار من وزارة الري الغاء ترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص بمنعها أو أزالتها في الموعد الذي تحدده له الوزارة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول

 

مادة 15- يلغي الترخيص إذا قامت الحكومة بأجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به  وفي هذه الحالة يجوز لوزارة الري أن تصدر قرارا  بابقاء  العمل أو بإزالته دون تعويض في الحالتين

 

 مادة 16- إذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التي كانت محلا للترخيص إلي أملاك الدولة وجب علي أصحاب هذه           الأعمال إزالتها وإعادة الملك العام إلي  حالته الأصلية في الموعد الذي تعينه وزارة الري وإلا قامت بذلك علي نفقتهم

 

مادة 17- الكباري الخاصة التي تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام تصبح بمجرد أنشائها وبغير  تعويض من الأملاك العامة التي تشرف عليها وزارة الري 

 

الباب الثاني

 

في المساقي والمصارف 

 

مادة 18- لملاك الأراضي التي تنتفع  بمسقاة  واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضي

 

ويضع مفتش ري الإقليم المختص جداول  المطاوفة للأراضي التي  ويكون التظلم من قرارات مفتشي ري الإقليم إلي مدير عام الري الذي يفصل في التظلم بقرار نهائي

 

كما  يختص مدير عام الري بالفصل في كل نزاع ينشأ عن كيفية استعمال حق الانتفاع المذكور

 

مادة 19- يجب علي حائزي الأراضي المنتفعة بالمساقي الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها وإزالة الهايسنت وغيره من النباتات  والحشائش المعوقة ليسر المياه فيها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة

 

مادة 20- يجوز لمدير عام الري بناء علي تقرير من مفتش ري الإقليم المختص أو شكوي من ذوي الشأن عن مخالفة المادة السابقة أن يخطر رجال الإدارة لتكليف الخائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق أو صيانتها أو  ترميم جسورها أو إعادة أنشاء الجسور في موعد معين وإلا قامت الإدارة العامة للري بإجراء ذلك  بعد الحصول علي التكاليف اللازمة من الحائزين كل نسبة مساحة  ما يحوز من الأراضي  التي تنتفع بالمسقاة أو المصرف ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض  تكون قد شغلت بسبب التطهير

 

 مادة 21- إذا كانت الأراضي  الواقعة علي جانبي مسقاه خاصة أو مصرف خاص في حيازة أشخاص متعددين أعتبر محور

 

 المسقاة أو المصرف حدا فاصلا بين  ما يحوزون  بالنسبة إلي أعمال  التطهير والصيانة  ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك

 

 مادة 22- تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاة  خاصة أو مصرف خاص محملة ارتفاق لصالح الأراضي الأخري التي تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم بدليل علي خلاف ذلك

 

 مادة 23- إذا قدم مالك الأرض  أو حائزها أو مستأجرها شكوي إلي الإدارة العامة للري بسبب منعه أو عاقته من الانتفاع بمسقاة  خاصة أو مصرف  خاص أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير تلك المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما جاز لمدير عام الري إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعي به في السنة السابقة  علي تقديم الشكوي أن يصدر قرارا  مؤقتا بتمكن الشاكي  من استعمال الحق المدعي به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال  حقوقهم علي أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق

 

 ويصدر القرار المذكور في المادة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ  ورود الشكوي لمدير عام الري ويتم  تنفيذه علي نفقة المشكو  ويستمر  تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة

 

 مادة 24- إذا تعذر علي أحد  الملاك ري أرضة أو صرفها علي وجة كاف إلا بانشاء أو استعمال مسقاة  خاصة  أو مصرف خاص في أرض غيره  وتعذر عليه الانفاق  مع ملاكها فيعرض شكواه علي  مدير عام الري المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلي الإدارة أن تطلب  جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلي مدير عام الري  ويتولي مفتش ري الإقليم  إجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول  كل ذي شأن  ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد للذين يحددها قبل الانتقال إلي الموقع المذكور بأربعة عشر يوما علي الأقل  وتعرض نتيجة هذا التحقيق علي مدير عام الري ليصدر قرارا مسببا باجابة الطلب أو رفضه  ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك  الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذي شأن بكتاب موصي عليه

 

 بعلم الوصول  وتسري الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة واقعة علي أرض الغير عند مأخذ المياه أو مصبها وكذلك المجري اللازمة لها لري أو صرف منفصلة عن المأخذ أو المصب

 

 مادة 25- إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق ري أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب علي مدير عام الري أن يصدر قرارا بانشاء  طريق أخر للري أو الصرف طبقا لإجراءات المادة السابقة

 

 ويكون تنفيذ القرار قبل قطع الري أو المصرف وعلي  نفقة الجهة التي أحدثت التغيير

 

 مادة 26- ينفذ القرار الصادر وفقا لأحكام المادتين السابقتين بالطريق الإدارى بعد أداء  تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه

 

 وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود يجب أن يشمل التعويض جزءا مما  تساوية تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع محسوبا بنسبة مساحة الأرض التي تنتفع من أيهما

 

 وتكون مصروفات صيانة المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة الأراضي التي تنتفع بأي منهما

 

 وإذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض  المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع  خزانة التفتيش المختص أحساب ذوي الشأن مع أخطارهم بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع في حكم أداء  التعويض

 

مادة 27- إذا صدر قرار لصالح أكثر من شخص جاز للإدارة العامة للري أن ترخص لواحد منهم أكثر في تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع علي الباقين بما يخص كلا منهم في التكاليف بنسبة مساحة أرضه

 

 مادة 28- إذا رأي  مدير عام الري أن مسقاة خاصة أو مصرفا خاصا أصبح فائدة لوجود طريق أخر للري أو الصرف فله أن يقرر سده أو إلغائه

 

كما يختص مدير عام الري في حالة ثبوت ضرر من مسقاة أو مصرف خاص أن يتخذ  التدابير  اللازمة لنع الضرر

 

 ويلتزم أصحاب  المجري بتنفيذ القرار في الموعد الذي يحدده الصادرة  من مدير عام الري ما عدا القرارات  الصادرة طبقا لأحكام المادتين 23،18 ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار

 

 ويترتب علي تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار  ما لم يكن منصوصا فيه علي تنفيذه بصفة عاجلة

 

 ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إلي مكتب الوزير فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر النظام مرفوضا

 

 الباب الثالث

 

في المصارف الحقلية

 

 مادة 30- تقسم الأراضي  الزراعية من حيث الصرف المغطي إلي وحدات ،- كل واحدة عبارة عن مساحة الأرض تزود بشبكة عمومي فرعي أو رئيسي أو سلسلة  من المجمعات يجمعها مصب واحد علي المصرف العمومي

 

 ولوزير الري بقرار منه نزع ملكية الأراضي اللازمة لأنشاء شبكة من المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة والتي تصرف علي مصرف عمومي فرعي أو رئيسي أو سلسلة من المجمعات  يجمعها مصب واحد علي المصرف العمومي

 

 ولوزير الري بقرار منه نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء شبكة المصارف العامة الرئيسية والفرعية والمباني  السكنية اللازمة

 

لأعمال الصيانة والحراسة  ولوزير الري الاستيلاء مؤقتا علي الأراضي  اللازمة لإنشاء شبكة المصارف المكشوفة أو المغطاة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه

 

 مادة 31- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1976

 

في شأن وصيانة لزراعية تقوم وزارة الري بإنشاء شبكة المصارف الحقلية المغطاة الري بإنشاء شبكة أو المكشوفة علي تتصل جميع الأراضي  الداخلة في نطق وحدة الصرف بسلسلة  من المصارف العامة الرئيسية  والفرعية  وتوزيع  تكاليف أنشاء الصرف  المغطي وملحقاتها علي جميع الأراضي  الواقعة في وحدة  الصرف

 

مادة 32- تعد وزارة الري بيانا بما يتفق في أنشاء المصارف الحقلية بما في ذلك التعويضات التي تحملتها وفقا لحكم المادة 30 من هذا القانون ويضاف إلي هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية ثم يبين ما خص الفدان الواحد من الأراضي الداخلة في وحدة الصرف ويتحمل قيمة التكاليف أنشاء شبكة المصارف الحقلية حائز الأرض سواء كان مالكا أم منتفعا أم مستأجرا  ويتحملها الحائز والمالك معا إذا كان استغلال الأرض بطريق المزارعة

 

 ويؤدي الحائز المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة أما دفعة واحدة أو علي أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تجاوز عشرين سنة وبحيث  لا تقل قيمة القسط عن جنية واحد ويبدأ  تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ

 

 وعلي وزارة الري أن ترسل إلي الجهات المختصة بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة  لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة

 

 ويعرض كشف كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأطيان في نطق اختصاصها  وذلك لمدة أسبوعين علي ألأقل ويسبق  هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الوقائع المصرية ولذوي الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لأنهاء مدة العرض حق المعارضة من قيمة النفقات وإلا أصبح تقدير النفقات نهائيا وتقدم المعارضة إلي تفتيش المساحة المختص وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة مفتش المساحة المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن الزراعة والجمعية التعاونية وموظف فني تفتيش المساحة واحد مهندسي الري

 

 ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار

 

 مادة 33- تقوم وزارة الري خلال سنة واحدة من تاريخ أنشاء شبكة الصرف المغطي أو المكشوف وشبكة الصرف العام بأخطار  مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضي التي أنشئت بها الشبكة لإعادة  تقدير الضريبة  عنها

 

 مادة 34- يلتزم زراع الأرض  المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة بتطهيرها وصيانتها فإذا لم يقم بذلك كان لمدير عام الري المختص أن يكلفه بتطهير المصرف أو صيانته في الميعاد الذي يحدده وإلا قامت الإدارة العامة للري لمختصة بذلك علي نفقته

 

 وتتولي الإدارة المختصة بوزارة الري صيانة المصارف المغطاة  علي أن تتحمل وزارة الري  نفقات الصيانة الدورية ويتحمل زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات

 

 مادة 35- يمتنع علي زارع الأراضي التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بنوعها  كغرف التفتيش وأعمدة الغسيل  والمصبات سواء كان ذلك باتلاف أجزائها أو أختلاسها أو ردمها أو القاء مخلفات  بها أو صرف مياه الري فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها أو إقامة أي منشآت عليها.

 

ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات يجب علي المهندس المختص أثبات آية مخالفة لحكم هذه المادة تكليف المخالف بإعادة الشئ إلي أصله في مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك في الحالات التي يترتب فيها علي فعل المخالف ضرر بالغير وإلا قامت الإدارة العامة للصرف المختصة بالتنفيذ علي نفقته

 

الباب الرابع

 

في توزيع المياه

 

الفصل الأول

 

في تقسيم المياه

 

مادة 36- تتولي وزارة الري وتوزيع مياه الري بالمجارى العامة أيا كان وعها علي المأخذ الخاصة ولها تعديل نظام الري والصرف بما يتناسب وطبيعية الأرض الزراعية

 

 وتحدد الوزارة مواعيد المناوبات علي اختلاف أنواعها وتواريخ المدة الشتوية في الوقائع المصرية كما  تعلن ذلك تفصيلا كل إدارة عامة للري في دائرة اختصاصها بالطرق الإدارية

 

مادة 37- لمدير عام الري أن يأمر في أي وقت ولو خلال أدوار العمالة يمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع أعطاء الأراضي مياها تزيد علي حاجتها أو لي ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة

 

 وللإدارة العامة للري أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التي يصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في أحدي  المساقي أو فروعها ولها أن تعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبة

 

 مادة 38- يحظر زراعة الأرز في غير المناطق التي تحددها وزارة الري سنويا ولا يجوز في غير المناطق وكذلك في الأراضي التي تروي من الآبار ألارتوازية أو من المصارف العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة للري المختصة وطبقا للشروط التي تحددها

 

الفصل الثاني

 

في مأخذ المياه ومصبات المصارف

 

مادة 39- لا يجوز أنشاء مأخذ للمياة في جسور النيل أو جسور الترع العامة إلا بترخيص من وزارة  الري وطبقا للشروط التي تحددها ويكون أجراء جميع الأعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة الإدارة العامة للري وعلي نفقة المرخص له

 

مادة 40- إذا تبين للإدارة العامة للري أن تصرف مأخذ المياه الخاصة المعدة للري والواقعة في جسور أحدي الترع العامة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة بعد تعرف وجهات نظر ملاك الأراضي في جلسة  تحددها أن تقوم بإنقاص عدد مأخذ أو زيادتها أو توسيعها أو تضييقها ورفع مستوي فرشها أو خفضه بما يحقق الغرض منها وذلك علي نفقة الحكومة ويعتمد التعديل النهائي من مدير عام الري علي أن ينفذ في المواعيد المناسبة للزراعة وإذا طلب المالك من الإدارة العامة للري أجراء تعديلات أخري فللإدارة  أن تقوم بها نفقته

 

مادة 41-إذا تبين للإدارة العامة للري بعد أجراء تحقيق أن أحد مأخذ المياه الخاصة الواقعة في جسر النيل أو جسر أحدي  الترع العامة يسبب خطرا للجسر أو المجري أو يلحق ذلك من الأسباب  فتقوم الإدارة بترميم المأخذ أو أعادة إنشائه أو أجراء ما يلزم فيه من التغييرات علي نفقة المالك

 

 مادة 42- إذا تبين للإدارة العامة للري أن أحد مأخذ المياه الخاصة الواقعة في جسر النيل أو في جسر أحدي  الترع يسبب  خطرا للجسر جاز لها أن تكلف المالك أو صاحب الشأن بإزالته أو سده في موعد مناسب يعلن به وإلا قامت إلا  قامت الإدارة العامة للري بتنفيذ ذلك علي نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر الإدارة وسيلة أخري لري أرضه علي نفقة الدولة قبل قطع طريق الري .

 

 مادة 43- يجوز للإدارة العامة للري إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لري مساحة الأراضي أن  تأمر بأبطال ما تراه زائدا علي حاجة المساحة المذكورة أو علي نصيبها في المياه ويكون الإلغاء علي نفقة الدولة بعد إعلان ذوي الشأن به

 

مادة 44- إذا قامت الدولة علي نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من أحدي الترع العامة لأرض تروي من أحد مأخذ المياه الخاصة والواقعة في جسور  النيل أو في جسور أحدي الترع العامة جاز للإدارة العامة للري أن تأمر بإلغاء المأخذ الخاصة أو إزالتها علي نفقة الدولة

 

مادة 45- تسري أحكام هذا الفصل علي الفتحات التي تنشأ  في جسور النيل أو في جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحدي المصارف العامة

 

الفصل الثالث

 

في المياه الجوفية ومياه الصرف

 

مادة 46- يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية سطحية أو عميقة داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الري طبقا للشروط التي تحددها وفي حالة حفر الآبار في الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية  يصدر الترخيص من وزارة الري بعد أخذ موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

 

مادة 47- لا يجوز للمرخص له في بئر انتاجي مخالفة الترخيص باستغلال البئر أو تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بضخها .

 

مادة 48- لا يجوز استخدام مياه المصارف لأغراض الري إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها

 

الفصل  الرابع

 

في الآت رفع المياه

 

مادة 49- لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للري إقامة أو إدارة طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها آله ثابتة أو متنقلة ندار بأحدي الطرق الآلية ( الميكانيكية ) لرفع المياه لري أراض أو لصرفها .

 

 ولا تزيد مدة الترخيص علي عشر سنوات قابلة للتجديد

 

 ويجوز لمدير عام الري أن يرخص بصفة مؤقتة في إقامة مجموعات الطلمبات المتنقلة خلف الفتحات أو أخذا من مجاري المياه بالأحباس النهائية عند الضرورة .

 

ويصدر وزير الري قرارا بالإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لترخيص

 

 ويستحق علي الترخيص كما يستحق علي تجديده رسم يصدر  بتحديده قرار من وزير الري علي إلا يجاوز مقداره عشرين جنيها

 

مادة 50- إذا كانت الطلمبة أو الجهاز أو الآلة المحركة أو ملحقات أي منها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص  وجب عليه الحصول علي أذن كتابي من مالك الأرض أما إذا كانت أقامتها علي المساقي الخاصة أو المصارف الخاصة ذات الانتفاع المشترك فيصدر للإدارة العامة للري خلال مدة الترخيص له بحقوق باقي المنتفعين ويكون الجهاز مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويض

 

 مادة 51- يجب الحصول علي الترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو الجهاز إذا أدي ذلك إلي تغيير في الصرف وكذلك عند تغيير الموقع

 

 أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال الآلة أو الجهاز أو الطلمبة دون تغيير في الصرف فيكتفي بالتأشير بذلك علي الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلي أن يتم التأشير علي الرخصة 

 

مادة 52- لا يجوز مغير ترخيص من الإدارة العامة للري أقامة السواقي أو التوابيت أو غيرها من الآلات التي تدار بالماشية لرفع المشترك أو لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحد المصارف  العامة أو في البحيرات ولا يقيد الترخيص في هذه الآلات بمدة معينة

 

ويؤدي طالب الترخيص الرسم الذي يحدده وزير الري بقرار منه بحيث لا يجاوز جنيهين وتعين الإدارة العامة في الترخيص موقع الآلة الرافعة والشروط اللازمة لإقامتها وإدارتها ويجوز الترخيص في أقامة الآلات المذكورة  في المنافع العامة أو في جسور الترع العامة والمصارف العامة ويكون لوزارة الري في أي وقت أن تصدر أمرا بنقل أية آلة من هذا النوع تكون موجودة في المنافع  أو الجسور المذكورة ولها كذلك طريق أخر للري أو للصرف وتكون نفقات النقل وإعادة التركيب والإزالة علي مالك الآلة أو المنتفع بها أما مصروفات أنشاء الفتحة المغذية للآلة فتتحملها الدولة

 

مادة 54- يجوز بغير ترخيص من وزارة الري تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط إلا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة  وجسور النيل

 

مادة 55- لا يعفي الترخيص في أقامة آلة طبقا لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول علي أي ترخيص تقضي به القوانين الأخري

 

مادة 56- إذا اقتضي الترخيص القيام بأعمال أضافية ضرورية لأخذ  المياه أو صرفها أجريت علي نفقة طالب الترخيص

 

مادة 57- يلتزم المرخص له في إقامة آلة للري أو الصرف بتمكين مستغلي  جميع الأراضي الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص

 

 مادة 58- لا يترتب علي أعطاء الترخيص أي حق في مرور المياه في أرض الغير ويكون المرخص له وحدة مسئولا عن أي تصرف أو عمل يسبب ضررا للغير وإذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص في أقامتها فيكون للمرخص له الحق في حفر مسقاة في الأرض  الجديدة لا يصال المياه إلي تلك الآلة دون أداء أي تعويض

 

 مادة 59- لوزارة الري أن تقرر نقل أية أو طلمبة أو جهاز مرخص فيه أو تغيير موقع بئر ارتوازي مرخص فيه أو نقل الأعمال التي أنشئت من أجل أي من ذلك إلي موقع أخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري الأخري أو لأنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله علي نفقة الدولة

 

 مادة 60-  لمدير عام الري أن يوقف عند الضرورة أية تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها وذلك دون انتظار نتيجة الفصل في المخالفة

 

مادة 61- لوزير الري أو من يفوضه أن يصدر قرار مسببا بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطة

 

الفصل الخامس

 

في ري الأراضي الجديدة

 

مادة 62- تعتبر أرض  جديدة في تطبيق أحكام هذا الفصل كل أرض لم يسبق لها الترخيص في الري وفقا لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الأراضي داخل حوض نهر النيل أو في أرض أخري داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة

 

مادة 63- لا يجوز تخصيص أية أراض  للتوسع الزراعي الأفقي الجديد قبل أخذ رأي وزارة الري للتأكد من توفر مصدر مائي تحدده الوزارة لريها

 

مادة 64- يصدر الترخيص بري هذه الأراضي من الإدارة العامة  للري المختصة ويلتزم المرخص له باتباع أحدي طرق الري التي تحددها له وزارة الري بالترخيص

 

مادة 65- علي طالب الترخيص أن يقدم طلبا للإدارة العامة للري المختصة متضمنا مساحة الأرض المطلوب ريها وتصنيف كامل للتربة ومصدر مياه الري المقترح استخدامها وطريقة الري والدورة الزراعية

 

مادة 66- تتولي الإدارة العامة للري المختصة مراجعة البيانات المقدمة من طالب الترخيص فإذا ثبت لها صحتها تقوم بتحديد طريقة الري الواجب استخدامها والمقنن المائي المقرر للأرض محل طلب الترخيص وتخطر بذلك مقدم الطلب خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ تقديم المستندات كاملة

 

مادة 67- يجب علي طالب الترخيص عقب تسلمه للإخطار المشار إليه في المادة السابقة أن يتقدم بتعهد كتابي إلي الإدارة  العامة للري المختصة بالتزامه بطريقة الري والمقنن المائي والدورة الزراعية

 

 مادة 68- تقوم الإدارة العامة للري المختصة خلال أسبوع من تقديم التعهد المشار إليه بالمادة السابقة بإصدار الترخيص المطلوب 

 

متضمنا طريقة الري والدورة الزراعية ومصدر المياه والحصة المائية المصرح باستخدامها سنويا

 

مادة 69- يلتزم المرخص له بتنفيذ وإتباع شروط الترخيص  وبالحصول علي المياه طبقا للبرامج التي يحددها الإدارة العامة للري المختصة .

 

 مادة 70- فيما عدا ما نص عليه من أحكام خاصة بهذا القانون في شأن ري الأراضي الجديدة تسري في شأن ري هذه الأراضي كافة الأحكام الأخري المنصوص عليها في هذا القانون

 

مادة 71- يصدر بتنفيذ أحكام هذا الفصل قرار من وزير الري يحدد شروط وأوضاع الترخيص بري الأراضي الجديدة  وأجور توصيل وتوزيع المياه

 

الباب الخامس

 

 في أجور الري والصرف

 

مادة 72- تحدد بقرار من وزير الري أجور ري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعي  في تقدير  ضريبة الأطيان انتفاع الأراضي بالري أو الصرف بغير مقابل

 

 مادة 73- تحدد بقرار من وزير الري أجور الري بالآلات المقامة علي الآبار الارتوازية أو علي النيل أو الترع العامة والمساقي الخاصة وكذلك أجور الصرف بالآلات الرافعة ولا يجوز اقتضاء أجر يزيد علي الأجور المحددة ويرد ما حصل زائدا علي هذه الأجور ويكون أثبات هذه الزيادة بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة النزاع

 

 مادة 74- يلتزم من يرخص له في استخدام المياه أو صرفها لغير الأغراض الزراعية والتي ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية بأداء مقاب لرفع المياه للقواعد والفئات التي يصدر بتحديديها قرار من وزير الري 

 

مادة 75- لا يجوز لمستغلي الآبار الارتوازية والآلات الرافعة أن يتمتعوا عن ري الأراضي المنتفعة بها أو الواردة في الترخيص أو عن صرف المياه  كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض  المذكور إلا الأسباب جديدة

 

 مادة 76- لمدير عام الري في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين السابقتين أن يعهد بأدارة البشر أو آلالة المرافعة بصفة مؤقتة إلي شخص يعين لهذا الغرض  وذلك علي نفقة المرخص له ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلي وزير الري ويفصل في النظام خلال ثلاثين يوما وإلا اعتبر التظلم  مرفوضا

 

الباب السادس

 

في حماية الري  والملاحة والشواطئ

 

 الفصل الأول

 

في دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه

 

مادة 77- لوزير الري بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعا غير عادي  يقتضي أجراء أعمال وقاية عاجلة

 

 مادة 78- لمدير عام الري في حالة الخطر المشار إليها في المادة السابقة استدعاء القادرين  من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للاشتراك في خفارة وملاحة جسور  النيل والترع العامة والمصارف العامة وفي سد ما يحدث من قطع في الجسور المذكورة وكذلك في أجراء الأعمال اللازمة لوقاية الجسور ومنشآت الري الأخري من الخطر ويتخذ مديرو الأمن بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير جمع هؤلاء الأشخاص ونقلهم للمواقع التي يخشي عليها من طغيان المياه

 

ويحدد وزير الري بقرار منه الأجور المناسبة للمكلفين بالمعاونة 

 

 مادة 79- في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط له الإشراف علي أعمال خفارة الجسور وملاحظتها أن يطلب فورا من مدير الأمن بالمحافظة استدعاء الأشخاص طبقا لما نصت عليه المادة السابقة بغير حاجة إلي صدور قرار وزير الري  بقيام حالة الخطر ويبلغ الوزارة بذلك

 

ويجوز للعمدة أو من يقوم مقامة عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلي منه أن يأمر باستدعاء الأشخاص المذكورين الموجودين في بلده للقيام بالمعاونة المطلوبة لدرء الخطر عن بلد مجاور علاي أن يبلغ الأمر فورا إلي مدير الأمن بالمحافظة ومأمور المركز أو القسم والإدارة العامة للري والتي عليها أن تبلغ الوزارة بذلك

 

مادة 80- يجوز لكل مهندس مختص بالعمل  وفقا لنص المادة السابقة أن يستولي علي اية أرض أو أدوات أو يجري أي حفر أو يهدم المباني أو يقطع الأشجار أو يقلع المزروعات وذلك بقدر الضرورة اللازمة لمنع الخطر ووقفه وذلك كله مقابل تعويض تؤدية وزارة الري

 

الفصل الثاني

 

في حماية المياه ودفع معوقات الري والملاحة والشواطئ

 

مادة 81- لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري :

 

1- الصرف في ترعة عامة
2- مرور أحدي الآلات المتحركة أو الأحمال الثقيلة علي الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لوزارة الري إذا كان من شأن ذلك الأضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية

 

مادة 82- يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية :

 

1-    تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها

 

2-    وضع أوتاد لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو مصرف عام

 

 أو في قاع أيهما في جسور حوض أحدي القناطر أو ألأهوسة  أو الكباري أو السدود المقامة في النيل أو في ترعة أو مصرف عام

 

3-    إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو أجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات

 

4-    فتح أو إغلاق أي هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنه سير المياه الجارية والمنشآت في النزع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحدي الترع العامة أو المصارف العامة

 

5-    ألحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو لشبكات  الصرف الحقلي المغطي أو لشبكات الري بالرش أو غيرها من طرق الري الحديثة والمتطورة

 

6-    قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة

 

7-    الحفر في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو في قاع أي منها وفي ميول مسطح أي جسر من هذه الجسور

 

8-    أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخري من جسور النيل أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الصناعية أو أي عمل أخر داخل في ألأملاك العامة ذات الصلة  بالري والصرف

 

9-    القاء طمي أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو علي جسور أيهما أو علي جسور النيل

 

مادة 83- لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومية بتعويض عن أي تأخير بسبب أقفال أحدي  القناطر العامة المقامة علي النيل أو أحدي الترع العامة أو المصارف العامة أو بسبب نقض المياه في أي مجري من المجاري المذكورة

 

مادة 84- إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقض المياه سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف وجب علي مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فورا إلي اقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلي الإدارة العامة للري المختصة التي تتولي إبلاغ  صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بإخراج المركب أو إزالة انقاضة  في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك علي أنه إذا رأت إدارة الري أن المصلحة العامة تقضي أخراج المركب أو إزالة أنقاضه فورا كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة

 

 ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمركب أو شحنته أثناء أخراجه بواسطة الإدارة العامة للري وفي جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة  مسئولين ويكون للإدارة الحق في حبس المركب  وشحنته ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التي تحددها وإلا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كيهما بالمزاد العلني

 

مادة 85- لا يجوز للجهات المختصة أعطاء تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخري علي شاطئ  النيل أو فروعة أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أي مجري عام في تشغيل معديات للنقل إلا بعد موافقة  وزارة الري في كل حالة وطبقا للشروط التي تضعها لذلك

 

مادة 86- يحظر إقامة أية منشآت علي الساحل الشمالي البلاد المطلة علي البحر الأبيض المتوسط علي امتداد من لحدود الغربية للجمهورية حتى حدود الشرقية لها لمسافة مائتي متر إلي الداخل من خط المياه الساحلي

 

مادة 78- تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتحديد خط الحظر النهائي من واقع دراستها في هذا الشأن ويصبح هذا الخط بعد تحديده هو الخط النهائي الذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت ويستمر الحظر الوارد بالمادة 86 ساريا حتى يتم تحديد

 

الخط النهائي بمعرفة الهيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به وبعدها يلغي الخط المراد بالمادة (86)

 

مادة 88- في حالات الضرورة القصوي التي تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة  داخل الحظر المشار إليه بالمادة 86 يشترط الحصول مسبقا  علي موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعليها تضمين موافقتها علي إقامة المنشأ تحديد أعمال الحماية اللازمة له

 

الباب السابع

 

في العقوبات

 

مادة 89- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب علي مخالفة  هذا القانون بالعقوبات  المبينة المواد التالية

 

مادة 90- يعاقب علي مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند (جـ) من المادة (5) وفي المواد 7،19،54،81 والبند 2 من المادة 82 بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنية

 

مادة 91- يعاقب علي مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 9،18،39،48،51،52،53 والبند 1 من المادة 82 بغرامة  لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنية .

 

مادة 92- يعاقب علي مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة الري بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنية ويعاقب علي مخالفة البند 3 من المادة المذكورة سواء بعد الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنية ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية علي نفقة المخل بتعهده .

 

مادة 93- يعاقب علي مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 23،24،35،37،45،49،57 والبنود 3،4، بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي ثلاثمائة جنية

 

مادة 94- يعاقب علي مخالف حكم المادة 38 بغرامة لا تقل عن 30 جنيها ولا تزيد علي مائة جنية عن الفدان أو كسور الفدان

 

مادة 95- يعاقب علي مخالفة حكم المادة 46 بغرامة لا تقل عن  مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية ويعاقب علي مخالفة أحكام  المادة 47 بغرامة لا تقل عن 50 جنيها  ولا تزيد علي مائتي  جنية ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادتين 46،47 بحق وزارة الري في أعادة الشئ إلي أصله علي نفقة المخالف

 

مادة 96- يعاقب علي مخالفة حكم المادة 64 بغرامة لا تجاوز ألف جنية سواء كان المخالف مالكا أو حائزا أو واضع يد يعاقب علي مخالف حكم المادة 69 بغرامة لا تقل عن خمسين  جنيها ولا تزيد علي مائة جنية ولوزارة الري الغاء الترخيص أو وقف العمل به لحين إزالة أسباب المخالفة يحسب الأحوال

 

مادة 97- يكون لمهندس الري أو الصرف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الري صفة مأموري الضبط  القضائي بالنسبة إلي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون  والتي  تقع في دوائر اختصاصهم وكذلك مهندسي الهيئة  العامة لحماية الشواطئ بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد 86،87،88 من هذا القانون

 

مادة 98- لمهندس الري المختص عند وقوع تعد علي منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي بإعادة الشئ لأصلة في ميعاد يحدده والاقام بذلك علي نفقته ويتم أخطار المستفيد بخطاب مسجل وفي الحالات العاجلة بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص  وإثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة  الذي يحرره مهندس الري

 

 فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشئ لأصلة المحدد يكون لمدير عام الري المختص إصدار قرار بإزالة التعدي  إداريا  وذلك مع عد الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون ويخطر المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشئ لأصلة ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ أخطاره بها وإلا قامت وزارة الري بتحصيلها بطريق الحجز الإداري

 

 مادة 99- يعاقب علي مخالفة المواد 88،87،86  من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف  جنية ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب في جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى – وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري علي نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وتتم مصادرتهم  في حالة الحكم بالأدانة

 

مادة 100- مع عدم الاخلال بالعقوبات  المقررة بهذا القانون يلتزم المخالف لشروط الترخيص بري الأراضي الجديدة بأداء  تعويض عن كميات المياه التي تستخدم بالزيادة عن الكمية المصرح بها وذلك وفقا للقواعد التي يضعها الري

 

ويجوز اقتضاء  هذا التعويض بالطريق ألإداري

 

الباب الثامن

 

في الأحكام العامة والختامية

 

مادة 101-  علي العمد ومشايخ البلاد أن يحافظوا علي الأعمال الصناعية  الخاصة بالري والصر التي يسلم إليهم وفقا للأوضاع التي يتفق عليها بين وزارتي الري الداخلية وعليهم أن يبلغوا الجهات المختصة بأي فقد فور اكتشافه

 

مادة 102- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه يختص بالفصل في منازعات  التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل كل محافظة برئاسة قاض يندبة رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة  وعضوية وكيل الإدارة للري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وممثل عن محافظة يختاره المحافظ المختص ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوية من أعضائها علي الأقل

 

وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة

 

ويصدر القرار باغلبية الأصوات وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار

 

مادة 103 – ينشأ صندوق خاص برأس مال  مقداره 700000 جنية ( سبعمائة ألف جنية ) للصرف منه علي أعادة الشئ إلي اصله في حالة عدم قيام المستفيد بذلك وتؤول إلي الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات  والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون

 

ويصدر وزير الري قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه المالي

 

 مادة 104- جميع المبالغ التي تستحق للدولة بمقتضي أحكام هذا القانون يكون لها امتيازا علي أموال المدين وفقا لأحكام المادة 1139 من القانون المدني علي أن تأتي في الترتيب  بعد المصروفات القضائية وتحصل بطريق الحجز الإداري 

 

 

قانون رقم 213 لسنة 1994 (1)

 

بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف

 

باسم الشعب

 

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه

 

( المادة الأولي )

 

يستبدل بعبارة وزارة الري وزير الري أينما وردتا في القانون رقم 12 لسنة 1984 بأصدار قانون الري والصر  وغيره من القوانين واللوائح والقرارات عبارتا وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ووزير الأشغال العامة والموارد المائية

 

المادة الثانية

 

يستبدل بنصوص المواد 71،64،20  من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف النصوص الآتية :

 

مادة 20- يجوز لمدير عام الري – بناء علي تقرير من مفتش ري ألأقليم المختص أو شكوي من ذوي الشأن عن مخالفة المادة السابقة أن يخطر رجال ألإدارة لتكليف الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أو إزالة ما يتعرض سير المياه من عوائق أو صيانتها أو ترميم جسرها أو  أعادة أنشاء الجسور في موعد معين وإلا قامت الإدارة العامة للري بإجراء ذلك ويتم تحصيل التكاليف الفعلية بالطرق الإدارية من الحائزين كل بنسبة مساحة ما يحوزه من الأراضي التي تنتفع بالمسقاة أو المصرف ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير

 

مادة 64- يصدر الترخيص بري الأراضي الجديدة من الإدارة العامة للري المختصة ويلتزم المرخص له باتباع احدي طرق الري التي تحدد له الترخيص

 

 وفي حالة مخالفة طريقة الري المرخص بها يكون للوزارة الحق في تنفيذ شبكة الري المتطور علي نفقة المالك أو الحائز بحسب الأحوال  وتحصيل قيمتها بالطريقة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون .

 

مادة 71- يصدر بتنفيذ أحكام هذا الفصل قرار من وزير الأشغال الجديدة  وتكاليف وأجور توصيل وتوزيع المياه كما يتضمن تنظيما لأسلوب الإدارة والأنتفاع بنظم الري المتطور بما في ذلك أنشاء اتحادات مستخدمي المياه ذات الصفة الاعتبارية علي مستوي يجري الري الخاص المشترك " المسقاة "

 

المادة الثالثة

 

 يضاف للقانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 36 مكررا ، 36 مكررا (1) نصاهما الآتيان :

 

ومادة 36 ( مكررا) – ينظم وزير الأشغال العامة والموارد المائية

 

بقرار منه أسلوب إدارة  وانتفاع الزارع بنظم الري الحقلي المتطور في الأراضي القديمة التي تنفذ فيها هذه النظم

 

مادة 36 مكررا0(1) – ينشأ صندوق خاص يتولي اتاحة التمويل اللازم لمشروعات تطوير وصيانة المساقي المطورة والإشراف علي لتنفيذها والعمل رفع الوعي في مجال استخدام المياه .

 

 وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير وعائد استثمار أموال الصندوق

 

 ويصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق ونظامه المالي وتشكيل مجلس إدارته

 

المادة الرابعة

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1415هـ ( الموافق 17يونية 1994 ) م

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3374 / عدد الاعضاء 62