وحيث انه من الجدير بالذكر انه بمقتضى القانون المشار إليه فانه يجب على السلطة المختصة المبادرة بضم مده الخدمة العسكرية الوطنية الالزاميه إلى مده الخدمة المدنية للعامل المعين في إحدى الوظائف التابعة للجهاز الادارى للدولة سواء في الحكومة أو الوحدات المحلية حيث أن عبء ضم هذه المدة واحتسابها ضمن أقدميه العامل المخاطب بأحكام القانون رقم 47لسنــ1978ــة واحتساب علاوتها وإضافتها إلى المرتب يقع على عاتق جهة العمل إذا ما تحققت شرائطها ، وجديرا بالذكر في هذا المقام أن المشرع لم يرتب على هذا الحق سوى قيدا واحداً مقتضاه الايسبق العامل صاحب هذا الحق زميله في التعيين ، وهذا وقد استقر الفقه وإفتاء الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أن " يتم إعمال هذا القيد في إطار الصورة التي رسمها المشرع والتي من شأنها عدم المساس بالمراكز القانونية الثابتة للزملاء من ذوات دفعه التخرج أو الدفعات السابقة ، ويعد مخالفا لاراده المشرع التنصل من هذا الحق وإهداره لأصحاب الحق فيه ".
وفى هذا الخصوص فان المقرر بإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع " أن المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات وأشرفها أعتبر مده خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية كأصل عام وبهذا الوصف أرجع الأصل ضمها باعتبارها في حكم المدة المدنية فتحسب كمده أقدميه بالنسبة للعاملين بالجهاز الادارى – بيد أن المشرع أورد قيدا وحيدا على ذلك هو الايسبق العامل الذي ضمت له مده خدمته العسكرية زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة ، وعلى هذا المقتضى فإن إعمال هذا القيد يكون في حدوده التي رسمها المشرع وهو ألا يكون تجنيده سببا في الإضرار به وذلك بالجمع بينه وزملائه من دفعه تخرجه المعينين معه في ذات الجهة في أقدميه واحده ، فإذا وجد هذا الزميل لاتحسب له من فتره تجنيده سوى المدة التي لايترتب عليها أن يسبق زميله ،أما إذا لم يوجد للمجند زميل فيتم حساب مده تجنيده كاملة وبذلك يمكن التوفيق بين مصلحه المجند في ألا يضار من مده تجنيده ومصلحه زميله في ألا يترتب على حساب هذه المدة أن يسبق المجند في الاقدميه ".
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى الملف رقم 86/3/973بجلسه19/1/2000
وحيث قضى ان " مدلول الزميل فى التخرج ينصرف الى زميل المجند ممن يحمل ذات المؤهل فى ذات التاريخ والذي يكون قد عين مع المجند في ذات التاريخ أو في تاريخ سابق عليه أما من يعين بعد ذلك فلا يجوز اعتباره زميلا في هذا الصدد فإذا وجد الزميل بهذا المعنى تعين إعمال القيد في حدوده الموضوعة له وهو عدم المساس بالمراكز القانونية لزملاء المجند في ذات دفعه تخرجه أو من دفعات سابقه عليه المعينين في ذات الجهة طالما كانوا سابقين له في تاريخ التعيين أو متحدين معه في هذا التاريخ .
يراجع في ذلك حكم المحكمة الاداريه العليا في الطعن رقم 370لسنـ29ـة قضائية عليا – جلسه 24/2/1985،مج السنة 30صـ656.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الاداريه العليا المنصوص عليها في المادة 54مكرراً في القانون رقم 47لسنــ1972ــة معدلا بالقانون رقم 136لسنـ1984ــة قد حكمت بجلسة 3/6/1999فى الطعن رقم 7لسنـ42ق ــة بأن " المقصود بزميل المجند في مفهوم نص المادة 44من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127لسنــ1980ــة هو الزميل الحاصل على مؤهل في ذات تاريخ دفعه التخرج أو في تاريخ سابق عليه ومقرر له ذات درجه بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند وان يكون معينا معه في ذات الجهة المعين بها وفى ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها ، إلا انه لايشترط في هذا الزميل أن يكون حاصل على ذات المؤهل .
ومن حيث أن المقصود بزميل التخرج يتسع ليشمل الحاصل على ذات درجه المؤهل وإن تغير اسمه .
تراجع فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع رقم 682بتاريخ 14/10/1995ملف 86/3/861
|