اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
8/20/2009 12:04:50 AM
  توريث شقة إيجار قديم       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع يخص شقة إيجار قديم

الشقة تم تأجيرها من سنوات

وتوفى صاحب الشقة من سنوات طويلة

ثم الآن توفيت الزوجة

واصبحت الابنه الان مقيمة فى الشقة

احنا قولنا بعرف الجيرة حنسيب الشقة للأبنه

لكن الآن اخت البنت جاءت واقيمت فى الشقة هى وزوجها ونقلوا العفش لهذه الشقة

وهذا لن نقبلة وذلك لان زوج اخت البنت المقيمة فى الشقة رجل لا يملك رحمه فهو ليس يوجد لدية ادنى نوع من الذوق ايضا

نحن نريد ان نعرف ماهو حكم القانون فى ذلك

هل البنت تسطيع ان تورث شقة الام

وهل البنت تستيطع ان تتزوج فى الشقة وتعيش بها

وهل اخت البنت لها ان تقيم هى وزوجها مع البنت فى الشقة وتنقل عفشها له

اريد ان اعرف ماهو حكم القانون فى ذلك ولاى مدى يحق توريث الشقة الايجار القديم

فإذا كانوا لا يملكون او يوجد صيغة تقدم ضدهم ياريت افادتى بها


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  20/8/2009



الأخ الفاضل

حجر الزاوية في هذه الاستشارة هو تاريخ وفاة المستأجر الاصلي (الاب) وثبوت الاقامة معه حال الوفاة , وسيمتد العقد فقط لمن كان مقيما معه حال الوفاة , فإذا كانت الزوجة والبنت المقيمة حاليا مقيمة حال الوفاة فإن العقد سيمتد لهما من الأب . ويبقي بعد ذلك بيان تاريخ وفاة الاب , فإن كان قبل 15/11/2002 , فإن كلا من البنت والزوجة سيعتبرا ن مستأجران أصليان لوجود عقد أيجار قائم حكما وفقا لتعبير المحكمة الدستورية العليا , وبعد وفاة الأم سيكون المستفيد الوحيد هي البنت , باعتبار ان العقد ممتد لها من والدها وليس من والدتها , ويحق لها الزواج بالشقة وسيمتد العقد لزوجها وأبناءها منه في حالة وفاتها أو تركها العين .

أما إذا كانت وفاة الأب المستأجر الاصلي بعد 15/11/2002 فإن العقد سيمتد للزوجة والأبنه فقط , وسيعتبران مستفيدان من الامتداد القانوني دون أعتبارهما مستأجرين أصليين , ومن ثم لن يمتد العقد بعدهما لأحد , لأن العقد سيمتد لمرة واحدة فقط لاصحاب الحق المقرر قانونا .

ومؤدي ما سبق فإن العقد لن يمتد لأخت البنت ولا لزوجها في كلا الحالتين , لأن هذه الاخت لم تكن مقيمة حال وفاة الأب ولم يمتد لها عقد الايجار , سواء كانت الوفاة قبل أو بعد التاريخ المنوه عنه , إلا أن هذه البنت تستطيع أن تستضيف شقيقتها وزوجها للاقامة معها , وفي هذه الحالة من المستحب أن تحرر محضر اثبات حالة بقدومها للاقامة مع شقيقتها وتاريخ ذلك , حتي يتسني لك الاستفادة منه فيما بعد .

حسني سالم المحامي



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3425 / عدد الاعضاء 62